19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي:

(903) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي اوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا أن يرجع في

____________________________
- 903 - الاستبصار ج 4 ص 137 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156(*)

[231]


وصيته قبل موته.
(904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعطه ورثته.
(905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم اعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
(906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.
(907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا اذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته

___________________________________
- 904 - 905 - الاستبصار ج 4 ص 138 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156 .
- 906 - 907 - الاستبصار ج 4 ص 138(*)

[232]


حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام التي ذكرناها اولا.