34 باب ميراث المكاتب:

(1254) 1 يونس بن عبدالرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.
(1255) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن منصوربن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.
(1256) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: ان كان اشترط عليه ان عجز

___________________________________
- 1253 - الاستبصار ج 4 ص 185 الفقيه ج 4 ص 229 .
- 1254 - 1255 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 37.
- 1256 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77(*).

[350]


فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(1257) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده قبل المكاتبه أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
(1258) 5 الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال: ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى.
(1259) 6 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه

___________________________________
- 1257 - 1258 - الكافى ج 2 ص 279 الاستبصار ج 4 ص 38 بتفاوت .
- 1259 - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافى ج 2 ص 136(*)

[351]


الذي كاتبه والنصف الباقى لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقى لولده، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبدالله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه اذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار.
(1260) 7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على انه لا سبيل عليه باكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع كله رقا لانه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________
- 1260 - الفقيه ج 3 ص 76(*)

[352]


(1261) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا.
(1262) 9 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه، وقد روى هذه الرواية.
(1263) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص.وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
(1264) 11 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له:

___________________________________
- 1261 - الاستبصارج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77 .
- 1262 - الكافى ج 2 ص 279 .
- 1263 - الكافى ج 2 ص 279 .
- 1264 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 247(*)

[353]


مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
(1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى علي عليه السلام فابطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك.

___________________________________
- 1265 - 1266 - الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الثاني الكلينى في الكافى ج 2 ص 279