12 باب الوصية للوارث

(791) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(792) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
(793) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية(إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين)(1)،
(794) 4 عنه عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام يجوز للوارث وصيته؟ قال: نعم.
(795) 5 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال: لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وابوكهمس انهما سمعا

___________________________________
- 791 - الاستبصار ج 4 ص 126 الكافى ج 2 ص 236 .
- 792 - الكافى ج 2 ص 236 .
- 793 - الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 144 .
- 794 - الاستبصار ج 4 ص 127 .
- 795 - الاستبصار ج 4 ص 128(*)

[200]


أبا عبدالله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بى، وفعلته أنا.
(796) 6 - عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس بذلك.
(797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
(798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.
(899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيه لانه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من اجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.
(800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء، فاما في مرض فلا يصلح.

___________________________________
- 796 - الاستبصار ج 4 ص 128 .
- 798 - 799 - 800 - الاستبصار ج 4 ص 127 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 236(*)

[201]


فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: اذا اعطاه في صحته جاز.
(802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا.
(803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.