6 باب الوصية ووجوبها

(701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه قال: الوصية حق على كل مسلم.
(702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.
0 703) 3 يونس بن عبدالرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد

___________________________________
- 702 - الكافى ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 134(*)

[173]


الشحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم.
(704) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال ابوعبدالله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عزوجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
(705) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لابي عبدالله عليه السلام يقال له أعين فاشتكى اياما ثم برأ ثم مات، فاخذت متاعه وما كان له فاتيت به ابا عبدالله عليه السلام فاخبرته انه اشتكى اياما ثم برأ فقال: تلك راحة الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عزوجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.
(706) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
(707) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

___________________________________
- 704 - الكافى ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 133 وفيه ذيل الحديث .
- 706 - الفقيه ج 4 ص 134(*)

[174]


(708) 8 عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيه(709) 9 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته.
(710) 10 وبهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال: لا ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.
(711) 11 - علي بن ابراهيم عن علي بن اسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن اخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال اذا حضرته وفاته واجتمع الناس اليه قال(اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن كما نزلت وانك انت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتى إلهي وإله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فانك ان تكلني إلى نفسي كنت اقرب

___________________________________
- 708 - الفقيه ج 4 ص 134 .
- 709 - الكافى ج 2 ص 251 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 134 .
- 710 - الفقيه ج 4 ص 135 .
- 711 - الكافى ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 138(*)

[175]


من الشر وابعد من الخير، آونس لى في القبر وحشتى واجعل لي عهدا يوم القاك منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر فيها مريم في قوله عزوجل(لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا)(1) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال امير المؤمنين عليه السلام: علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال رسول الله صلى عليه واله: علمنيها جبرئيل عليه السلام.
(712) 12 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد ابي عبدالله المؤمن عن علي بن ابي نعميم عن ابي حمزة عن احدهما عليهم السلام قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو علم به اهلك ما واروك واوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
(713) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم اعنه،
اما الاولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا،
والثانية: الورع لا تجتري.على خيانة ابدا،
الثالثة: الخوف من الله تعالى كانك تراه، والرابعة: كثرة البكاء لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك، والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون ركعة، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله واربعاء في وسطه وخميس في

___________________________________
(1) سورة مريم الاية: 87 .
- 712 - الفقيه ج 4 ص 133 .
- 713 - الفقيه ج 4 ص 139 بسند آخر(*)

[176]


آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ومساوي الاخلاق فاجتنبها، فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك.
(714) 14 عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام، وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه قال سليم: شهدت وصية امير المؤمنين عليه السلام حين اوصى إلى ابنه الحسن، واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته واهل بيته، ثم دفع الكتاب اليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما اوصى الي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع الي كتبه وسلاحه، وامرني أن آمرك اذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد ابن ابنه على بن الحسين وهو صبي فضمه اليه ثم قال: لعلي بن الحسين يا بني وأمرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام، ثم اقبل على ابنه الحسن فقال: يا بنى انت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ثم قال: اكتب(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به

___________________________________
- 714 - الفقيه ج 4 ص 139 بدون الذيل(*)

[177]


علي بن ابى طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم ان صلاتى ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، ثم انى اوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابى من المؤمنين بتقوى الله ربكم(ولا تموتن الا وانتم مسلمون)(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من عال يتيما حتى يستغني اوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فانه ان يترك لم تناظروا وإن ادنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف، والله الله في الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فانها تطفي غضب ربكم، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد بهداه، والله الله في ذرية(1) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على الدفع عنهم والله الله في اصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن

___________________________________
(1) نسخة - ذمة -(23 - التهذيب ج 9)(*)

[178]


غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر اشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب)(1) حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبض عليه السلام في أول ليلة من العشر الاواخر من شهر رمضان ليلة احدى وعشرين ليلة جمعة سنة اربعين من الهجرة، وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه السلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم 7 باب الاشهاد على الوصية
(715) 1 يونس بن عبدالرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم)(2) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه واله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال: وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب(يحبسان من بعد الصلاة

___________________________________
(1) سورة المائدة الاية: 2.
(2) سورة المائدة الاية: 106 .
- 715 - الكافى ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 142(*)

[179]


فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين)(1) قال: وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين(فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين)(2) فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل:(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم)
(3)(716) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى عليه السلام مثله.
(717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول االله عزوجل(يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال: مسلمان.
(718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى(ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.

___________________________________
(1) سورة المائدة الاية: 106.
(2) سورة المائدة الاية: 107.
(3) سورة المائدة الاية: 108 .
- 717 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142(*)

[180]


(719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبدالله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
(721) 7 عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت.
(722) 8 محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
(723) 9 يونس بن عبدالرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(724) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم اذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(725) 11 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن

___________________________________
- 719 - الكافى ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 الاستبصار ج 3 ص 28 .
- 720 - الاستبصار ج 3 ص 28 بتفاوت .
- 724 - الكافى ج 2 ص 354 بسند آخرالفقيه ج 3 ص 29(*)

[181]


محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله(أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.