26 باب ميراث الوالدين مع الازواج:

(1028) 1 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي، وقال في امرأة وابوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.
(1029) 2 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن اسماعيل بن عبدالرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.
(1030) 3 عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن

___________________________________
- 1028 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافى ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 195 .
- 1029 - 1030 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافى ج 2 ص 263 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 195(*)

[285]


يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي عليه السلام بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
(1031) 4 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولاتروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال: هو والله الحق.
(1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.
(1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام في زوج وابوين قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.

___________________________________
- 1031 - الكافى ج 2 ص 263 .
- 1032 - الاستبصار ج 4 ص 143 الكافى ج 2 ص 263 .
- 1033 - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافى ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 165 وهو متحد مع الحديث الاول الباب(*)

[286]


(1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(1035) 8 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر عليه السلام في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا ومابقي فللاب.
(1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع او الثمن.
(1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين

___________________________________
- 1034 - 1035 - 1036 - الاستبصارج 4 ص 143 .
- 1037 - الاستبصارج 4 ص 161 الكافى ج 2 ص 268 .
- 1039 - الاستبصار ج 4 ص 143(*)

[287]


عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وابويه قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب.
(1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى:(فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصهاعن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه اذاكان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى:(فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.

___________________________________
- 1040 - الاستبصارج 4 ص 143(*)

[288]