9 باب الاوصياء

(743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل

__________________________________
- 743 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140(*)

[185]


اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فاذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
(744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
(745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمد عليه السلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.
(746) 4 علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما: خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.
قال محمد بن الحسن: ذكر ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما

___________________________________
- 744 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 .
- 745 - 746 - الاستبصار ج 4 ص 118 الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 151(24 - التهذيب ج 9)(*)

[186]


متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام: ذلك له.ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة.وليس يمتنع ان يكون المراد بقوله عليه السلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
(747) 5 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن سوقة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه)(1) فقال: نسختها التي بعدها قوله تعالى(فمن خاف من موص جنفا أو اثما)(2) قال: يعني الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصي اليه في ثلثه فيما اوصى به اليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.

___________________________________
(1)سورة البقرة الاية: 181.
(2) سورة البقرة الاية: 182 .
- 747 - الكافى ج 2 ص 239 .