8 باب وصية الصبى والمحجور عليه

(726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمان بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته، واذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
(727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ابي عبدالله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: اذا اصاب موضع الوصية جازت.
(728) 3 عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الغلام اذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء.
(729) 4 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق او اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.

___________________________________
- 726 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 وفيهما ذيل الحديث .
- 728 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146 .
- 729 - الكافى ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145(*)

[182]


(730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سأله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل(حتى اذا بلغ اشده) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال: لا اذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الابله.
(732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته واذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
(733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
(734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم اذا وضعها في موضع الصدقة.

___________________________________
- 732 - الكافى ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145(*)

[183]


(735) 10 عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.
(736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
(737) 12 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
(738) 13 عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.
(739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع

___________________________________
- 737 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163 .
- 738 - الكافى ج 2 ص 94 .
- 739 - الكافى ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163(*)

[184]


عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.
(740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: اذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
(741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.
(742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين.

___________________________________
- 740 - 741 - 742 - الكافى ج 2 ص 253 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص164 .