39 باب اقرار بعض الورثة بوارث:

(1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه

__________________________________
- 1331 - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117(*)

[373]


يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.