18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته:

(851) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهما عليه السلام انه قال: لا وصية لمملوك.
لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك:
(853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن

___________________________________
- 851 - 852 - الاستبصار ج 4 ص 134 .
- 853 - الاستبصار ج 4 ص 135(*)

[217]


محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.
(854) 4 يونس بن عبدالرحمان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله عليه السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى: ارى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافى، فقال ابوعبدالله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: مع ايهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: اما والله ان الحق لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه، قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس، قال: فقال: هات قايسني قال قلت: أنا اقايسك قال: لتقولن باشد ما يدخل فيه القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماء‌ة درهم ودينه خمسماء‌ة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسماء‌ة

___________________________________
- 854 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافى ج 2 ص 241(28 - التهذيب ج 9)(*)

[218]


ويأخذ الورثة ماء‌ة، قال قلت: اليس قد بقي من قيمة العبد ماء‌ة عن دينه؟ قال بلى، قال: قلت اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماء‌ة درهم ودينه اربعماء‌ة قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعماء‌ة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قال قلت: فان كان قيمة العبد ستماء‌ة درهم ودينه ثلثاء‌ة درهم قال: فضحك ثم قال: الآن من ههنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، اذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
(855) 5 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماء‌ة درهم وعليه دين ثلثماء‌ة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماء‌ة وله السدس من الجميع.
(856) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة(عن احدهما عليه السلام)(1) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
(857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن

___________________________________
(1) زيادة في نسخ الكافى والوافى، وفى الفقيه عن جميل بن عبدالله عليه السلام .
- 855 - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافى ج 2 ص 241 .
- 856 - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 166 .
- 857 - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70(*)

[219]


الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل قال: ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر اذا اوفى.
(858) 8 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
(859) 9 علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
(860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
(861) 11 احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن عليه السلام في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ.
(862) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته

___________________________________
- 858 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 860 - الكافى ج 2 ص 238 .
- 861 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158(*)

[220]


عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
(863) 13 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.
(864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام ان ابا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.
(865) 15 عنه عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه او اعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
(866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.

___________________________________
- 863 - الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 864 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 865 - الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158 .
- 866 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159(*)

[221]


(867) 17 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(868) 18 عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماء‌ة درهم من ثلثه فاشترى نسمة باقل من خمسماء‌ة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
(869) 19 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال: أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على ابي عبدالله عليه السلام فقلت: ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبدالله عليه السلام فرجع عن قوله وقال: بقول ابي عبدالله عليه السلام

___________________________________
- 867 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 .
- 868 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159 .
- 869 - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 156(*)

[222]


(870) 20 احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل ابوالله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما: انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:
(871) 21 - البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.
لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.
(872) 22 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار

___________________________________
- 870 - الاستبصار ج 4 ص 136 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 .
- 871 - الاستبصار ج 3 ص 17 .
- 872 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158(*)

[223]


ماحال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار.
(873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.
(874) 24 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.
(875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما اعتق منه.
(876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب

___________________________________
- 873 - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158 .
- 874 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 160(*)

[224]


قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.
(877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(878) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت اليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
(879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في ام الولد اذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.
(881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن

___________________________________
- 877 - 878 - 879 - 880 - الكافى ج 2 ص 342 واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج 4 ص 160(*)

[225]


صفوان بن يحيى عن سعيدالاعرج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته.
(882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين او ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
(883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.
(884) 34 على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(885) 35 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه السلام قال: المدبر من الثلث.
(886) 36 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام

___________________________________
- 883 - 884 - 885 - الكافى ج 2 ص 240 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72
- 886 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 176(29 - التهذيب ج 9)(*)

[226]


ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية.
(887) 37 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماء‌ة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فاعطى الستماء‌ة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: ارى يغرم الوصي ستماء‌ة درهم من ماله ويجعل الستماء‌ة فيما اوصى به الميت في نسمة.
(888) 38 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك، وان سعد بن سعد اوصى الي فاوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك فكتب عليه السلام: يحج ما دام له مال يحمله.
(889) 39 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
(890) 40 عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتبت اليه عليه السلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة

___________________________________
- 887 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 154 .
- 888 - 889 - الاستبصار ج 4 ص 137 .
- 890 - الكافى ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272(*)

[227]


في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله، قال ابراهيم: وكتب اليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرنى في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.
(891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
(892) 42 على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه.
(893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه واله من قرب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب

___________________________________
- 893 - الكافى ج 1 ص 250(*)

[228]


عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذى يكشف عما ذكرناه.
(894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.
(895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان متطوعا فمن ثلثه.
(896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: اوصى الي رجل بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت إلى ابي عبدالله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال: ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.

___________________________________
- 894 - الاستبصار ج 2 ص 218 .
- 896 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 154 بزيادة فيهما(*)

[229]


(897) 47 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
(898) 48 - عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط انه سمع اباعبدالله(ع) سئل عن رجل اوصى بحجة فقال: ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.
(899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك بيانا.
(900) 50 مارواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
(901) 51 علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر

___________________________________
- 897 - الكافى ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272 .
- 898 - الفقيه ج 2 ص 270 .
- 901 - الكافى ج 2 ص 238(*)

[230]


الحلبي عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وان كان الحج امثل حج عنها، فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك.
(902) 52 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي سعيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

___________________________________
- 902 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271 .