42 باب توارث الازواج من الصبيان:

(1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن ابي العباس وعبيد بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان ابواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.
(1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: فان كان الرجل قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا اردكت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب

___________________________________
- 1365 - 1366 - الكافى ج 2 ص 273 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 227 بتفاوت(*)

[383]


ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية.
(1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيارله عليها.

___________________________________
- 1367 - الكافى ج 2 ص 273 .