15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره:

(820) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت له: ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
(821) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.
(822) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
(823) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن

___________________________________
- 820 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 150 .
- 821 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169 .
- 822 - الكافى ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 168(*)

[208]


يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.