37 باب ميراث المجوس:

(1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يورث المجوسي اذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته.
قال محمد بن الحسن: قد اختلفت اصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي اذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لايورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتاخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار

___________________________________
- 1299 - الاستبصار ج 4 ص 188 الفقيه ج 4 ص 249(*)

[365]


وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.
(1300) 2 روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبدالله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال: أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.
(1301) 3 وقد روي ايضا انه قال عليه السلام: ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.فاذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا اذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا او خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.

___________________________________
- 1300 - 1301 - الاستبصار ج 4 ص 189 .