32 باب الحر اذا مات وترك وارثا مملوكا:

(1196) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى امه من ماله ويدفع اليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
(1197) 2 الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث.
(1198) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا

___________________________________
- 1196 - 1197 - الاسبتصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 278 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 وقد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق .
- 1198 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 277(*)

[334]


وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت: ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.
(1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
(1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق ثم يدفع اليها بقية المال.
(1201) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع اليه ما بقي.
(1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقى من المال.
(1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابنى الحسن عن

___________________________________
- 1199 - 1200 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1201 - 1202 - الاستبصار ج 4 ص 176 الكافى ج 2 ص 277 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1203 - الاستبصار ج 4 ص 176(*)

[335]


ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك او امه وهي مملوكة او اخاه او اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه او قرابته وورث ما بقي من المال.
(1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع اليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة اذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
(1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

___________________________________
- 1204 - الاستبصار ج 4 ص 176 .
- 1205 - الاستبصار ج 4 ص 177 .
- 1206 - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر(*)

[336]


(1207) 12 عنه قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
(1208) 13 وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره، فاما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال.
(1209) 14 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.
فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فانه يرث حسب ما قدمناه.
(1210) 15 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.
(1211) 16 عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان بن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يسلم على

___________________________________
- 1207 - 1208 - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافى ج 2 ص 278 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر .
- 1209 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر .
- 1211 - الكافى ج 2 ص 277 الفقيه ج 4 ص 237(*)

[337]


ميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته.
(1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذى ادعاه، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.
(1213) 18 محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.
(1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبدالله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك

___________________________________
- 1212 - الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1213 - الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1214 - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافى ج 2 ص 278 .
- 1215 - الكافى ج 2 ص 278 بتفاوت(43 - التهذيب ج 9)(*)

[338]


فاعتقك فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال ابوجعفر عليه السلام: لقد احسن اليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه وآله عليه.
(1216) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فابطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.

___________________________________
- 1216 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 .