11 - باب الاحرام للحج

ولابأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء‌من مكة للحج، وافضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى:

(555) 1 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (ع): من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من الكعبة، وان شئت من الطريق.

(556) 2 - وعنه عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال

________________________

- 555 - 556 - الكافى ج 1 ص 291

[167]

عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله (ع) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.

قال: الشيخ رحمه الله: (فاذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم اظفاره ويغتسل) إلى آخر الباب روى:

(557) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) أوفي الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجرة فاحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، وإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم (2) فلب، فاذا انتهيت إلى الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

(558) 4 - سعدبن عبدالله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب (3) على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج.

________________________

(1) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكة وما حولها يسمى بالرقطاء الا أن القرائن تدل على ان المراد به ملتقى الطرفين اون الردم.

(2) الردم: موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين بعدها الف ولعله ردم بني جمح.

(3) شعب الدب: في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب ابي دب الذى بقال أن به تبر بنت وهت ام النبي صبى الله عليه وآله

- 557 - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافى ج 1 ص 290

- 558 - الاستبصار ج 2 ص 252 الكافى ج 1 ص 291

[168]

(559) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن اظفار ك وعانتك ان كان لك شعر وانتف ابطك واغتسل والبس ثوبيك: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول (اللهم اني اريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب اريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول (لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى حين زوال الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية.

(560) 6 - واما ما رواه: سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له انا قد اطلينا ونتفنا وقلمنا اظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال: لاتطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا، لان المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين، واما ما تضمن خبر ابي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لان الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب،

________________________

- 559 - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافى ج 1 ص 290

- 560 - الاستبصار ج 2 ص 251

[169]

ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح، روى ذلك:

(561) 7 - موسى بن القاسم عن محمدبن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند القام، وان كتب راكبا فاذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر ان قدرت بمنى، واعلم انه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أونهار.ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى:

(562) 8 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى بن جعفر (ع) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فاراد الاحرام بالحج فاخطأ فقال العمرة قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.ولايجوز لمن احرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا إلى ان يعود من منى فان فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى:

(563) 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد ازمع بالحج يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.

(564) 10 - وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمدبن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعيد عن ابي الحسن الاول (ع) قال: سألته عن رجل احرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لايرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا

________________________

- 561 - الاستبصار ج 2 ص 252

- 563 - الكافى ج 1 ص 291 (- 22 - التهذيب ج 5)

[170]

ولكن يمضي على احرامه.والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما ادرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أوليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فاذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لانه لايمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه، إلا ان مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمن ادرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه اكثر ومتعته اكمل ممن لحق بالليل، ومن ادرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال، والاخبار التي وردت في ان من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما تضمنت من قولهم (ع): وليجعلها حجة مفردة، فالانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين، وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لايجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه وانما يتوجه وجوبها والحتم على ان تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها، اما الذي يدل على ما ذكرناه أولا مارواه:

(565) 11 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.

(565) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل ابا عبدالله (ع) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى.

________________________

- 565 - 566 - الاستبصار ج 2 ص 246 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 287

[171]

(567) 13 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمدبن ابي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما ادركوا الناس بمنى.

(568) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: لابأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ماتيسر له مالم يخش فوات الموقفين.

(569) 15 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (ع) قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.

(570) 16 - وعنه عن عبدالله بن جعفرعن محمد بن سرو قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث (ع) ماتقول: في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع (ع): ساعة يدخل مكة ان شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.

(571) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن ابي عبدالله (ع) في الرجل

________________________

- 567 - الاستبصار ج 2 ص 246

- 568 - 569 - 570 - الاستبصار ج 2 ص 247 واخراج الاول الكليني في اكافى ج 1 ص 287.

- 571 - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافى ج 1 ض 287 الفقيه ج 2 ص 242

[172]

المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لابأس.

(572) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمادبن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم ابوالحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

(573) 19 - موسى بن القاسم عن حسن عن علابن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.

(574) 20 - وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.

(575) 21 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبدالله قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: للمتمتع ما بينه وبين الليل.

(576) 22 - وعنه عن محمد بن ذافر عن عمربن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

(577) 23 - وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع): إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال: إلى السحر من ليلة عرفة.

(578) 24 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة (1) من أهل

________________________

(1) الظاهر أنه علي بن جعفر عليه السلام.

- 572 - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242

- 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - الاستبصار ج 2 ص 248

[173]

البيت عن ابي الحسن موسى (ع) انه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا ما بين ذلك كله واسع.فاما ما روي في فوت ذلك فقد روى:

(579) 25 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن (ع) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لامتعة له يجعلها عمرة مفردة.

(580) 26 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله عن ابي الحسن (ع) قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة، فانما المتعة إلى يوم التروية.

(581) 27 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لامتعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولاهدي عليه انما الهدي على المتمتع.

(582) 28 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن اعين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية.

(583) 29 - وعنه عن محمدبن غذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما انت بحجك.

________________________

- 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - الاستبصار ج 2 ص 249

[174]

فالوجه في هذه الاخبار ما ذكرناه من ان من خاف فوت الموقفين اشتغل بالاحلال والاحرام فليمض في احرامه وليجعلها حجة مفردة ومن لم يخف فوت ذلك أوغلب على ظنه لحوقهما فانه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه، والذي يدل على هذا المعنى مارواه:

(584) 30 - ابن ابي عمير عن حمادعن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال: يدع العمرة فاذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه.

(585) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولاشئ عليه.ألاترى انه وجه الخطاب في الخبر الاول إلى من خشي فوت الموقف، وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة اميال، ومعلوم أن من هذه صورته لايمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي من احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه.ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الاحرام فان لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولاشئ عليه روى:

________________________

- 584 - 585 - الاستبصار ج 2 ص 250

[175]

(586) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ماحاله؟ قال يقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.