كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات:

(554) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت اليه يعنى ابا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لاينفذ الوقف بعد موتي؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع اميرالمؤمنين عليه السلام.
(555) 2 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد عليه السلام

___________________________________
- 554 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 .
- 555 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176(17 التهذيب ج 9)(*)

[130]


في الوقوف وماروي فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء‌الله.
(556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي علي بن راشد قال: سألت اباالحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال: لايجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لااعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها.ولاينافى هذا الخبر مارواه:
(557) 4 احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه السلام الي: اعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي، وان ذلك رأيي ان شاء‌الله أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي: واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس.

___________________________________
- 556 - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 179 .
- 557 - الاستبصار ج 4 ص 98 بسند آخر الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178(*)

[131]


لان الاصل في الوقوف ان لايجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول، والخبر الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الاول ليس فيه ان الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف مارواه:
(558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال: أملى ابوعبدالله عليه السلام(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولاتوهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فاذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)
(559) 6 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن عديس عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
(560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي عن ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تصدق اميرالمؤمنين عليه السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب(بسم الله الرحمن الرحيم

___________________________________
- 558 - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافى ج 2 ص 245 .
- 559 - الاستبصار ج 4 ص 98 الكافى ج 2 ص 245 .
- 560 - الاستبصار ج 4 ص 98 الفقيه ج 4 ص 183(*)

[132]


هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا، تباع ولاتوهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين).
(561) 8 علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثه وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه السلام: هوعندي كذا.
قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله: كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه اذا كان الموقوف عليه مذكورا، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك مارواه:
(562) 9 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، واذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكرفي آخره للفقرأ والمساكين

___________________________________
- 561 - الاستبصار ج 4 ص 99 الكافى ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 176
- 562 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 172 باختصار(*)

[133]


إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غيرموقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وماالذي يبطل فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء‌الله.
(563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام اسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألونى أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فاجاب عليه السلام ذكرت الارض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضرالبلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.
(564) 11 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبة من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت ان كان هبة؟ قال: يجوز.
(565) 12 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماء‌ة درهم كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من أبيه ومن

___________________________________
- 563 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178 .
- 564 - الكافى ج 2 ص 243 .
- 565 - الاستبصار ج 4 ص 99 بتفاوت الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 179(*)

[134]


امه قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض التي اوقفها الا خمسماء‌ة درهم فقال: اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلثماء‌ة درهم ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وامه؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماء‌ة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: ارأيت ان مات الذي اوصى قال: ان مات كانت الثلثماء‌ة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فاذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلمثاء‌ة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض اذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
(566) 13 احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
(567) 14 ابان عن ابى الجارود قال: قال ابوجعفر عليه السلام لايشتري الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.

___________________________________
- 566 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178 .
- 567 - الاستبصار ج 4 ص 103(*)

[135]


(568) 15 يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.
(569) 16 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال: لايرجع في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لايرجع فيه.
(570) 17 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عزوجل.
(571) 18 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.
(572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن

___________________________________
- 569 - الاستبصار ج 4 ص 101 الكافى ج 2 ص 242 .
- 570 - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافى ج 2 ص 242 .
- 571 - الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافى ج 2 ص 242 .
- 572 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافى ج 2 ص 242(*)

[136]


شاذان عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال: لاباس.ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(573) 20 احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ابي عقيلة قال: تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك فاخبرته بالقصة فقال: لاتعلمها اياه، قلت: فانه اذا يخاصمني قال: فخاصمه ولاترفع صوتك على صوته.لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة، والاولى لم تكن كذلك، فجازله ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبدالرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لايجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا مارواه:
(574) 21 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف

___________________________________
- 573 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 183 بتفاوت .
- 573 - الاستبصار ج 4 ص 101(*)

[137]


من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لاباس به.
(575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لاباس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(576) 23 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: اذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لايرجع في الصدقة اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل يتصدق

___________________________________
- 575 - الاستبصار ج 4 ص 101 .
- 576 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182 .
- 577 - 578 - الاستبصارج 4 ص 102 الكافى ج 2 ص 242 والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 182(18 - التهذيب ج 9)(*)

[138]


على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.
(576) 26 عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب اليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لايفي ماله اذا وقف؟ فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين.
(580) 27 احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لايجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء‌ا فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له.
(581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال: كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشرسنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون اذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه السلام: لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائزلهم.
(582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عن ابيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.

