4 باب النحل والهبة:

(624) 1 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد عليه السلام قال: انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة

___________________________________
- 624 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافى ج 2 ص 242(*)

[153]


حيزت أؤ لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول:(ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال:(فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
(625) 2 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.
(626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.
(627) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
(628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

___________________________________
- 625 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافى ج 2 ص 242 .
- 626 - الاستبصار ج 4 ص 106 الكافى ج 2 ص 242 .
- 627 - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافى ج 2 ص 242 .
- 628 - الكافى ج 2 ص 242(20 - التهذيب ج 9)(*)

[154]


عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.
(629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عميرعن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: ل.
ا(630) 7 احمد بن ابى عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
(631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء.
(623) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.
(633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على ان

___________________________________
- 629 - الكافى ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111 .
- 630 - الاستبصار ج 4 ص 109 الكافى ج 2 ص 242 .
- 631 - 632 - الكافى ج 2 ص 243(*)

[155]


يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم ان كان شرط له عليه، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاء‌ها ام لا؟ قال: نعم اذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(643) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذى يرتد في قيئه.
(635) 12 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: انما مثل الذى يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(636) 13 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبدالرحمان ابن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان قالا: سألنا ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(637) 14 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذى قرابة.
(638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم

___________________________________
- 634 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 109 .
- 636 - الاستبصار ج 4 ص 108(*)

[156]


وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له.
(639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال: اذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
(640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمان بن سيابة عن أبى عبدالله عليه السلام مثله.
(641) 18 يونس بن عبدالرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.
(642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح.
(643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فانه لا يرجع فيها.
(644) 21 عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا.

___________________________________
- 639 - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافى ج 2 ص 243 .
- 640 - 641 - الاستبصار ج 4 ص 110 .
- 643 - الاستبصار ج 4 ص 127 الكافى ج 2 ص 242 ذيل حديث(*)

[157]


(645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:.
(646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال نعم الا ان يكون صغيرا.
(647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
(648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
(649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب

___________________________________
- 645 - 646 - الاستبصار ج 4 ص 106 .
- 648 - الاستبصارج 4 ص 107 .
- 649 - الاستبصار ج 4 ص 106(*)

[158]


ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
(650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال: أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وان كانت لذى قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال: وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبدالمطلب عليه السلام.
(652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندى عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
(653) 30 عنه عن ابراهيم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فاذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

___________________________________
- 650 - الاستبصار ج 4 ص 108 .
- 651 - الاستبصارج 4 ص 107 .
- 653 - الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث وفى ص 109 ذيل الحديث(*)

[159]


(654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه.تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة

___________________________________
- 654 - الاستبصار ج 4 ص 107 وفيه صدرالحديث .