23 باب ميراث الوالدين:

(979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ترك ابويه قال: هي من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان.

_____________________________
- 979 - الكافى ج 2 ص 260(*)

[270]


(980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابويه قال: للاب سهمان وللام سهم.
(981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا !؟ قال: قد اخبرتك ان عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.
(982) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب، وقال محمد: ووجت فيها رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهمين فللابوين.

___________________________________
- 980 - 981 - الكافى ج 2 ص 260 .
- 982 - الكافى ج 2 ص 261 الفقيه ج 4 ص 192 بتفاوت فيهما(*)

[271]


(983) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجد فقال: ما أحد قال فيه الابرأيه الا امير المؤمنين عليه السلام قلت: اصلحك الله فما قال فيه امير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: اذا كان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب علي عليه السلام قلت: اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع مااقول لك، اذاكان غدا فالقني حتى اقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التى كنت اخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت اكره أن اسأله الا خاليا خشية ان يفتيني من اجل من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال اقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام واخرج الي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى ياذن لك ابي، فقلت: اصلحك الله ولم تضيق علي ولم يامرك ابوك بذلك !؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك، فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بهاحاسبا لها البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا اقدر عليه فلما القى الي طرف الصحيفة اذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف واذا عامته كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ واسقام رأي وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم ادرجتها ودفعتها إليه، فلما اصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم

___________________________________
- 983 - الكافى ج 2 ص 261 بتفاوت يسير(*)

[272]


فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فاتانى الشيطان فوسوس في صدري فقال: وما يدريه انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك شككت وكيف لا ادري انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده وقد حدثني ابي عن جدي ان أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك ! ! قال: قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن اذينة: قلت لزرارة فان اناسا حدثوني عنه وعن ابيه باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في البنت والاب والبنت والام والابوين فقال: هو والله الحق.
(984) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وابويه فوجدت للبنت ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما اصاب ثلاثة اجزاء فللبنت وما اصاب جزئين للابوين.
(985) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وامه ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى

___________________________________
- 984 - الكافى ج 2 ص 261(*)

[273]


سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
(986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الاشعرى قال: وقع بين رجلين من بني عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب اليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا اليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمرالحق؟ فجرد اليهما كتابا(بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله واياكما واحسن عافيته فهمت كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها الفريضة للزوج الربع وما بقى فللبنت).
(987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة قال: أراني أبوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لا ينقص الابوان من السدسين شيئا.
(988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
(989) 11 الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن ابان بن تغلب عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقي فللاب.

___________________________________
- 986 - الكافى ج 2 ص 263(35 - التهذيب ج 9)(*)

[274]


(990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: للاب السدس وللابنتين الباقى، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا، قلت له: فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين.