25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات:

(1013) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا عبدالله عليه السلام وعن ابيه عليه السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليه السلام في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس، وانما وفر للاب من أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.
(1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن

___________________________________
1013 - الكافى ج 2 ص 261 الاستبصار ج 4 ص 145 وفيه ذيل الحديث(*)

[281]


بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي ابوعبدالله عليه السلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب فقال: من اين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه(فان كان له اخوة فلامه السدس)(1) فقال لي: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فاذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
(1015) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام، وان كان واحدا لم يحجب الام، وقال: اذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.
(1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فاربع؟ قال: نعم.
(1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن فضل ابى العباس البقباق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب.
(1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة

___________________________________
(1) سورة النساء الاية: 11 .
- 1015 - 1016 - 1017 - الاستبصارج 4 ص 141 الكافى ج 2 ص 261 .
- 1018 - الكافى ج 2 ص 261(36 - التهذيب ج 9)(*)

[282]


قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
(1019) 7 أبوعلي الاشعري عمحمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.
(1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبدالرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة اذا كان الاب حيا.
(1021) 9 على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان اذا لم يرثا؟ قال: لا.
(1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.

___________________________________
- 1019 - الاستبصارج 4 ص 141 الكافى ج 2 ص 261 .
- 1021 الفقيه ج 4 ص 247 .
- 1022 - الفقيه ج 4 ص 198 بتفاوت(*)

[283]


(1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبدالله ابن الوضاح عن ابى بصيرعن ابي عبدالله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال:(فان كان له اخوة فلامه السدس).
(1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ترك ابويه واخوته قال: للام السدس وللاب خمسة اسهم وتسقط الاخوة، وهي من ستة اسهم.
(1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبدالله عليه السلام في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال:(فان كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له اخوات.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فللام مع الاخوات الثلث محمول على انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لانا قدبينا فيما تقدم ان الاخوات إذاكن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقدروى ذلك ابوالعباس البقباق راوي هذا الحديث فيمارواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن ابى العباس، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا، وفيما رواه عبدالله بن بكير عنه ايضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه ابوايوب، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.

___________________________________
1023 - الاستبصارج 4 ص 145 .
- 1024 - الاستبصار ج 4 ص 146 .
- 1025 - الاستبصار ج 4 ص 141(*)

[284]


(1026) 14 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ابويه واخوة لام قال: ألله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.
(1027) 15 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.