كتاب الصيد والذبايح ( 1 - باب الصيد والذكاة:)

قال الشيخ رحمه الله:(ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك ولايؤكل مالافلس له).
(1) 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: أقرأنى أبوجعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام فاذا فيه: انهاكم عن الجريث(1) والزمير(2) والمارماهي(3) والطافى والطحال قال قلت: رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما كان ليس له قشر فلا تأكله.
(2) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما

___________________________________
(1) الجريث: بالثاء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات
(2) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره واكثر مايكون في المياه العذبة.
(3) المارماهي: معرب واصله حية الماء.
1 - 2 - الكافي ج 2 ص 144(*)

[3]


عليهما السلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لاتأكلوا من السمك الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي.
(3) 3 - عنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا من السمك مالم يكن له قشر.
(4) 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك الحيتان مايؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر، قلت جعلت فداك ماتقول في الكعنت(1)؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فانه ليس له قشر ! فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فاذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشرا.
(5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام ان أميرالؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمربسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا مالم يكن له قشر.
(6) 6 - وعنه عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن جعفر قال: حدثني اسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة(2) فقال:

___________________________________
(1) الكعنت: هو بالنون بعدالعين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل يذهب عن ويعود وقد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد، مجمع البحرين
(2) سبالة: كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة.
3 - 4 - الكافي ج 2 ص 144 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215 .
5 - 6 - الكافي ج 2 ص 145(*)

[4]


ويحك يافلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: انزلوا قال: ويحك لعله زهو؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنافيه، والزهو: سمك ليس له قشر.
(7) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لاتكون له قشور أيؤكل؟ قال: ان من السمك مايكون له زعارة(1) فتحتك فيذهب قشوره ولكن اذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل.
قاله الشيخ رحمه الله(ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولايؤكل الطافى).
(8) 8 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان.
(9) 9 - وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجريث فقال: والله مارأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.
(10) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عمايكره من السمك؟ فقال: أما في كتاب علي عليه السلام فانه نهى عن الجريث.

___________________________________
(1) الزعارة: الشراسة .
- 7 - الكافى ج 2 ص 145 .
- 8 - 9 - الاستبصار ج 4 ص 58 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 144 مرفوعا عن الصادق عليه السلام .
- 10 - الاستبصار ج 4 ص 59(*)

[5]


(11) 11 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أميرالمؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لاي شئ جمعتكم؟ قالوا: لاقال: لاتشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافى على الماء ولاتبيعوه.
(12) 12 - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.
(13) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لايكره شئ من الحيتان إلا الجري،
(14) 14 - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايكره من الحيتان شئ الا الجريث.
فالوجه في هذين الخبرين وماجرى مجراهما انه لايكره كراهية الحظر الا هذا الجري، وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب.وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك.فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:
(15) 15 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال:(لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه)(1) إلى آخر الاية

___________________________________
(1) سورة الانعام الاية: 145 .
-11 - الاستبصار ج 4 ص 59 .
- 12 - 13 - 14 - 15 - الاستبصارج 4 ص 59(*)

[6]


ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
(16) 16 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام(قل لا اجد فيمااوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقر أتها حتى فرغت منها فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
(17) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عمربن حنظلة قال: جعلت الربيثا(1) يابسا في صرة حتى دخلت بهاعلى ابي عبدالله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر.
(18) 18 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال ابن عبدالله عليه السلام: لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه، وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لاتأ كله.
(19) 19 - عنه عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى ابي الحسن

___________________________________
(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف .
-16 - الاستبصار ج 4 ص 60 .
- 17 - الاستبصار ج 4 ص 91 - الكافي ج 2 ص 144 .
- 18 - الاستبصار ج 4 ص 60 وفيه ذيل الحديث .
- 19 - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215(*)

[7]


الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليه السلام لا بأس بها.
(20) 20 - عنه عن عمروبن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا.
(21) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام قال: لا تأكل مانبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.ولاينافي هذه الاخبار مارواه:
(22) 22 - الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها.لان النهي في تلك الاخبار انما توجه إلى مايموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها.على ان مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلايجوز اكلها.
(23) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(1) فماتت ايصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.
(24) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن

___________________________________
(1) الجد: بالضم والتشديد شاطئ النهر .
- 20 - 21 - الاستبصارج 4 ص 60 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215 .
- 22 - الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 يتفاوت .
- 23 - 24 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144(*)

[8]


الحكم عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في الصيد والسمك: اذا ادركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
(25) 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة اخرى قال: كلهما جميعا.
(26) 26 - عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت رجل اصاب سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا.
(27) 27 - عنه عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن المبارك عن صالح بن اعين عن الوشا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتعلت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ قال: ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها.
قال الشيخ رحمه الله:(وذكاة السمك صيده).
(28) 28 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وانلم يسم قال: لا بأس به.

___________________________________
- 25 - 26 - 27 - الكافي ج 2 ص 144 .
- 28 - الاستبصار ج 4 ص 62 صدرحديث الكافي ج 2 ص 143 الفقيه 3 ص 207(*)

[9]


(29) 29 - عنه عن علي عن ابيه عن عمروبن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لابأس به ان كان حيا ان تأخذه.
(30) 30 - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله:(ولا يؤكل ماصاد المجوسي واصناف الكفار).
(31) 31 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه.
(32) 32 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر اليه قال حماد: يعنى حتى اسمعه يسمي.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه في قوله حتى انظر اليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا، أو يعطى وهو حي، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات فلا يجوز له اكله ولا

___________________________________
29 - 30 - الاستبصار ج 4 ص 63 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 143 .
- 31 - الاستبصار ج 4 ص 62 الفقيه ج 3 ص 207 وفيه صدر الحديث .
- 32 - الاستبصار ج 4 ص 62(2 - التهذيب ج 9)(*)

[10]


تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ماقلناه مارواه:
(33) 33 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لابأس اذا أعطو كه حيا، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت.وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لابأس به فالمراد به ماذكرناه من انه اذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك مارواه:
(34) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لابأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه.
(35) 35 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالسمك الذي يصيده المجوس.
(36) 36 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، او يهودي ولا يسمي قال: لابأس انما صيد الحيتان اخذها.
(37) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.

___________________________________
- 33 - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافى ج 2 ص 144 .
- 34 - 35 - 36 - 37 - الاستبصار ج 4 ص 63 الكافى ج 2 ص 144 والثاني فيه صدر الحديث(*)

[11]


(38) 38 - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي.
(39) 39 - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس(1) ولا بأس بصيد هم السمك.
واذا صاد الانسان سمكة ثم ارسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لانها ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك:(40) 40 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لاتأكله لانه مات في الذي فيه حياته.
(41) 41 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابى ايوب انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فارسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا.
واذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل مامات فيه وكذلك حكم الحظيرة التي يصاد بها، يدل على ذلك مارواه:.
(42) 42 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة

___________________________________
(1) الكواميخ: ادام يؤتدم به وهومعرب .
- 38 - 39 - الاستبصار ج 4 ص 64 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 207 .
- 40 - الكافي ج 2 ص 143 الفقيه ج 3 ص 206 .
- 41 - الكافى ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206 .
- 42 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافى ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206(*)

[12]


فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ماوقع فيها.
(43) 43 - عنه عن ابن ابي عميرعن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.فاما الذي يدل على انه متى تميزله الميت من الحي لم يجز له اكله مارواه:
(44) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبدالمؤمن قال: أمرت رجلا يسأل لي ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: مامات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:
(45) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعت ابي عليه السلام يقول: اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي او ميت فهي حلال ما خلا ماليس له قشر، ولا يؤكل الطافى من السمك.
لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت اذا لم يتميزله، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل مامات فيه حسب ماقدمناه.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: لايحل اكل الجري ولا السلحفات

___________________________________
43 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافى ج 2 ص 144 .
- 44 - 45 - الاستبصار ج 4 ص 62 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 144 .
- 46 - الكافى ج 2 ص 145(*)

[13]


ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لايحل اكله.
(47) 47 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبرى قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر واصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب كله لابأس به، وكتبت بخطي.
(48) 48 - عنه عن محمد بن احمد السياري عن احمد بن الفضل عن يونس بن عبدالرحمان عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال: ينتظر به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لايكون الا بالبصرة.
(49) 49 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: نهى اميرالمؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن ان يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
(50) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ماتقول في اكل الاربيان؟ قال: فقال لي: لابأس بذلك.
والاربيان: ضرب من السمك قال: قلت قد روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال: فقال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله:(ويكره صيدالوحش والطائر بالليل).

