28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد:

(1080) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليه السلام فانه قال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله.
(1081) 2 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهما عليه السلام قال: ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة او قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال: المال بينهما، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،.وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه

___________________________________
- 1080 - الكافى ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 204 .
- 1081 - الاستبصار ج 4 ص 155 الكافى ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 206 وفيه صدر الحديث(*)

[304]


ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
(1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفى قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(1084) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع.
(1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
(1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.

___________________________________
- 1082 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207 .
- 1083 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ج ص 205 .
- 1084 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207 .
- 1085 - 1086 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافى ج 2 ص 267(*)

[305]


(1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما، ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، وقال: ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من لاخوة(للذكر مثل حظ الانثيين).
(1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(1089) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن اسماعيل بن عبدالرحمان الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اخ من اب وجد قال: المال بينهما سواء.

___________________________________
- 1087 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافى ج 2 ص 267 واخرجه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206 بتفاوت .
- 1088 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 وقد سبق برقم 4 من الباب .
- 1089 - 1090 - الاستبصار ج 4 ص 157 الكافى ج 2 ص 267 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206(39 - التهذيب ج 9)(*)

[306]


(1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ن الحلبي كلهم عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في الاخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين او اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
(1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
(1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني ابوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرائض فاذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.فالوجه في هذه الاخبار انها وردت مورد التقية، لانا قد بينا ان الجد مع الاخوات بمنزلة الاخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما انه ليس

___________________________________
- 1091 - 1092 - الاستبصار ج 4 ص 157 .
- 1093 - 1094 - 1095 - الاستبصار ج 4 ص 158(*)

[307]


لهن تسمية اذااجتمعن مع الاخ أو الاخوة، فوردت هذه الاخبار موافقة لمذاهب بعض العامة، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وانما وردت هذه الاخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية.
فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كماان لهم ذلك مع الاخ من الاب، يدل على ذلك:(1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لامه لم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقى، قلت: فان كان الاخ لاب وجد؟ قال: بينهما سواء.
(1097) 18 عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
(1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع ابى سيار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
(1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابى بصير قال: قال ابوجعفر عليه السلام:

___________________________________
- 1096 - 1097 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206 .
- 1098 - 1099 - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافى ج 2 ص 267(*)

[308]


اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
(1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
(1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن ابي جميلة عن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
(1102) 23 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
(1103) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن اسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني ابوعبدالله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها، ولا ينافى ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى ايوب عن

___________________________________
- 1100 - 1101 - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافى ج 2 ص 267 بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني.
- 1102 - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافى ج 2 ص 267 .
- 1103 - الاستبصار ج 4 ص 160 .
- 1104 - الكافى ج 2 ص 268(*)

[309]


محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها ابوجعفر عليه السلام قال: فقرأت فيها مكتوبا: ابن اخ وجدالمال بينهما سواء قال: فقلت لابي جعفر عليه السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا، فقال ابوجعفر عليه السلام: انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام.
(1105) 26 يونس عن القاسم بن سليمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث ابيه.
(1106) 27 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن يكذب جابر ان ابن الاخ يقاسم الجد.
(1107) 28 الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى ابو شعيب عن رفاعة عن ابان بن تعلب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ابن اخ وجد قال: المال بينهما نصفان.
(1108) 29 الفضل بن شاذان عن عبدالله بن جبلة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابى بصير قال: سمعت رجلا يسأل ابا جعفر عليه السلام وانا عنده عن ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(1109) 30 الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن بعض اصحاب ابى عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام في بنات اخت وجد قال:)

___________________________________
- 1105 - 1106 - 1107 - الكافى ج 2 ص 267 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بسند آخر .
- 1108 - 1109 - الكافى ج 2 ص 268 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بدون الذيل(*)

[310]


لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد.فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.
(1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ابي عبدالله عليه السلام في ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1112) 33 ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.
(1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
(1114) 35 فاما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابى عمير

___________________________________
- 1111 - 1112 - 1113 - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافى ج 2 ص 268 بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول بتسلسل 1037 .
- 1114 - 1115 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافى ج 2 ص 268 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 204(*)

[311]


عن سعد بن ابي خلف عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال ابو عبدالله عليه السلام: سبحان الله ! ! اعطها السدس.فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد أو اجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي يدل على ذلك:
(1115) 36 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس.
(1116) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.
(1117) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان نبي الله صلى الله عليه وآله اطعم الجد السدس طعمة.
على ان الطعمة انما تكون للجد أو الجدة اذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه فليس لهما طعمة ايضا على حال يدل على ذلك ما رواه:
(1118) 39 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن

