20 باب من الزيادات:

(908) 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اعتق أبوجعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ! !؟ فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(909) 2 احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته، او ولد صالح يدعو له.
(910) 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماء‌ة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل

___________________________________
- 908 - الكافى ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 .
- 909 - الكافى ج 2 ص 250 .
- 910 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174(*)

[233]


أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان اقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له.قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال: ان هذا ليس مثل هذا.
(911) 4 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.
(912) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال: فاتى بها الرجل ابا عبدالله عليه السلام فقال أبوعبدالله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام ! فقال ابوعبدالله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
(913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال.كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت اذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز اذا اشترى صحيحا.
(914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته

___________________________________
- 911 - 912 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174 .
- 913 - 914 - الكافى ج 2 ص 250 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162(30 - التهذيب ج 9)(*)

[234]


من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما اوصى اليه من المسمى المعلوم وقال: في الباقى قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك، فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
(915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابى جعفر عليه السلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
(916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.

___________________________________
- 915 - 916 - الكافى ج 2 ص 251 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 23(*)

[235]


(917) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: ان علي بن السرى توفي فاوصى الي فقال: رحمه الله، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فامرني ان اخرجه من الميراث قال: فقال لي: اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي فقال له: اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع الي ميراثي من ابى فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع اليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فامرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فاتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فاخبرته وسألته فامرني ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله ان ابا الحسن أمرك؟ قال قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فاصابه الخبل بعد ذلك قال ابومحمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخرج من الميراث اذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا، والذى يدل على ذلك.
(908) 10 ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالعزيز بن

___________________________________
- 917 - الاستبصار ج 4 ص الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 162 .
- 918 - الاستبصار ج 4 ص 139 الكافى ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 163(*)

[236]


المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(919) 12 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعانى ابي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت: ان هذا ياكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى: ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
(920) 13 علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال ابوعبدالله عليه السلام: فقد اوصى أبوك واوجز، قال: قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد اجزأت عنه.
(921) 14 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي

___________________________________
- 919 - الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169 .
- 920 - الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 172 بزيادة في آخره .
- 921 - الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169(*)

[237]


ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عندالوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي.
(922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه اذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي
(923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فاتاني رجل مسلم صادق فقال لي: انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندى شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
(924) 17 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد

___________________________________
- 922 - 923 - 924 - الكافى ج 2 ص 252 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 175(*)

[238]


قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اوصني فقال: اعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك.
(925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك اليهم اذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب: عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن ابراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فاوصل ذلك اليهم يرحمك الله فهم اذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.
(926) 19 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال: انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذى دفع المال ابوالجاريتين

___________________________________
- 925 - 926 - الكافى ج 2 ص 252(*)

[239]


وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.
(927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا او ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر او إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: اذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: اذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
(928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام

___________________________________
- 927 - الكافى ج 2 ص 253 .
- 928 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161(*)

[240]


ولد؟ قال: لا باس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.
(929) 22 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس.
(930) 23 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
(931) 24 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابدا.
(932) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري

___________________________________
- 929 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161 .
- 930 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 .
- 931 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 164 بسند آخر فيهما(*)

[241]


ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير اليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جوارى فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال: اذا كان القيم مثلك ومثل عبدالحميد فلا باس.
(933) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه(1) أو يتجر فيه؟ قال: ان فعل فهو ضامن.
(934) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فامرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة.
(935) 28 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم ذكره عن ابيه ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تحت علي بن ابي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاء‌ها الحسن والحسين ابنا على عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم

___________________________________
(1) يعينه: اي يعطيه بالعينة .
- 934 - 935 - الفقيه ج 4 ص 146 وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج 8 ص 258 بسند آخر عن ابي عبدالله عليه السلام.(31 - التهذيب ج 9)(*)

[242]


وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها
(936) 29 عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه رجل كتب كتابا فيه مااراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بمافي الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.
(937) 30 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال: فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليه السلام قال: وكتبت اليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به اليه ورد الباقى وامرني ان ادفعه إلى وارثه.
(938) 31 عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال: كتبت اليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت اليها خمسماء‌ة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
(939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
(940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين

___________________________________
- 936 - الفقيه ج 4 ص 146 .
- 937 - الاستبصار ج 4 ص 126 .
- 938 - الاستبصار ج 4 ص 126(*)

[243]


عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.
(941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
(942) 35 يونس بن عبدالرحمان عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام فقلت: ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فانها اقل؟ ! قال: فقال: وان قل.
(943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال: ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
(944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
(945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم

___________________________________
- 941 - الاستبصار ج 4 ص 129 .
- 945 - الكافى ج 2 ص 251(*)

[244]


قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت اباك بمالنا، قال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال: فقال ابوجعفر عليه السلام: اماالحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاماالبينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.
(946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في صبي مولود مات ابوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.
(947) 40 عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمارعن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.
(948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي ابيه.
(949) 42 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال: لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما

___________________________________
- 947 - الكافى ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309(*)

[245]


قال الله تعالى في كتابه:(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)(1) هو القوت، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(950) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال اذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال: يجوز اذا اشترى صحيحا.
(951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم.
(952) 45 صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟ ! قال: انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى اليها لان الله تعالى يقول:(ولا تؤتوا السفهاء اموالكم)(2).
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا

___________________________________
(1) سورة النساء الاية: 6.
(2) سورة النساء الاية: 5 .
- 950 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 وقد سبق برقم 6 من الباب .
- 951 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 وقد سبق برقم 23 من الباب .
- 952 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167 .
- 953 الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168(*)

[246]


فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء.
(954) 47 محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد ابي عبدالله عليه السلام قالت: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام حين حضرته الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال: اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو الافطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ ! فقال: ويحك اما تقرئي القرآن ! ! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى(والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)(1).
(955) 48 الحسين بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فاذا افاق أمضى وصيته.
(956) 49 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وغيره عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اعتق ابوجعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له: يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ ! فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
(957) 50 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن ابى حمزة عن بى الحسن عليه السلام قال: قلت ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.
تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده

___________________________________
(1) سورة الرعد الاية: 21 .
- 954 - 955 - الكافى ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 172 بتفاوت فيهما في الحديث الاول
- 956 - الكافى ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 وقد سبق برقم 1 من الباب .
- 957 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175(*)

[247]