43 باب ميراث المطلقات:

(1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
(1369) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها

_________________________________
- 1368 - 1369 - الكافى ج 2 ص 274 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308 .
- 1370 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافى ج 2 ص 273(*)

[384]


زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.
(1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.
(1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبدالاعلى مولى آل سام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
(1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من

___________________________________
- 1373 - الكافى ج 2 ص 273(*)

[385]


الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة(1) قال: ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(1376) 9 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض

___________________________________
(1) سبق ان اشرنا في ص 297 إلى عدم وجود لفظة(ليس) في هذا الحديث في قوله(عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافى واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.
- 1374 - الكافى ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما .
- 1375 - الاستبصار ج 3 ص 307 .
- 1376 - الكافى ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228(49 - التهذيب ج 9)(*)

[386]


قال: مابينه وبين سنة.
(1377) - 10(عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحلبي ابي بصير وابي العباس جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
(1378) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.

___________________________________
- 1377 - الكافى ج 2 ص 274 .
- 1378 - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافى ج 2 ص 274 .