40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الارحام:

(1332) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام

___________________________________
- 1332 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 .
- 1333 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافى ج 2 ص 279(*)

[374]


وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(1334) 3 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.
(1335) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين.
(1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحدرسول الله صلى الله عليه وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت

___________________________________
- 1334 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 .
- 1335 - الكافى ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92 .
- 1336 - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافى ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89 .
- 1337 - الاستبصار ج 4 ص 255(*)

[375]


رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلها.
(1338) 7 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.
(1339) 8 ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1340) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا ! ! قال: نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن

___________________________________
- 1338 - 1339 - 1340 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 232 .
- 1341 - 1342 - الكافى ج 2 ص 275(*)

[376]


داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
(1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
(1344) 13 الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليه السلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقى ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟

___________________________________
- 1343 - 1344 - الكافى ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226 .
- 1345 - الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232(*)

[377]


فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.
(1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
(1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.

___________________________________
- 1346 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 وقد سبق برقم 27 من الباب 38 .