___________________________________
- 579 - الفقيه ج 4 ص 177 بتفاوت.
- 580 - الفقيه ج 4 ص 183 .
- 581 - الفقيه ج 4 ص 181 .
- 582 - الاستبصار ج 4 ص 103(*)

[139]


قال محمد بن الحسن: هذاالخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
(583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة مالم تقبض ولم تقسم قال: يجوز.
(584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال ابوعبدالله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
(585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
(586) 33 عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
(587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار.

___________________________________
- 583 - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافى ج 2 ص 242 بزيادة في آخره .
- 584 - الكافى ج 2 ص 242 .
- 585 - 586 - الكافى ج 2 ص 243 والاول فيه بسند آخر الفقيه ج 4 ص 182 .
- 587 - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186(*)

[140]


(588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولايورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول.
(589) 36 عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبى عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذاشاء.
(590) 37 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.
(591) 38 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال: كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم

___________________________________
- 588 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 187 .
- 589 - 590 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186 بتفاوت في الجميع.
- 591 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181(*)

[141]


يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ماتركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أماان علي بن أبى طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: قضى علي بن ابى طالب عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: فارسل اليه وأتني به، قال محمد بن مسلم: على أن لاتنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك، فاراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته.
(592) 39 أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالرحمان الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعنى، فلما طال شكوته إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث ! قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إنى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبى ليلى انه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.
(593) 40 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار

___________________________________
- 592 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182 .
- 593 - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 185(*)

[142]


السكنى؟ قال: لاينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال ابوجعفر عليه السلام: لاينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لايملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع مالزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لاباس.
(594) 41 الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت.
فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح اذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا مايدل على ذلك.

___________________________________
- 594 - الاستبصار ج 4 ص 105 الكافى ج 2 ص 244 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 86(*)

[143]


(595) 42 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى انها جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي.فلا ينافى ما قدمناه لان قوله عليه السلام فانه لورثته إذا توفي، يعني الذي جعل العمري دون الذى جعل له ذلك، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال: انه لورثته، لانه إذامات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه ما بقى منهم أحد على ما بيناه.
(596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
(597) 44 يونس بن عبدالرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال.
(598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن مهزيار عن أبي الحسن(1) قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام انى وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك

___________________________________
(1) هو ابو الحسن بن علي بن بلال من اصحاب الامام الهادي عليه السلام .
- 595 - الاستبصار ج 4 ص 105 .
- 596 - الاستبصار ج 4 ص 32(*)

[144]


وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك.
(599) 46 عنه عن عمروبن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه ميت أوصى بان يجرى على رجل مابقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولايوقف.
(600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(601) 48 محمد بن عيسى العبيدى قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين.
(602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
(603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر عليه السلام: الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى فأخرج حقا أوسفطا فاخرج منه كتابا فقرأ(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به

___________________________________
- 599 - الكافى ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177 .
- 601 - الفقيه ج 4 ص 177 .
- 602 - الفقيه ج 4 ص 180 .
- 603 - الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180(*)

[145]


فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم(1) إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي شهدالله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب.
(604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمربه، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها.
(605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.

___________________________________
(1) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذى اوصى بامواله إلى النبي صلى الله عليه واله كما في رواية عبدالعزيز بن عمران، او هي من اموال بنى النضير مما افاء‌ها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وقيل فيها غير ذلك، ومواضعها كما يلى: برقة والدلال والميثب والصافية: متجاورات بإعلى الصورين في شرق المدينة يجزع زهرة ويسقيها مهزور.والعواف ويقال لها الاعرف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا، وحسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا، ومشربة ام ابراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف وانما سمي بمشربة ام ابراهيم لان مارية القبطية ولدت ابراهيم بن النبي صلى الله عليه واله هناك - والمشربة بالفتح والضم الغرفة والمشارب العلالي - قال ابن النجار: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن.ولزيادة الايضاح يراجع وفاء للسمهودى ج 2 ص 35 وص 152 وص 162
- 604 - الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180 .
- 605 - الاستبصار ج 4 ص 102 الفقيه ج 4 ص 182 بزيادة في آخره فيهما الكافى ج 2 ص 242 وقد سبق برقم 24(19 - التهذيب ج 9)(*)

[146]


(606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع اليه ثمنه.
(607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله اذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على اهله.
(608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: بعث الي بهذه الوصية ابوابراهيم عليه السلام(هذا ماأوصى به وقضى في ماله علي عبدالله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النارعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع(1) من مال يعرف لي فيهاوما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بدعة(2) واهلها صدقة غير ان

___________________________________
(1) ينبع: بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين: من نواحى المدينة على اربعة ايام منها.
(2) دعة: عين قرب المدينة .
- 606 - الفقيه ج 4 ص 183 .
- 608 - الكافى ج 2 ص 247(*)

[147]


رقيقها لهم مثل ماكتبت لاصحابهم، وماكان لي باذينة واهلها صدقة والفقيرين(1) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لاحرج عليه فيه، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي ومواليهم واموالهم إلى الحسن ابن علي، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبداله ان يبيعها فليبعها ان شاء لاحرج عليه فيه، وان باع فانه يقسمها ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل الثلث في آل ابى طالب، وانه يضعهم حيث يريد الله، وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فانه إلى حسين ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل الذي امرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي، واني انما جعلت الذى جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمها وتشريفهاو رضاها بهما، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان لم يرفيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان لم يرفيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب يرضى به، فان وجد آل ابى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه

___________________________________
(1) الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحى المدينة(*)

[148]


من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله اليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لايباع منه شئ ولايوهب ولايورث، وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقى الذين في الصحيفة الصغيرة التى كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال، ولايحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدى اللاتى اطوف عليهن السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له، فقضائى فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على، ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل، هذا ماقضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد ابوشمر بن ابرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن ابى الهياج، وكتب علي بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين.
(609) 56 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله الفئ فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن

_____________________________________
- 609 - الكافى ج 2 ص 249(*)

[149]


باعها او وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
(610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه ايضا محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: أوصى ابوالحسن عليه السلام بهذه الصدقة(هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وارضها وقناتها ومائها وارجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فاذا انقرض ولد

___________________________________
- 610 - الكافى ج 2 ص 248 بزيادة فيه وتفاوت وفيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق عليه السلام ولكن في آخرها تصريح بانه الامام موسى بن جعفر وهذاهو الصحيح وعليه باقى مصادر الحديث، الفقيه ج 4 ص 184(*)

[150]


ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي، فاذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم، فاذا انقرض احدهما دخل االقاسم مع الباقى منهما، فاذا انقرض احدهما، دخل اسماعيل مع الباقى منهما، فاذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقى، فاذا انقرض احدهما دخل الاكبر من ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
(611) 58 وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال: ان المجوس اوقفوا على بيت النار.
(612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث.
(613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفى قال: قال ابوجعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
(614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تصدق الرجل بصدقة لم

___________________________________
- 611 - الفقيه ج 4 ص 185 .
- 613 - الفقيه ج 4 ص 183(*)

[151]


يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(615) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم.
(616) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفرعليه السلام قال: اذاتصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها واذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.
(617) 64 يونس بن عبدالرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
(618) 65 عنه عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.
(619) 66 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(620) 67 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا

___________________________________
- 615 - الكافى ج 2 ص 243 .
- 617 - 619 - 620 - الكافى ج 2 ص 242(*)

[152]


صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.
(621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم يعلم ما هو.
(622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه االسلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل في شئ فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.
(623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد مايعتق.