كتاب الوصايا( 5 باب الاقرار في المرض:)

(655) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك اذا كان مليا.
(656) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.

__________________________________
- 655 - 656 - الاستبصار ج 4 ص 111 الكافى ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170(*)

[160]


(657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
(658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه اذا كان قليلا.
(659) 5 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال: يجوز عليه اذا أقربه دون الثلث.
(660) 6 ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان اوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز.
(661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(662) 8 احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا

___________________________________
- 657 - 658 - الاستبصار ج 4 ص 111 .
- 659 - 660 - 661 - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافى ج 2 ص 245 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170 .
- 662 - الكافى ج 2 ص 252(*)

[161]


عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامرفيه صاحبه الذي جعله له بامر، ولا يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.
(663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه اذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما اذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة اذا كان المقر غير مرضي.
(664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى اليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك

___________________________________
- 663 - الاستبصار ج 4 ص 112 .
- 664 - الاستبصار ج 4 ص 113 -(21 - التهذيب ج 9)(*)

[162]


لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
(665) 11 فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني اذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث اذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار اذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
(666) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: ايهما أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
(667) 13 عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار

___________________________________
- 665 - الاستبصار ج 4 ص 113 .
- 666 - الكافى ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174(*)

[163]


قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك اذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغى ان يتحللها.
(668) 14 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(669) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
(670) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة،.وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب

___________________________________
- 668 - الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 170 .
- 669 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171 .
- 670 - الاستبصار ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 171 وفيه جزء من الحديث(*)

[164]


في الميراث معهم.
(671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب ابي جعفر عليه السلام فجاء‌ت امرأة فقالت ايكم ابوجعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: اسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه مهر خمسماء‌ة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها اذ خرج ابوجعفر عليه السلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال ابوجعفر عليه السلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فو الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر عليه السلام.
قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه اذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل ان يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال او بما تقدم منهم من البيان، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد ايضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(672) 18 احمد بن محمد عن ابن ابي نصر باسناد له عن رجل

___________________________________
- 671 - الاستبصار ج 4 ص 114 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره .
- 672 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 22 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171(*)

[165]


يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام مثله، الا انه قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت: ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.
فهذا خبرمقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول اليه عن الخبرين المتقدمين، لان خبر عبدالرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث اذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال:(من بعد وصية يوصى بهااودين)(1) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف ايضا عن ذلك.
(675) 21 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث

___________________________________
(1) سورة النساء الاية 12 .
- 673 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 2 ص 246 .
- 674 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175 .
- 675 - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143(*)

[166]


بعد الوصية، فان اول القضاء كتاب الله.
(676) 22 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة.
(677) 23 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: اذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم او اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم.
لان الخبر الاول: انما تضمن اذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.

___________________________________
- 676 - الاستبصار ج 4 ص 117 الكافى ج 2 ص 240 بزيادة في آخره فيهما .
- 677 - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167 .
- 678 - الاستبصار ج 4 ص 116(*)

[167]


(679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم اذا كان مصدقا.
(680) 26 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: اذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
(681) 27 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه
(682) 28 احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء‌ا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: انت في حل من مال ابي عليك من حصتي، وانت في حل مما لاخوتى واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل اذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال:

___________________________________
- 680 - 681 - 682 - الكافى ج 2 ص 240 واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 167(*)

[168]


نعم اذا كان لها ما ترضيه به اوتعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها ! فقال: انما اعني اذا كان لها، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع ابي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك.
(683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبدالله الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
(684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن: انما يكون الوصي ضامنا للمال اذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل توفي فاوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم

___________________________________
- 683 - 684 - 685 - الاستبصار ج 4 ص 117 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج ج 2 ص 240(*)

[169]


الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.
(686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.
(687) 33 عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.
(689) 35 عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: اذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
(690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماء‌ة درهم وعليه دين ثلثماء‌ة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماء‌ة وله السدس من الجميع.
(691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال ابوجعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته

___________________________________
- 686 - الاستبصار ج 4 ص 118 .
- 687 - الكافى ج 2 ص 241 .
- 689 - 690 - الاستبصار ج 4 ص 8 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 241(22 - التهذيب ج 9)(*)

[170]


البينة على خمسماء‌ة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم ان رجلا ادعى عليه الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال ابوجعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماء‌ة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
(692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال: نعم.
(693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
(694) 40 عنه عن محمد بن عبدالله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ثلثماء‌ة درهم وعليه من الزكاة سبعماء‌ة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
(695) 41 عنه عن ايوب بن نوح وسندى بن محمد عن صفوان بن

___________________________________
- 692 - الكافى ج 1 ص 155 .
- 693 - الكافى ج 1 ص 154 بدون الذيل .
- 695 - الكافى ج 2 ص 252(*)

[171]


يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال: إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
(696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
(697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
(698) 44 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن أبى عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(7) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن ابي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فاوصى

___________________________________
- 696 - 697 - 698 - الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143 .
- 699 - الفقيه ج 4 ص 143(*)

[172]


إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبدالله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن؟ قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال: ثم اسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا.