30 باب ميراث الاعمام والعمات والاخوال والخالات:

(1162) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟ ! فقال: يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السلام لا يندرس، فاخرجه فاذا كتاب جليل فاذافيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
(1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1165) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله

___________________________________
- 1162 - 1163 - 1164 - الكافى ج 2 ص 269 .
- 1165 - الكافى ج 2 ص 270(*)

[325]


وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فاذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان للخالة الثلث.
(1166) 5 علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1167) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول:(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)(1).
(1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.
(1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لا عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان في كتاب علي

___________________________________
-(1) سورة الاحزاب الاية: 6 .
- 1166 - الكافى ج 2 ص 270 .
- 1167 - الكافى ج 2 ص 269 .
- 1168 - الكافى ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223 .
- 1169 - الكافى ج 2 ص 246(*)

[326]


عليه السلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ، قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(2 117) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال: قلت: حدثنا أبواسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات(1) قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبدالله ابا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبى طالب لابيه وامه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة:
(1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبدالعزيز فقال:

___________________________________
(1) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى .
- 1172 - الاستبصار ج 4 ص 170 .
- 1173 - الاستبصار ج 4 ص 178(*)

[327]


للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: احرار؟ فقال: احرار قال فقال: ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: اصاب عمر بن عبدالعزيز.
1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين عليه السلام قال: اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
(1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبى عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمدانى عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبدالله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله عليه السلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
(1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال: كتبت اليه رجل ترك عما وخالا فاجاب: الثلثان للعم والثلث للخال.
(1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم

___________________________________
- 1176 - 1178 - الاستبصار ج 4 ص 170(*)

[328]


اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنو العم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.
(1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: في عمة وعم قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الانثيين، وقال في بنت واب قال: للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.

___________________________________
- 1179 - الاستبصار ج 4 ص 171 .