2 - باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك ومايحرم منه:

قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك مارواه:
(266) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لاتقربنها.
(267) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(268) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانماهم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب أن تفعله في مالك، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(269) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال:

______________________________________
(1) القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر.
- 266 - الاستبصار ج 4 ص 81 الكافى ج 2 ص 149 .
- 267 - 268 - 269 - الاستبصار ج 4 ص 81 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 150(*)

[64]


قال لي ابوعبدالله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب -.
(270) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له ابوعبدالله عليه السلام: لاتدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل: قال الله تعالى:(اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)(1) فقال: كان ابي يقول: انما هي الحبوب واشباهها.
(271) 6 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لايذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
(272) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبدالله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن ابي يعفور في سفر، فاكل احدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وابي الآخر اكلها فاجتمعا عند ابي عبدالله عليه السلام فاخبراه فقال: ايكما الذي ابى؟ فقال: انا قال: احسنت.
(273) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لايذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني

___________________________________
(1) سورة المائدة الآية: 5 .
- 270 - 271 - الاستبصار ج 2 ص 81 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 150 .
-272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 83 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 149(*)

[65]


ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
(274) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لايذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ولا يذبحها الا المسلم.
(275) 10 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال لى أبوعبدالله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب.
(276) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.
(277) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فابينا أن نذهب فقال: مابالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم !؟ قال قلنا: إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لايحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
(278) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم

__________________________________
274 - 275 - 276 - الاستبصار ج 4 ص 82 .
- 277 - الاستبصار ج ص 82 الكافى ج 2 ص 150 .
- 278 - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافى ج 2 ص 149 وفيه(كان علي بن الحسين عليه السلام ينهى.الخ)(9 - التهذيب ج 9)(*)

[66]


عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم.
(279) 14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم ليسوا أهل الكتاب.
(280) 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبدالله قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: أنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
(281) 16 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.
(282) 17 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبى عبدالله عليه السلام ومعنا أبوبصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب فقال لهم أبوعبدالله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في كتابه فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال ابوبصير: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا اليه فقال لي أبوبصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ماتقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت !؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها: فقال لى أبوبصير

___________________________________
-279 - الاستبصار ج 4 ص 83 .
- 280 - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211 .
- 281 - الكافى ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 211 .
- 282 - الاستبصار ج 4 ص 83 وفيه صدر الحديث.
(*)

[67]


في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى، وعاد أبوبصير فقال لي قوله الاول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لاأسأله بعد مرتين.
(283) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهويجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشترمنه.
(284) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لايذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
(285) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لاتقربوها.
(286) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما(1) على ظهري لاتأكل، قال محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصرانى فقال: لاتأكل منه.

___________________________________
(1) قال في الوافى: لابرد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى النهني وإزالة التعلب يعني لاتحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية، واما لانافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ.
الخ.
283 - 284 - 285 - 286 - الاستبصار ج 4 ص 84 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 149(*)

[68]


(287) 22 - فاما مارواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن حمران قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله:(ولا تأكلو ممالم يذكر اسم الله عليه).
(288) 23 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
(289) 24 - عنه عن محمد بن أبى عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لايسمون ! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموافلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل.
(290) 25 - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا باس به.
(291) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبدالملك ابن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا باس بها، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح ! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.

___________________________________
287 - الاستبصار ج 4 ص 83 .
- 288 - 289 - 290 - الاستبصار ج 4 ص 85 .
- 291 - الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210(*)

[69]


(292) 27 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان سمى المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله.
(293) 28 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال: قلت لابى جعفر عليه السلام حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ ! قال قلت حتى لايرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
(294) 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام، وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فاذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل.
(295) 30 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحهم.
(296) 31 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لابي الحسن عليه السلام اهدى الي قرابة

___________________________________
292 - 293 - الاستبصار ج 4 ص 85 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210 .
- 294 - 295 - 296 - الاستبصار ج 4 ص 86(*)

[70]


لي نصرانى دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة(1) فآكله؟ قال: لا باس به
(297) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال: نعم.
فاول ما في هذه الاخبار: أنها لا تقابل تلك لانها أكثر، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين: أحدهما: أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك مارواه:
(298) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال: قال أبوالحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة اليه.
والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك مارواه:
(299) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشربن أبي غيلان

___________________________________
(1) الفالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
- 297 - 298 - الاستبصار ج 4 ص 86 .
- 299 - الاستبصار ج 4 ص 87(*)

[71]


الشيبانى قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال: فلوى شدقه(1) وقال: كلها إلى يوم ما.
قال الشيخ رحمه الله:(والمخالف لآل محمد صلى الله عليه وآله على ضربين، ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله ويظهرون مودتهم، والثانى: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهم السلام).
(300) 35 - الذي يدل على القسم الاول مارواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
(301) 36 - والذي يدل على القسم الثانى مارواه الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لاتحل.
(302) 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
(303) 38 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء

___________________________________
(1) الشدق: بالفتح وبالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين.
300 - الاستبصار ج 4 ص 88 .
- 301 - 302 - 303 - الاستبصار ج 4 ص 87(*)

[72]


من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان اقول؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ ! فقال: نعم واعظم عندالله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
(304) 39 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لاتأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي.
(305) 40 - عنه عن غير واحد عن ابي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون مايكون.فاما مايباع في اسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح له، روى ذلك.
(306) 41 - محمد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدرى مايصنع القصابون؟ قال فقال: اذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.
(307) 42 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا ابا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الا سواق ولايدرون ماصنع القصابون قال: كل اذا كان

___________________________________
304 - الاستبصار ج 4 ص 87 .
-305 - الاستبصار ج 4 ص 88 الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 210 .
- 306 - 307 - الكافى ج 2 ص 119 - الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211(*)

[73]


ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
(308) 43 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذاكانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
(309) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
(310) 45 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
(311) 46 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.
(312) 47 - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبى البلاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.

