38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة:

(1302) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: فيما روى الناس عن رسول الله

__________________________________
- 1302 - الاستبصار ج 4 ص 189 الكافى ج 2 ص 276(*)

[366]


صلى الله عليه وآله انه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
(1303) 2 علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصرانى المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصرانى(1304) 3 يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم.
(1305) 4 عنه عن موسى بن بكر عن عبدالله بن اعين قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال: فقال: نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
(1306) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
(1307) 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
(1308) 7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن

___________________________________
- 1303 - 1304 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 .
1305 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 243 .
- 1306 - 1307 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 .
- 1308 - الاستبصار ج 4 ص 190(*)

[367]


سدير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.
(1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبدالله جبلة عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال: لا يتوارثان.
(1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
(1311) 10 عنه عن حنان عن امي الصيرفى او بينه وبينه رجل عن عبدالملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك ابوعبدالله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1312) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبدالرحمان بن اعين قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث

___________________________________
- 1309 - 1310 - الاستبصار ج 4 ص 190 .
- 1311 - 1312 - 1313 - الاستبصار ج 4 ص 191(*)

[368]


الكافر والكافر لا يرث المسلم.
(1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن عبدالرحمان البصرى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن امير المؤمنين عليه السلام ورجالهما ايضا رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
(1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال: فقال: ارى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فاذا ادركو قطعا النفقة عنهم، قيل له: فان اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.

___________________________________
- 1314 - الاستبصار ج 4 ص 191 .
- 1315 - الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 245(*)

[369]


(1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.
(1317) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
(1318) 17 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.
1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبدالله عليه السلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد

___________________________________
- 1316 - الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244 .
- 1317 - 1318 - الكافى ج 2 ص 277 .
- 1319 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافى ج 2 ص 278(47 - التهذيب ج 9)(*)

[370]


ابن حر، قيل: ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(20 13) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
(1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبدالرحمان بن اعين قال: قال ابوجعفر عليه السلام: لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا(1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
(1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي عبدالله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
(1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالغفار بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
(1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن

___________________________________
(1) قال في الوافى: هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب(عليه السلام) كليهما موافقان لمذاهبهم - العامة - ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب(عليه السلام) في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه .
- 1321 - الاستبصار ج 4 ص 192 .
- 1322 - الفقيه ج 4 ص 243 .
- 1324 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافى ج 2 ص 277(*)

[371]


رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
(1325) 24 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
(1326) 25 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(1327) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي عبدالله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام: هم على مواريثهم.
اي على ما يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين اذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

___________________________________
- 1325 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافى ج 2 ص 277 .
- 1326 - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافى ج 2 ص 277 .
- 1327 - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافى ج 2 ص 277(*)

[372]


(1328) 27 وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام نصرانى اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
(1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.
(1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبدالله عليه السلام في يهودي أو نصرانى يموت وله اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم(1).

___________________________________
(1) سبق هذا الحديث برقم 26 من الباب .
- 1328 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 .