10 باب الرجوع في الوصية

(748) 1 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول: صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
(749) 2 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك

_______________________________
- 748 - 749 - الكافى ج 2 ص 236 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149(*)

[187]


عن عبدالله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن ياتيه الموت.
(750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
(751) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه.
(752) 5 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الميت اولى بماله ما دام فيه الروح.
(753) 6 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء

___________________________________
- 750 - 751 - 752 - الكافى ج 2 ص 236 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 121 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 149 .
- 753 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 150(*)

[188]


الورثة وامضائهم، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه اذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ماشاء، والذي يدل على ذلك مارواه:
(754) 7 - السكوني عن جعفرعن ابيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه:
(755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت، فان اوصى به فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
(756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.
(757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن

___________________________________
- 754 - الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150 .
- 755 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافى ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل.
- 756 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافى ج 2 ص 236 .
- 757 - الاستبصارج 4 ص 124 الكافى ج 2 ص 236(*)

[189]


عن عمرو بن سعيد قال: اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفر عليه السلام قال: عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفر عليه السلام فقال: هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فاذا انما أخذ الثلث قال: فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت ابيعه واحمله اليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
(758) 11 محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فاوصى لسيدى بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته، واوصى للعمته واخته بمال، فنظرت فاذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(759) 12 محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت اليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: اطلق لهم.
(760) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن

___________________________________
- 758 - 759 - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافى ج 2 ص 251 والثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 173 .
- 760 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147(*)

[190]


بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة او مرض.
(761) 14 احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى عبدالله عليه السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(762) 15 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
(763) 16 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت ويرجع فيه.
(764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: اذا أبانه جاز.
(765) 18 يونس عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فانها اقل؟ ! قال فقال: وان قل.

___________________________________
- 761 - 762 - 763 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 .
- 764 - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 149 بتفاوت فيهما(*)

[191]


(766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال ابوعبدالله عليه السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.
(768) 21 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا مرض الرجل فاوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.