___________________________________
- 1116 - الكافى ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 205 .
- 1117 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافى ج 2 ص 268 .
- 1118 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافى ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 204(*)

[312]


جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي، واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية.
(1119) 40 وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في ابوين وجدة لام قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب.
(1120) 41 وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
(1121) 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك اذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
(1122) 43 عنه عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج عن عبدالرحمان عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة: ابوالام وابو الاب وابوأب الاب.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه والذي يدل على ذلك ما رواه:

___________________________________
- 1119 - 1120 - الاستبصار ج 4 ص 163 الفقيه ج 4 ص 205 .
- 1121 - الاستبصار ج 4 ص 165 الكافى ج 2 ص 268 .
- 1122 - الاستبصار ج 4 ص 166(*)

[313]


(1123) 44 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبدالرحمان بن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يرث من الاجداد ابوالاب وابوالام، ومن الجدات ام الاب وام الام.
(1124) 45 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال ابو جعفر عليه السلام: اذا لم يترك الميت الا جده ابا ابيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: واذا ترك جده من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقى للجد من قبل الاب وسقط جد الاب.
(1125) 46 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ايوب ابن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما.
(1126) 47 عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن ابي عميرعن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: اطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون ام الام ام ولا دون ام الاب اب.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الاول مرسل مقطوع الاسناد، والثاني مع الاول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لانا

___________________________________
- 1123 - 1124 - الاستبصار ج 4 ص 165 .
- 1125 - 1126 - الاستبصار ج 4 ص 163(40 - التهذيب ج 9)(*)

[314]


قد بينا ان الجدة انما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن ايضا انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذه القضية قضى بها ابوبكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به.
(1127) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابى بكر قال: توفي رجل وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبوبكر ام امه وترك الاخرى فقال رجل من الانصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني ابونعيم قال: حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاء‌ت الجدة إلى ابي بكر فقالت: ان ابن ابنى مات فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال: فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فاعطاها السدس فجاء‌ت ام الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم.
(1128) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال: للجد السدس والباقى لبنات البنت.

___________________________________
- 1127 - الاستبصار ج 4 ص 163 .
- 1128 - الاستبصار ج 4 ص 164 الفقيه ج 4 ص 205(*)

[315]


قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه.
(1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن ابي بصيرقال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(1130) 51 وروى يحيى بن أبى عمران عن يونس عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.
(1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.
(1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبدالله بن نمير عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله.
(1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال: للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان وللاخت سهم.
(1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده

___________________________________
- 1130 - الفقيه ج 4 ص 204 .
- 1131 - الفقيه ج 4 ص 207 .
- 1132 - الاستبصار ج 4 ص 158 الفقيه ج 4 ص 207 .
- 1133 - 1134 - الاستبصار ج 4 ص 161(*)

[316]


فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.
(1135) 56 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبدالله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية او عبدالله واكثر ظنه انه بريد عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ايضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الاخبار لانا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه اذا كانوا من قبل الاب، او لهم نصيبهم ان كانوا من قبل الام.
(1136) 57 الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت اذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن
(1137) 58 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات اذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

___________________________________
- 1135 - الاستبصار ج 4 ص 158 .
- 1136 - 1137 - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافى ج 2 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 196(*)

[317]


(1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: بنات البنت يرثن اذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
(1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه.
(1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن علي عليه السلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله.
قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبدالرحمان بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:.
(1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام

___________________________________
- 1138 - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافى ج 2 ص 259 .
-1139 - الاستبصارج 4 ص 167 الكافى ج 2 ص 259 .
- 1140 - الاستبصار ج 4 ص 166 الفقيه ج 4 ص 196 .
- 1141 - الاستبصار ج 4 ص 167(*)

[318]


قال: ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.
(1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت.
(43 11) 64 وما رواه ايضا عن علي عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: بنت الابن اقرب من ابنة البنت.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة.
(1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال: قلت: فايهما اقرب؟ قال: ابنة الابن.

___________________________________
- 1142 - 1143 - الاستبصار ج 4 ص 167 .
- 1144 - الاستبصار ج 4 ص 168(*)

[319]


فيجرى مجرى الخبرين الاولين في انه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الاولين.