___________________________________
- 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - الكافى ج 2 ص 149 واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212(10 - التهذيب ج 9)(*)

[74]


(313) 48 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا اراد.
(304) 49 - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
(315) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال: مرامير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء !؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف مابينهما هذا لحم وهذادم.
(306) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.
(317) 52 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار

___________________________________
- 313 - الكافى ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212 .
- 314 - 315 - 316 - 317 - الكافى ج 2 ص 153 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت(*)

[75]


عنهم قال: لا يؤكل ممايكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك ممالحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق النخيع الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
(318) 53 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه انه كره الكليتين وقال: انما هما مجمع البول.
(319) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: خمسه اشياء ذكية بما فيها منافع الخلق الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس باكل الجبن كله ما عمله مسلم اوغيره، وانما يكره أن يأكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب لانهم لا يتوقون الميتة والخمر.
(320) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام وابي يسأله عن اللبن من الميتة والانفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا ذكي قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لابأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
(321) 56 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز

___________________________________
318 - الكافى ج 2 ص 153 .
-319 - 320 - 321 - الكافى ج 2 ص 154 واخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 88(*)

[76]


قال: قال ابوعبدالله عليه السلام(1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.
(322) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(323) 58 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن(ينتفع بها)(2) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله.
(324) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال: لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به.
(325) 60 - فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن

___________________________________
(1) هذا الحديث ورد في الاصل: قال عبدالرحمن بن أبي عبدالله لزرارة.الخ وحكى عن بعض بسخ الكافى مثل ذلك، وورد في الاستبصار قال أبوعبدالله عليه السلام لزرارة.الخ.ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الاصل وهو الموجود في الكافى لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافى حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه.
-322 - الكافى ج 2 ص 154 .
- 323 - الاستبصار ج 4 ص 89 الكافى ج 2 ص 155 .
-324 - 325 - الاستبصار ج 4 ص 89 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 216.
(2) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبهايحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف.وقد سبق ان اشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافى والمدارك وحمهما الله فليراجع.
(*)

[77]


ابيه عن وهب عن جعفرعن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا.فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولايجيزون استعمالها على حال.
(326) 61 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال: لا بأس مالم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك احدهما لم يؤكل الاخر لانه ميتة.
(327) 62 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما.
(328) 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمارعن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أياكله؟ قال: نعم يأكل ممايلي الرأس ويدع الذنب.
(329) 64 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعون إلياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال: اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.

___________________________________
- 326 - 327 - 328 - 329 - الكافى ج 2 ص 154(*)

[78]


(330) 65 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام ان ماقطع منها ميت لا ينتفع به.
(331) 66 - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.
(332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن او الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق او الجدى وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين: وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال ابوعبدالله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس با كلها.
(333) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلدالميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو افضل.
(334) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:

___________________________________
- 330 - الكافى ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209 .
- 331 - 332 - 333 - الاستبصار ج 4 ص 90 ومن الثاني فيه صدر الحديث(*)

[79]


الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطراهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ن يقصرا في الصلاة.
(335) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام السخلة التى مربها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال: ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال ابوعبدالله عليه السلام: لم تكن ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.
(336) 71 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال: اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما مالم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام.
(337) 72 - عنه عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(338) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سالته عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
(339) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: اذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.

___________________________________
335 - الفقيه ج 3 ص 216(*)

[80]


(340) 75 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: الكلب الاسود لا يؤكل صيده، فان رسول الله صلى الله عليه واله أمر بقتله.
(341) 76 - عنه عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر اليه.
(342) 77 - عنه عن البرقي احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله عن محمد بن علي عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العمارى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس به.
(343) 78 - عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
(344) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازى، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(345) 80 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار، وعن الجراد

___________________________________
340 - الكافى ج 2 ص 141(*)

[81]


يشوى وهو حى؟ قال: نعم لابأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فاذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجرى يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.
قال محمد بن الحسن: ماتضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(346) 81 - احمد بن محمد بن عيسي عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على ابى عبدالله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر.
(347) 82 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت

___________________________________
- 346 - الاستبصارج 4 ص 91 الكافى ج 2 ص 144 .
- 347 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215(11 التهذيب ج 9)(*)

[82]


اليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتب عليه السلام لا باس بها.
(348) 83 - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن ابى عمير جميعا عن فضل بن يونس قال: تغدى ابوالحسن عليه السلام عندى بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا بسكرجات(1) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم اكلها.
(349) 84 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كنت عنده اذا اقبلت خنفسة فقال: نحها فانها قشة من قشاش النار.
(350) 85 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل أكله؟ قال: لا يحل ذك لانه مسخ، وعن المهرجل قال: لا يؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد.
(351) 86 - احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: اذا حرن على احدكم دابته يعني اذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.

