33 باب ميراث ابن الملاعنة:

(1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
(1218) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.

________________________________
- 1217 - 1218 - الكافى ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236(*)

[339]


(1219) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت اليه امرأته وضرب الحد، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه اخواله، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.
(1220) 4 ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: امه، فقلت ان ماتت امه من يرثه؟ قال: أخواله.
(1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال: لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من يرث الولد؟ قال: امه، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال: اخواله فقلت: اذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال: نعم ولا يرث الاب الابن.
(1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد اليه قال: نعم يرد اليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما المرأة فلا تحل ابدا، فسألته من يرث الولد قال: اخواله، قلت: ارأيت ان ماتت

___________________________________
- 1219 - 1220 - 1221 - الكافى ج 2 ص 281 .
- 1222 - الاستبصار ج 4 ص 179 الكافى ج 2 ص 282(*)

[340]


امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.
(1223) 7 على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد اليه الولد؟ قال: لا ولاكرامة لايرد اليه ولاتحل له إلى يوم القيمه، وسألته من يرث الولد؟ فقال: امه؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه قلت: وهو يوارث اخواله؟ قال: نعم.
(1224) 8 عنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال: لا ولا كرامة لا يرد اليه ولا تحل له إلى يوم القيامه، وعن الولد من يرثه؟ قال: ترثه امه، فقلت: أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله.
(1225) 9 عنه عن محمد بن عبدالحميد عن المفضل بن صالح وهو ابوجميلة عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد اليه

___________________________________
- 1223 - الاستبصار ج 4 ص 179 .
- 1224 - 1225 - الاستبصار ج 4 ص 180 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 237 بدون الذيل(*)

[341]


ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرداليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ فقال: امه، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى ابيه اذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب به كما تقتضيه الانساب الصحيحة، وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته، والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم.وقد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.
(1226) 10 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته قال: يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.
(1227) 11 وروى ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الملاعنة اذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي واكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع اليه ولكن ارد اليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه احد يابن الزانية

___________________________________
- 1226 - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافى ج 2 ص 282 بزيادة في آخره .
- 1227 - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافى ج 2 ص 282(*)

[342]


جلد الحد.
(1228) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
(1229) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، وأما الولد فانى ارده اليه اذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.
(1230) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.

___________________________________
- 1228 - الاستبصار ج 4 ص 181 .
- 1229 - الاستبصار ج 4 ص 181 الكافى ج 2 ص 129 الفقيه ج 4 ص 235 وفيه ذيل الحديث .
- 1230 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافى ج 2 ص 228 الفقيه ج 4 ص 236(*)

[343]


(1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.
(1232) 16 يونس بن عبدالرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
(1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاء‌ت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية(1) لا يورث.
(1234) 18 وروى يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال: يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه، فقلت: فانه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.

___________________________________
(1) الغية: بالفتح والكسر الضلال، يقال انه ولد غية اي ولد زنى .
- 1231 - الاستبصار ج 4 ص 182 الفقيه ج 4 ص 236 .
- 1232 - الكافى ج 2 ص 282 .
- 1233 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافى ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231 .
- 1234 - الاستبصار ج 4 ص 183 الفقيه ج 4 ص 231(*)

[344]


(1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(1236) 20 عنه قال: حدثهم جعفر وابوشعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليه السلام قال: ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.
قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
(1238) 22 فاماما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

___________________________________
- 1235 - 1236 - الاستبصار ج 4 ص 183 .
- 1238 - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافى ج 2 ص 282(*)

[345]


فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم السلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.
(1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليه السلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه او عصبتها.
فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها.
(1240) 24 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ثابت عن حنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
(1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة فاولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

___________________________________
- 1239 - الاستبصار ج 4 ص 184 .
- 1240 - 1241 - الاستبصار ج 4 ص 184 الكافى ج 2 ص 283(44 - التهذيب ج 9)(*)

[346]


فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما إذا لم يعترف به وعلم انه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من انه اذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.
(1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
(1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
(1244) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
(1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في

___________________________________
- 1242 - 1243 - 1244 - الاستبصار ج 4 ص 185 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 282 .
- 1245 - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافى ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230(*)

[347]


حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامى على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال: فقال له: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(1246) 30 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان ولدت امسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره، قال: فقيل رجل يطأ جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك.
(1247) 31 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحميل قال: واي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابنى والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما، قال: فقال: فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك قال: سبحان الله إذا جاء‌ت بابنها او ابنتها معها لم تزل مقرة به واذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
(1248) 32 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد

___________________________________
- 1246 - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافى ج 2 ص 283 الفقيه ج 4 ص 231 .
- 1247 - 1248 - الاستبصار ج 4 ص 186 الكافى ج 2 ص 283 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230(*)

[348]


ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه: انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان.
(1249) 33 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
(1250) 34 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: لا يرث الحميل الا ببينة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.
(1251) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى عن عبيدالله بن موسى العبسي عن اسرئيل بن يونس عن اسحاق السبيعي عن علي بن الحسين(ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه.
(1252) 36 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبدالله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟

___________________________________
- 1250 - الاستبصار ج 4 ص 186 الفقيه ج 4 ص 229 صدر حديث .
- 1252 - الاستبصار ج 4 ص 185(*)

[349]


قال: ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.
(1253) 37 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هو لا قرب الناس اليه.