35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس:

(1267) 1 الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.
(1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبدالله

_______________________________
- 1267 - 1268 - الكافى ج 2 ص 280(45 - التهذيب ج 9)(*)

[354]


عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.
(1296) 3 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.
(1270) 4 وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
(1271) 5 على بن الحسن قال: حدثنى محمد الكاتب عن علي بن عبدالله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثنى ابى عبدالله بن معاوية عن ابيه ميسرة عن ابيه شريح قال ميسرة: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال لها: واين خصمك؟ فقالت انت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها: تكلمى فقالت: اني امرأة لى احليل ولي فرج فقال: قد كان لامير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت انه يجئ منهما جميعا فقال لها: من اين سبق البول؟ قالت: ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها: انك لتخبرين بعجب فقالت اخبرك بما هو اعجب من هذا تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فاولدتها وانما جئتك لما

___________________________________
- 1269 - الكافى ج 2 ص 280 بتفاوت فيه.
- 1270 - الفقيه ج 4 ص 237 .
- 1271 - الفقيه ج 4 ص 238 بتفاوت(*)

[355]


ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على عليه السلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فادخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو الذي اخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه السلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد اخدمتها خادما فوطأتها فاولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم: قال له علي عليه السلام: لانت اجرأ من خاصي الاسد علي بدينار الخصى وكان معدلا وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا اليه فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا فقال: علي عليه السلام: الله اكبر إيتونى بالحجام فاخذ من شعرها واعطاها رداء‌ا وحذاء‌ا والحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين إمرأتي وابنة عمي الحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية ! !؟ قال: اني ورثتها من أبى آدم وامي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع وعدة اضلاعها اضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا.
(1272) 6 محمد بن يحيى العطار عن عبدالله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن كيسان عن موسى بن محمد اخي ابى الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن اكثم سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه يورث من المبال من ينظر اليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر

___________________________________
- 1272 - الكافى ج 2 ص 281(*)

[356]


اليه النساء، وهذا ما لا يحل فاجاب أبوالحسن الثالث عليه السلام عنها: قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.
(1273) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبدالله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع(اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.
(1274) 8 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابنى يحيى عن عبدالله بن مسكان عن اسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده يعني ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه اناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر؟ أم ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج ورث عليه ثم قال: واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ! ! إن الله تعالى يقول:(فساهم فكان من المدحضين)(1)

___________________________________
(1) سورة الصافات الاية: 141 .
- 1273 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافى ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 239 .
- 1274 - الكافى ج 2 ص 281(*)

[357]


(1275) 9 أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أى ميراث بورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: واي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام ! ! يقول الله تعالى:(فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال
(1276) 10 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وانثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ! ! يقول الله تعالى:(فساهم فكان من المدحضين).
(1277) 11 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال: ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.

___________________________________
- 1275 - 1276 - الكافى ج 2 ص 281 .
- 1277 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافى ج 2 ص 280 ذيل حديث(*)

[358]


(1278) 12 أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال ولد على عهد امير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل امير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
(1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف(1) واحد.
(1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه.
فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟ فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه اذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده

___________________________________
(1) الحف: هو المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة(حقو) بدل(حف) .
- 1278 - 1279 - الكافى ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 والثاني فيه صدر الحديث .
- 1280 - الاستبصار ج 4 ص 187(*)

[359]


الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.