___________________________________
48 - الكافى ج 2 ص 153 .
- 49 - الكافى ج 2 ص 144(*)

[14]


(51) 51 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال عليه السلام: ان الليل أمان لها.
(52) 52 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاتأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فاذا طار فأوترله قوسك وانصب له فخك.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وان كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فانما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من انه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك مارواه:
(53) 53 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال: لا بأس بذلك.
(54) 54 - وروى احمد بن محمد بن علي عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام مثله.
(55) 55 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في

___________________________________
51 - 52 - الاستبصارج 4 ص 64 الكافى ج 2 ص 143 .
- 53 - 54 - 55 - الاستبصار ج 4 ص 65 واخرج الاولين الكليني في الكافى ج 2 ص 143(*)

[15]


صيد الطير في او كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك.
(56) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفرعن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لابأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.
قال الشيخ رحمه الله:(واذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض مايحل له اكله أم بيض مايحرم اكله فليعتبره، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه، وان كان مختلف الطرفين أكله).
(57) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: اذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.
(58) 58 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لايدري بيض ماهو؟ أبيض مايكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال: ان فيه علما لايخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وماسوى ذلك فدعه.
(59) 59 - عنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سأل ابي ابا عبدالله عليه السلام وانا اسمع ماتقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.

___________________________________
57 - 58 - الكافى ج 2 ص 152 .
- 59 - الفقيه ج 3 ص 206 وفيه السؤال الثالث(*)

[16]


(60) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وماأختلف طرفاه فكل.
(61) 61 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: كل من البيض مالم يستور أساه قال: وماكان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته احدى رأسيه مفرطح والافلا.
(62) 62 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابى اسماعيل قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن بيض الغراب فقال: لاتأكله.
قال الشيخ رحمه الله:(ويحرم من الطير مايصف ويحل منه مايدف)
(63) 63 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال: والله مارأيت مثل ابي جعفر عليه السلام قط قال: سألته قلت: اصلحك الله مايؤكل من الطير؟ قال: كل مادف ولا تأكل ماصف قال: قلت: فالبيض في الآجام؟ فقال مااستوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت: فطيرالماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل ومالم يكن له قانصة فلا تأكل.
(64) 64 - محمد بن يعقوب عن بعض اصحابناعن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني اكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل مادف ولا تأكل ماصف، فقلت: انى اوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة.
(65) 65 - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت

___________________________________
60 - 61 - الكافى ج 2 ص 152 .
- 62 - الكافى ج 2 153 .
- 63 - 64 - 65 - الكافى ج 2 ص 152 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205(*)

[17]


اباعبدالله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه واله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان الناس يقولون من السبع فقال لي: ياسماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لامعدة كمعدة الانسان، وكل ماصف فهو ذو مخلب وهوحرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير مالم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(66) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل من الطير ماكانت له قانصة ولامخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك.
(67) 67 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(68) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن طير الماء‌و مايأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله.
(69) 69 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين

___________________________________
- 66 - 67 - الكافى ج 2 ص 152 .
- 68 - 69 - الفقيه ج 3 ص 206(3 التهذيب ج 9)(*)

[18]


المسمعي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الجارى قال: لوددت ان عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
(70) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بكربن صالح عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما الله تعالى طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.
(71) 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لايؤكل فقال: ومن احل لك الاسود !.ولاينافى هذا الخبر مارواه:
(72) 72 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهما عليه السلام انه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ماحرمه الله في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.لان قوله عليه السلام في الخبر الاول ولايؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ماصرح به في الخبر الثاني من قوله عليه السلام ان اكله ليس بحرام وانما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه.ولاينافى هذا التأويل مارواه:
(73) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي

___________________________________
70 - 71 - الكافى ج 2 ص 152 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 65.
- 72 - الاستبصارج 4 ص 66 .
- 73 - الاستبصار ج 4 ص 65 الكافى ج 2 ص 151(*)

[19]


