27 باب ميراث الازواج:

(1041) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفر عليه السلام في زوج وابوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لوكانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق اذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.
(1042) 2 أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما، لان الابوين لاينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
(1043) 3 الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع الي صفوان

___________________________________
- 1041 - 1042 - 1043 - الكافى ج 2 ص 262 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 193 وهو بتفاوت فيهما(*)

[289]


كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكرو قرأته عليه فاذا فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله وعن ابى جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي، لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الامابقي، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو ابا وامرأة وبنتا فان الفريضة من اربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين ولاحد الابوين السدس أربعة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة اسهم مردودة على سهام البنت وأحد الابوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وان ترك ابوين وامرأة وبنتا فهي ايضا من اربعة وعشرين سهما للابوين السدسان ثمانية اسهم لكل واحد اربعة اسهم وللمرأة الثمن ثلاثة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والابوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت ابا وزوجا وبنتا فللاب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والاب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة، فان لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الابوين والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب

___________________________________
(37 - التهذيب ج 9)(*)

[290]


ولد الصلب.
(1044) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الاشعري قال: وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب اليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا اليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمر الحق؟ فخرج اليهما كتاب(بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله واياكما احسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.
(1045) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول:(فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء:(يستفتونك قل الله

___________________________________
- 1044 - الكافى ج 2 ص 263 وقد سبق برقم 8 من باب 23 .
- 1045 - الكافى ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 وفيه إلى قوله(وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين)(*)

[291]


يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى اختا لام واب او اختا لاب(فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساء‌ا فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الاختين لو كانتا اخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة او كان مكان الواحد اخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
(1046) 6 على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى ابي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ياابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال ابوجعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ فقال: لان الله عزوجل يقول:(وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال ابوجعفر عليه السلام: فان كانت الاخت اخا؟ قال: فليس له الا السدس فقال له ابوجعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف، لانه قال: " فلها النصف " وقال: للاخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن

___________________________________
- 1046 - الكافى ج 2 ص 264 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 202(*)

[292]


لهاولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ! !؟ فقال له الرجل: اصلحك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في ام وزوج واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب؟ قال: ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام: فما تقول انت؟ فقال: ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ.
(1047) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبدالله بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال: للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء:(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس

___________________________________
- 1047 - الكافى ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 إلى(قوله وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين) وقد سبق برقم 5 من الباب بتفاوت(*)

[293]


له ولد وله اخت) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب " فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء‌ا فللذكر مثل حظ الانثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي.
(1048) 8 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: اصلحك الله قد سمى الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان؟ ! فقال: ما تقول في اخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟ !.
(1049) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقيةلموافقتها لمذاهب بعض العامة.

___________________________________
- 1048 - الكافى ج 2 ص 265 .
- 1049 - الاستبصار ج 4 ص 146(*)

[294]


(1050) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
(1051) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.
(1052) 12 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: قرأ علي ابوعبدالله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
(1053) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابى بصير قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.
(1054) 14 عنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.
(1055) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت

___________________________________
- 1050 - الاستبصار ج 4 ص 148 .
- 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - الاستبصار ج 4 ص 149 واخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 271 .
- 1055 - الاستبصار ج 4 ص 149 الكافى ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 191(*)

[295]


جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:
(1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له.
لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين: ما ذكره ابوجعفر بن بابويه رحمه الله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقى، فاذا لم يكن كان الباقى ايضا لها، والآخر: وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصرى قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها.ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.
(1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن

___________________________________
- 1056 - الاستبصارج 4 ص 150 الكافى ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192 .
- 1057 - الاستبصار ج 4 ص 151 .
- 1058 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافى ج 2 ص 271(*)

[296]


الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب الي: اعط المرأة الربع واحمل الباقى الينا.
(1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام الي: انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقى على من تعرف ان له اليه حاجة إن شاء الله.
(1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
(1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
(1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز

___________________________________
- 1059 - 1060 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافى ج 2 ص 272 .
- 1061 - الاستبصار ج 4 ص 149 .
- 1062 - الكافى ج 2 ص 273(*)

[297]


له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة(1)، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.
(1063) 23 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(1064) 24 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن

___________________________________
-(1) سبق في كتاب الطلاق(ليس عليها العدة) ولفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع ولا في غيره وكذا لا توجد في الكافى .
- 1063 - الكافى ج 2 ص 36 .
- 1064 - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافى ج 2 ص 272(38 - التهذيب ج 9)(*)

[298]


اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
(1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
(1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة(1) عن معلى بن محمد

___________________________________
(1) توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخ .
- 1065 - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافى ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 252 .
- 1066 - 1067 - 1068 - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافى ج 2 ص 272 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 252(*)

[299]


عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
(1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له: ان الناس لا ياخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.
(1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبدالملك بن اعين عن احدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
(1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال: لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاماالارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
(1072) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن

___________________________________
- 1069 - 1070 - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافى ج 2 ص 272 .
- 1071 - الاستبصارج 4 ص 152 الكافى ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 251 .
- 1072 - الاستبصار ج 4 ص 153 الكافى ج 2 ص 272 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 252(*)

[300]


طربال بن رجاء عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن ابىجعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناء‌ا فيرثن ذلك البناء.
(1074) 34 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا اشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
(1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبدالملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه اذا كان للمرأة ولد فانها

___________________________________
- 1073 - الاستبصار ج 4 ص 153 .
- 1074 - الاستبصار ج 4 ص 153 الفقيه ج 4 ص 251 .
- 1075 - الاستبصار ج 4 ص 154 الفقيه ج 4 ص 252(*)

[301]


ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1076) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.
(1077) 37 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابى جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه.
(1078) 38 علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال: وما هن؟ فقلت: اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة

___________________________________
- 1076 - الاستبصار ج 4 ص 155 الفقيه ج 4 ص 252 .
- 1077 - الاستبصار ج 4 ص 153 .
- 1078 - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافى ج 2 ص 272(*)

[302]


عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته اليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاء‌ت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.
(1079) 39 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.

[33]