24 باب ميراث الاولاد:

(991) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمان عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء ترجع عيلا على الرجال.
(992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله عن اسحاق بن محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد عليه السلام: ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبدالله عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبومحمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه

___________________________________
- 991 - 992 - الكافى ج 2 ص 258(*)

[275]


مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد اذاكان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولامير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
(993) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول قال: قال لي ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما وياخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض اصحابنا لابي عبدالله عليه السلام فقال: لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.
(994) 4 على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم.
(995) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
(996) 6 الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن

___________________________________
- 993 - الكافى ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت .
- 994 - 995 - 996 - الكافى ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144 .
- 997 - الكافى ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251(*)

[276]


عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور.
(998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
(999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
(1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبى والعباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك اصلحك الله؟ قال: ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟ قال: كان علما قلت: فايهما احق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.
(1001) 11 عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه

___________________________________
- 998 - الاستبصار ج 4 ص 144 .
- 999 - الاستبصارج 4 ص 145 الفقيه ج 4 ص 251 .
- 1000 - الاستبصارج 4 ص 144(*)

[277]


(بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ ! وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن اليها؟ ! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن اسباط: فالى من صار إلى اكبرهما؟ قال: نعم.
(1002) 12 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحسن بن علي بن عبدالله عن حمزة بن حمران قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثى(1) وكل ما كان له.
(1003) 13 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عميرعن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته.
(1004) 14 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان رجلا ارمانيا مات واوصى الي فقال: وما الارماني؟ قلت: نبطي من انباط الجبال مات واوصى الي بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: اعطها النصف قال: فاخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك انما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: اصلحكم الله ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني ابقيت عليك فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها ما بقي.

___________________________________
(1) الخرثي: بالضم اثاث البيت واسقاته .
- 1002 - 1003 - 1004 - الكافى ج 2 ص 259 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 190(*)

[278]


(1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال للبنت وليس للاخت من الاب والامام شئ.
(1006) 16 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للبنت.
(1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال: المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ.
(1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبدالحميد الطائى عن عبدالله بن محمد بياع القلانس قال: اوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم او ستمائة درهم وله ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: اعط البنت النصف والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فاعطيت البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت ابا عبدالله عليه السلام فاخترته بما قال اصحابي واخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: احسنت انما افتيتك مخافة العصبة عليك.
(1009) 19 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة عن عبدالله بن محمد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل

___________________________________
- 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - الكافى ج 2 ص 259 واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 191(*)

[279]


ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله للبنت، وليس للاخت من الاب والام شئ.
(1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبدالله بن محرز قال: قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى الي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال اصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت اليه من قابل فقلت: ان اصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وانما اتقاك فقال: لا والله ما اتقيتك وانما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك.
(1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمى عن محمد بن زياد بن عيسى عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فاعلمته بذلك فانزل الله عليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات.
(1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل عن عبدالله بن محمد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وأمه قال: المال كله لا بنته.

___________________________________
- 1010 - الكافى ج 2 ص 259 .
- 1012 - الكافى ج 2 ص 265(*)

[280]