عن علي بن جعفر عن اخه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغراب الابقع والاسود أيحل اكله؟ فقال: لايحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.لان قوله عليه السلام لايحل شئ من الغربان محمول على انه لايحل حلالا طلقا واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا مارواه:
(74) 74 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره اكل الغراب لانه فاسق.
(75) 75 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابناعن احمد بن ابي عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه فقال: لايؤذى ولايذبح فنعم الطير هو.
(76) 76 - احمد بن ابي عبدالله عن علي بن محمد عن ابي ايوب المدني عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد(1) والصوام(2) والنحلة.
(77) 77 - عنه عن عدة من اصحابناعن احمد بن ابي عبدالله عن علي بن محمد بن سليمان عن ابي ايوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: لاتأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فانها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد

___________________________________
(1) الصرد: كرطب طايرابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصانير إذا نقرواحدا قده من ساعته واكله.
(2) الصوام: بالضم والتشديد هو طائرا غبر اللون طويل الرقبة اكثر مايبيت في النخل أوالجبل.
74 - الاستبصارج 4 ص 66 .
- 75 - 76 - 77 - الكافى ج 2 ص 146(*)

[20]


(78) 78 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي ابن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عندابي عبدالله عليه السلام اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه ابوعبدالله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال: أ عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم؟ ! لقد اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
(79) 79 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب قال: لابأس بما يلتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها.
(80) 80 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير.
(81) 81 - عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كره الرخمة.
(1)(82) 82 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن عبدالرحمان بن المهدي عن المبارك عن الافلح قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله مالم تطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفرخ ليس بصيد مالم يطر، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار.
(83) 83 - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبدالله عن

___________________________________
(1) الرخمة: كقصبة طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث.
- 78 - الاستبصار ج 4 ص 66 الكافى ج 2 ص 145 بتوافت(*)

[21]


سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني ابوالحسن الرضا عليه السلام قال: طرقنا ابن ابي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل الينا منه شيئا فقال له: ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
(84) 84 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء او يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل ! ! وعن الوبر(1) يؤكل قال: لاهو حرام.
قوله عليه السلام في امر الخطاف هو مما يؤكل انما أراد التعجب من ذلك دون ان يكون أراد الخبر عن اباحته لانا قد قدمنا من الخبر مايدل على انه لايؤكل ويجري ذلك مجرى قول احدنا لغيره اذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ يؤكل ! ! وانما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.
(85) 85 - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الشقراق(2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشي فاذا شقراق قدانقض فاستخرج من خفيه حية.
(86) 86 - عنه عن احمد بن ابي عبدالله عن الحسن بن علي عن محمد ابن الفضيل عن محمد بن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

___________________________________
(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها اصغرمنه قصير الذنب والاذنين وربما يظن انه لا ذنب له.
(2) الشقراق: طايردون الحمامة اخضراللون اسود المنقار وبأطراف جناحيه سواد وبظاهرهما حمرة .
-84 - الاستبصار ج 4 ص 66 .
- 86 - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافى ج 2 ص 143 وقد سبق برقم 52 من الباب بتفاوت(*)

[22]


صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه، فقال رجل: وما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فاذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
(87) 87 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.
قال الشيخ رحمه الله:(والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ماسواها من الجوارح).
(88) 88 - يدل على ذلك مارواه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام(الا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فهي الكلاب.
قال الشيخ رحمه الله:(واذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله).
(89) 89 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا عليهما السلام انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فادركت ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل مابقي، ولا ترون مايرون في الكلب.

___________________________________
- 88 الكافى ج 2 ص 140 .
- 89 - الاستبصار ج 4 ص 67 بدون الذيل الكافى ج 2 ص 140 بزيادة في آخره(*)

[23]


(90) 90 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ماقتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
(91) 91 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس كل: قال: قلت انهم يقولون انه اذا قتله واكل منه فانما امسك على نفسه فلا تأكله قال: أوليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ماذكى فاكل بعضها يؤكل البقية؟ فاذا اجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون اذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا؟ !، واذا ذكى هذا وأكل اكلتم؟ !.
(92) 92 - احمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فادركه وقد قتل قال: كل وان أكل.
(93) 93 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يرسل

