29 باب ميراث الاخوة والاخوات:

(1145) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وعبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أوابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله(قل الله يفتيكم في الكلالة).
(1146) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.
(1147) 3 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
(1148) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا

___________________________________
- 1145 - 1146 - الكافى ج 2 ص 263 .
- 1147 - الكافى ج 2 ص 263 .
- 1148 - الكافى ج 2 ص 265(*)

[320]


يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول:(ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).
يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.
(1)(1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخواتها من امها السدس.
(1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس.
(1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها

___________________________________
-(1) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام.
- 1149 - 1150 - 1151 - الاستبصار ج 4 ص 146(*)

[321]


الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس(1).
(1152) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة.ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق، والذي يدل على ذلك:
(1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبدالله بن محرز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم

___________________________________
(1) هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة(وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه الله) .
- 1152 - الاستبصار ج 4 ص 146 .
- 1153 - الاستبصار ج 4 ص 147 الكافى ج 2 ص 263 بتفاوت(41 - التهذيب ج 9)(*)

[322]


في سنتهم وقضائهم واحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما ياخذون منكم فيه.
(1154) 10 وعنه عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
(1155) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
(1156) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عدة من اصحاب علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبدالله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: الزموهم بما الزموا أنفسهم.
(1157) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقى.
(1158) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن

___________________________________
- 1154 - الاستبصار ج 4 ص 147 .
- 1155 - 1156 - الاستبصار ج 4 ص 148 .
- 1157 - الاستبصار ج 4 ص 168 .
- 1158 - الاستبصار ج 4 ص 169(*)

[323]


أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال: لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.
(1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات اخ وابن اخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة ! ! قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه اذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
(1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقى قلت: فان كان الاخ للاب؟ فقال: المال بينهما سواء.
(1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فاصابنى من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه

___________________________________
- 1159 - الاستبصار ج 4 ص 169 .
- 1160 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206(*)

[324]


القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه.