19 باب
الموصى له بشئ يموت قبل الموصي:
(903) 1 علي
بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن
حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال:
قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اوصى لآخر
والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال:
الوصية لوارث الذي اوصي له، قال: ومن أوصى لاحد
شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث
الذي اوصي له الا أن يرجع في
____________________________
- 903 -
الاستبصار ج 4 ص 137 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156(*)
[231]
وصيته قبل
موته.
(904) 2 محمد
بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن
سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا
جعفرعليه السلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي
عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعطه ورثته.
(905) 3 عنه عن
محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن
مثنى قال: سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن
يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى
فادفعها اليه، قلت: فان لم اعلم له وليا قال: اجهد
على أن تقدر له على ولي، فان لم تجده وعلم الله منك
الجد فتصدق بها.
(906) 4 فاما
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
ابي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى
عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى لرجل فمات
الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.
(907) 5 وما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه
السلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى
حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.فالمعنى
في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا اذا
غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع
اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته
___________________________________
- 904 - 905 -
الاستبصار ج 4 ص 138 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156 .
- 906 - 907 -
الاستبصار ج 4 ص 138(*)
[232]
حسب ما
تضمنته الروايات المتقدمة، وقد فصل ذلك في رواية
محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام التي ذكرناها
اولا.