11 باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

(769) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.
(770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا.

___________________________________
- 769 - 770 - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136(*)

[192]


(771) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه واله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه واله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء اذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه واله إلى القبلة، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
(772) 4 احمد بن محمد قال: كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
(773) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال: له الوصية ترد إلى المعروف غيرالمنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها تردالى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال: من اوصى بثلث ماله فلم يترك

___________________________________
- 771 - 772 - الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 137 .
- 773 - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافى ج ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 بتفاوت فيه(*)

[193]


وقد بلغ المدى ثم قال: لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.
(774) علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
(775) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا.
ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم اذا اقروا بها في حياته.
(776) 8 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
(777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروابه؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
(778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته

___________________________________
- - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169 .
- 775 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 .
- 776 - الاستبصارج 4 ص 122 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 .
- 777 - الاستبصار ج 4 ص 122 .
-778 - الاستبصار ج 4 ص 123(25 - التهذيب ج 9)(*)

[194]


شهود فاجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به.
(779) 11 علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان ابا عبدالله عليه السلام لما اوصى قال له بعض اهله: انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.
(780) 12 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
(881) 13 عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.
782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وان كان الثلث اكثر

___________________________________
- 780 - 781 - 782 - الاستبصار ج 4 ص 120 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 238 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 157(*)

[195]


من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه مايفضل من الثلث بعد القيمة.
(783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه السلام، فكتبت اليه: جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي عليه السلام: بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به اليه، فكتب الي: قد وصل.
قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبدالله بن زرارة فاوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير، وكتب اليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتى إلى ايوب بن نوح،.وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل

___________________________________
- 783 - 784 - الاستبصار ج 4 ص 120 .
- 785 - الاستبصار ج 4 ص 123(*)

[196]


ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.
قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فاوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب اليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
قال محمد بن الحسن: اول ما نقول ان الاخبار اذا وردت عنهم عليهم السلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم ببطلانها أوحملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفر عليه السلام، وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن عليه السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار لها، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم السلام في أن من أوصى لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث واذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك، وهم عليهم السلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال.

[197]


(786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
(787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال: يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى، فانه اذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه:.
(789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب اليه محمد بن

___________________________________
- 886 - الكافى ج 2 ص 238 .
- 787 - الكافى ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 بسند آخر فيهما .
- 788 - الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157 .
- 789 - الاستبصار ج 4 ص 125(*)

[198]


اسحاق المتطبب(وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي اذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاء‌ه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فاجاب عليه السلام:(ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك ان ولده ولد من بعده).والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناة بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.
(790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فاوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب اليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج اليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري، فابيت الا ان أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها اليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.

___________________________________
- 790 - الاستبصار ج 4 ص 125(*)

[199]