___________________________________
- 90 - الكافى ج 2 ص 140 .
- 91 - الاستبصار ج 4 ص 69 الكافى ج 2 ص 140 .
- 92 - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافى ج 2 ص 140 .
- 93 - الكافى ج 2 ص 140(*)

[24]


الكلب على الصيد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله تعالى:(فكلوامما امسكن عليكم) ولا ينبغي ان يؤكل مما قتل الفهد.
(94) 94 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد فقال: لاتأكل صيد شي ء من هذه الا ماذكيت الا الكلب، قلت: ان قتله؟ قال: كل فان الله تعالى يقول:(وماعلمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه).
(95) 95 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.
(96) 96 - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيد كلب معلم قداكل من صيده قال: كل منه.
(97) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، ء‌آكل من فضله؟ فقال: كل ما قتل الكلب اذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله.
(98) 98 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في صيد الكلب ارسله وسمى: فليأ كل مما امسك عليه وان قتل وان اكل كل مابقي، وان كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله

___________________________________
94 - الكافى ج 2 ص 141 95 .
- 96 - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافى ج 2 ص 141 .
- 97 - 98 - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافى ج 2 ص 141 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201(*)

[25]


فليأكل منه فانه معلم، فاماخلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته، لان الله سبحانه قال:(مكلبين) فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته.
(99) 99 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد الباز والكلب اذا صاد فقتل صيده وأكل منه، ء‌آكل فضله أم لا؟ فقال: ما قتله الطير فلاتأكله إلا ان تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه.
(100) 100 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فادر كه صاحبه وقد قتله أيأ كل منه؟ فقال: لا، وقال اذا صاد وقدسمى فليأكل واذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا(مما علمتم من الجوارح مكلبين).
(101) 101 - احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابي بكر الحضرمي(1) عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ارسل الكلب فاسمي فيصيد وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل.
(102) 102 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمي،

___________________________________
(1) نسخة في الاصل وبعض المخطوطات(ابى مالك الحضرمي) .
-99 - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافى ج 2 ص 141 .
- 100 - 101 - 102 - الكافى ج 2 ص 141 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202(4 التهذيب ج 9)(*)

[26]


وكذلك اذارمى بالسهم ونسي ان يسمي.
(103) 103 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن احمد ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لايسمي إلا صاحبه الذي ارسله.
(104) 104 - وعنه عن احمد بن حمزة عن محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب.
(105) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقدسموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لايعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال: لايؤكل منه لانك لاتدري اخذه معلم أم لا.
(106) 106 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذا قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه قال: يأكل مما امسك عليه وان ادركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب

___________________________________
-105 - الكافى ج 2 ص 141 .
- 106 - الكافى ج 2 ص 140(*)

[27]


(107) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاويه بن وهب عن ابي سعيد المكاري قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.
(108) 108 - وعنه عن فضالة عن عبدالله بن بكير عن سالم الاشل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لابأس انما أكل وهو لك حلال.
(109) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلايأكله، قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأ كل بقيته؟ قال: نعم.
(110) 110 - واما مارواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى:(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب ممالم يأكل الكلب منه فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا تأكل منه.
(111) 111 - عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه ! فقال: اذا أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.

___________________________________
- 107 - 102 - الاستبصار ج 4 ص 68 واخرج الثاني الكليني في الكافى ج 2 ص 140 .
- 109 - 110 - 111 - الاستبصار ج 4 ص 69(*)

[28]


فهذان الخبران محمولان على انه اذا كان الكلب معتادالاكل الصيد لانه اذا كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما اذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من يقول: لايجوز اكل الصيد اذا اكل منه لانه يكون قد امسك على نفسه، ولايكون قد امسك عليك.وقد بين فساد ذلك ابوعبدالله عليه السلام في الخبر الذي روى عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل يضا على جواز ذلك مضافا إلى ماقدمناه مارواه:
(112) 112 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمي فكل مما امسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان ادركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
ويجوز ايضا ان يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة، وما أكل الفهد منه لايجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، وأيضا فقد روى:
(113) 113 - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد قال: سألت اباالحسن عليه السلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال ابوجعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فاذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا امسكه واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه.وما قدمناه من ان ما قتله الفهد لايجوزا كله على حال هو العمل عليه، ومايجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين احدهما: ان تكون محمولة على ضرب من