13 باب الوصية لاهل الضلال:

(804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله

___________________________________
- 801 - الاستبصار ج 4 ص 127 .
- 804 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148(26 - التهذيب ج9)(*)

[202]


قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أونصرانيا ان الله تعالى يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم).
(805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه ابو عبدالله عليه السلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به اليه.
(806) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال: اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا: أقسم هذافي فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا(ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى(فانما اثمه على الذين يبدلونه).
(807) 4 عنه عن ابيه عن ابي طالب عبدالله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس

___________________________________
- 805 - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 .
- 806 - 807 - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافى ج 2 ص 238 واخرج الثاني في الفقيه ج 4 ص 148(*)

[203]


عندى في ذلك شئ، فسأل ابا الحسن عليه السلام فقال ابوالحسن عليه السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
(808) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال: اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
(809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
(810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟ قالت: اجعله في سبيل الله فقال ابو عبدالله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما امرتك ان الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " أرأيتك لو

___________________________________
- 808 - الاستبصارج 4 ص 129 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 .
- 809 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153 .
- 810 - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافى ج 2 ص 238(*).

[204]


أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ ! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان.
(811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.
قال محمد بن الحسن: ذكر أبوجعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن.
(812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله.
فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال اليه ليضعه في مواضعه، وليس فيه انه حيث بعث اليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا يمتنع أن يكون

___________________________________
- 811 - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153 .
- 812 - الاستبصار ج 4 ص 129(*)

[205]


تولى هو عليه السلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليه السلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.
(813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله.وقد بينا الوجه في ذلك.

_________________________________________
- 813 - الاستبصار ج 4 ص 130 الفقيه ج 4 ص 173 .