___________________________________
(1) السكرجات: واحدها سكرجة بضم السين والكاف والراء والتشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الادم، معربة .
- 348 - الاستبصار ج 4 ص 91 - 351 - الكافى ج 1 ص 341(*)

[83]


(352) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كان عندى كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت احب لك ان تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
(353) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثنى زرقان بن احمد قال: حدثنى محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا احب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال: لا ولكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
(354) 89 - روى ابوالحسين الاسدى عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن ابى جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام انه قال: سألته عما اهل لغير الله قال: ماذبح لصنم او وثن او شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة قال: فقلت له يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا او تغتبقوا او تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبدالعظيم: فقلت له

___________________________________
- 352 - الكافى ج 2 ص 313 .
- 354 - الفقيه ج 3 ص 216(*)

[84]


يابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: العادى السارق والباغى الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكله الميتة اذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفرقال: قلت له فقوله تعالى(والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت، والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات، وماذبح على النصب على حجر أو على صنم إلا ما ادركت ذكاته فذكي، قلت(وان تستقسموا بالازلام) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم انصباء وثلاثة لا انصباء لها أما التي لها انصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي لا انصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرواثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عزوجل:(وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق) يعني حراما.
(355) 90 - و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني رجل

___________________________________
- 355 - الفقيه ج 3 ص 220(*)

[85]


خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
(356) 91 - الحسين بن سعيد عن ايوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن برد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلاتعملوا به، ومالم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا ايديكم منه.
(357) 92 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يخزز به؟ قال: لا بأس به ولكن يغسل يده اذا أراد أن يصلي.
(358) 93 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقى، فقلت: الزيت فقال: اسرج به.
(359) 94 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، واما الزيت فتستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(360) 95 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت

___________________________________
- 356 - الفقيه ج 3 ص 220 .
-359 - 360 - الكافى ج 2 ص 155(*)

[86]


فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل مابقى، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
(361) 96 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا او عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، وإن كان الشتاء فانزع ماحوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.
(362) 97 - عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال: لا باس باكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال: لا تأكله ولكن اسرج به.
(363) 98 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا باس كل.
(364) 99 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الانصارى عن ابي جعفرعليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
(365) 100 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن

___________________________________
- 362 - الكافى ج 2 ص 155 صدر الحديث بتفاوت .
- 365 - الكافى ج 2 ص 155(*)

[87]


النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.
(366) 101 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن على بن جعفر عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال لا.
(367) 102 - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.
(368) 103 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ما تقول في طعام اهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
(369) 104 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبدالرحمن بن حمزة عن زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على ابى عبدالله عليه السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: ياكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب.

___________________________________
- 366 - 367 - - 369 - الكافى ج 2 ص 256 والاخير فيه بتفاوت(*)

[88]


(370) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
(371) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
(372) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(373) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مواكلة اليهودى، والنصراني.
فقال: لا بأس اذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: اذا توضأ فلا باس.
(374) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.
(375) 110 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن

___________________________________
- 370 - الكافى ج 2 ص 155 بتفاوت .
- 371 - الفقيه ج 3 ص 219 .
- 372 - الكافى ج 2 ص 155 .
- 373 - 374 - 375 - الفقيه ج 3 ص 219 واخرج الثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 155(*)

[89]


محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب مايحل منه؟ قال: الحبوب.
(376) 111 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه.
(377) 112 - عنه عن علي بن محمد عن بعض اصحابنا عن جعفر ابن ابراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسين عليه السلام فان فيه شفاء‌ا من كل داء وأمنا من كل خوف.
(378) 113 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد عن جده زياد ابن ابي زياد عن ابي جعفر عليه السلام ان التمني عمل الوسوسة، واكبر مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء، ومن اكل الطين فضعف عن قوته التى كانت قبل أن ياكله فضعف عن العمل الذى كان يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.
(379) 114 - احمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: مايروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال: انما ذاك المبلول وذاك المدر.
(380) 115 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان الله عزوجل خلق آدم عليه السلام من الطين فحرم الطين على ذريته.

___________________________________
- 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - الكافى ج 2 ص 156(12 التهذيب ج 9)(*)

[90]


(381) 116 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قيل لاميرالمؤمنين عليه السلام في رجل ياكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت اعنت عن نفسك.
(382) 117 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه.
(383) 118 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة ابن زيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اكل الطين يورث النفاق.
(384) 119 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
(385) 120 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
(386) 121 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
(387) 122 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن

___________________________________
- 381 - 382 - 383 - 384 - الكافى ج 2 ص 156 .
- 385 - 386 - الكافى ج 2 ص 156 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222 .
- 387 - الكافى ج 2 ص 156 الفقيه ج 3 ص 222(*)