31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم:

(1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله اليهم.
(1181) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن

_______________________________
- 1180 - 1181 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافى ج 2 ص 274(*)

[329]


صفوان عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول:(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
(1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
(1183) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاء‌ت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(1184) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى(الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا)(1).
(1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال: سمعت أبا عبدا لله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاء‌ت ابنة اخته

___________________________________
(1) سورة الاحزاب الاية: 6 -.
- 1182 - 1183 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافى ج 2 ص 274 .
- 1184 - 1185 - الكافى ج 2 ص 274(42 - التهذيب ج 9)(*)

[330]


فرهنت عندى مصحفا فاعطيتها ثلاثين درهما فقال لي ابوعبدالله عليه السلام حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها اياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد.
(1186) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي ثابت عن حنان عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
(1187) 8 الفضل بن شاذان عن أبى ثابت عن حنان عن ابن ابى يعفور عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال.
(1188) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله.
(1189) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال: المال لاخته.
(1190) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن محمد بن اسلم عن يونس بن ابى الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: مات مولى لا بنة حمزة رضي الله عنه وله ابنة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف.

___________________________________
- 1186 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1187 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 246 .
- 1188 - الكافى ج 2 ص 274 .
- 1189 - 1190 - الاستبصار ج 4 ص 172(*)

[331]


قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه.على انه قد روي ان النبي صلى ألله عليه وآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.
(1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة رضي الله عنه.
قال ابوعلي: هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه.
(1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاء‌ه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا.
قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليه السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام.

___________________________________
- 1191 - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافى ج 2 ص 284(*)

[332]


قال: واما ماروي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف.فهو حديث منقطع انما هو عن عبدالله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل:(والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
(1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي علي بن ابى طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
(1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: كان عبدالله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام؟ قال: كان اشدهما.
(1195) 16 عنه عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي:

___________________________________
- 1193 - 1194 - الاستبصار ج 4 ص 174 .
- 1195 - الاستبصار ج 4 ص 174(*)

[333]


اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقى، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا فقالوا اعطاك من جواب النورة قال: فرجعت اليه فقلت: ان اصحابنا قالوا اعطاك من جواب النورة؟ ! قال: فقال: ما اعطيتك من جراب النورة، علم بهذا احد؟ قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقى.