16 باب الوصية المبهمة:

(824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن عبدالرحمان بن سيابة قال: ان امرأة اوصت الي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء؟ ! فسألت ابا عبدالله عليه السلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت: المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال: كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيم عليه السلام قال:(اجعل على كل جبل منهن جزء‌ا)(1) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى:(ثم اجعل على كل جبل منهن جزء‌ا) وكانت الجبال عشرة اجبال.

___________________________________
(1) سورة البقرة الاية: 260 .
- 824 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافى ج 2 ص 245 .
- 825 - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 152(*)

[209]


(826) 3 علي عن ابيه عن حماد عن ابان بن تغلب قال: قال ابو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير اربعة.
(827) 4 علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابي بصير، وحفص بن البخترى عن ابى بصيرعن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.
(828) 5 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة ان الله تعالى يقول:(لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم)(1) قلت فرجل اوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ(انما الصدقات للفقراء والمساكين)(2) إلى آخر الآية.
(829) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول:(لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم).
(830) 7 عنه عن ابى همام عن الرضا عليه السلام مثله.
(831) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازى عن

___________________________________
(1) سورة الحجر الاية: 15.
(2) سورة التوبة الاية: 9 .
- 826 - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافى ج 2 ص 245 .
- 827 - 828 - 829 - الاستبصار ج 4 ص 132 .
- 830 - 831 - الاستبصار ج 4 ص 133 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152(27- التهذيب ج 9)(*)

[210]


أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه السلام قال: عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.
(832) 9 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
(833) 10 علي عن ابيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟ ! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟ ! قلت: جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال: قول الله عزوجل(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها

___________________________________
- 832 - 833 - الاستبصار ج 4 ص 133 الكافى ج 2 ص 245 واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152(*)

[211]


رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية.
(834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.فيوشك ان يكون قد وهم الراوي، وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.
(835) 12 احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السلام انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من ستة.
(836) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال او غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بشئ قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من سته.
(837) 14 احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك المال قال فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال ابوالحسن

___________________________________
- 834 - الاستبصار ج 4 ص 134 .
- 835 - 836 - الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 151 .
- 837 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 161(*)

[212]


عليه السلام الصندوق بما فيه له.
(838) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
(839) 16 عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة: انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد، فكتب إلى: السيف له وحليته.
(840) 17 عنه عن علي بن عقبة عن ابيه قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
(841) 18 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فاوصى بالف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه الينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على ابى جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: فقال ابو جعفر عليه السلام: فاتانى فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى

___________________________________
- 838 - 839 - 840 - الكافى ج 2 ص 246 واخرج الجميع عدى الثاني الصدوق في الفقيه ج4 ص 161 .
- 841 - الكافى ج 2 ص 232(*)

[213]


اهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فاخبرهم بقول ابي جعفر عليه السلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما ابلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت ابا جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما ابلغتك ما قالوا، قال: وانا اسألك بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من امور المسلمين لقطعت ايديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم اقمتهم على المصطبة ثم امرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
(842) 19 عنه عن محمد بن احمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: اوصى اخي بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا ارشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فاشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا جعفر بن محمد عليه السلام فاسئله،.فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال: أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فاذا اتوك فاسئل عنهم واعطهم واقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى بني شيبة فقال: اما ان قائمنا عليه السلام لو قد قام لقد أخذهم وقطع ايديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.

___________________________________
- 842 - الكافى ج 2 ص 232(*)

[214]


(743) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ابي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له ابي: مر مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟ وأمره أن يعطي الاول فالاول حتى ينفد ثمن الجارية.
(844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الابواب الباقى اجعلها في البر.
(845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لاعمامه الثلثان ولا خواله الثلث.
(846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى ابى محمدعليه السلام رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله، قال: وكتبت اليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية

___________________________________
- 843 - الكافى ج 1 ص 313 .
- 844 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 .
- 845 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 154 .
- 846 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155(*)

[215]


ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله.
(847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.
(848) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسن عليه السلام رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى اليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: ان لم يسم اعطاها قرابته.
(849) 26 محمد بن عيسى العبيدى عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكرى عليه السلام عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون.

___________________________________
- 847 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 .
- 849 - الفقيه ج 4 ص 173 .