10 - باب الخروج إلى الصفا

يستحب للانسان ان يستلم الحجر الاسود ويأتي زمزم فيشرب منه ويصب على بدنه بعد الركعتين قبل ان يخرج إلى الصفا.

(476) 1 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الاسود فقبله واستلمه أو أشر اليه فانه لابد من ذلك، وقال: ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء‌ا من كل داء وسقم) قال: وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم: لولاان اشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا (1) أو ذنوبين.

(477) 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء‌ا من كل داء وسقم) ثم يعود إلى الحجر الاسود.

________________________

(1) الذنوب: الدلو العظيمة وقيل لاتسمى ذنوبا الا اذ كان فيهما ماء.

- 476 - 477 - الكافي ج 1 ص 284

[145]

(478) 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي الحسن موسى (ع)، وابن أبي عمير عن حما بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قالا: يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.

(479) 4 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: اسماء زمزم ركضة جبرئيل (ع)، وسقيا اسماعيل، وحفيرة عبدالمطلب، وزمزم، والمضنونة (1) والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.

قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود حتى يقطع الوادي).

(480) 5 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عبدالحميد قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فان أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السابقة وبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر الاسود فقال ابوعبدالله (ع): هو الباب الذي يستقبل الحجر الاسود، والذي يستقبل السقاية صنعه داود وفتحه داود.

(2) (481) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤا بما بدأ الله به ان الله عزوجل يقول (ان الصفا المروة

________________________

(1) المضنونة: التي يظن بها لنفاستها.

(2) المراد به داود بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه.

- 480 - 481 - الكافي ج 1 ص 284 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 256 بتفاوت فيهما.

[146]

من شعائر الله) قال ابوعبدالله (ع): ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود، فاحمد الله عزوجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه وحسن ماصنع اليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل (لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت وهو على كل شئ قدير) ثلاث مرات ثم صل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل: (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك له الله اكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم) ثلاث مرات وقل (اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانعبد إلا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون) ثلاث مرات (اللهم اني اسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة) ثلاث مرات (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثلاث مرات، ثم كبر مائة مرة هلل مائة مرة واحمد الله مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول: (لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اني اعوذبك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم اظلني في عرشك يوم لاظل إلا ظلك) واكثر من ان تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول: (استودع الله الرحمن الرحيم الذي لايضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته ثم اعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها وان لم تستطع هذا فبعضه، قال ابوعبدالله (ع): وان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا.

[147]

(482) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين (ع) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه يقول: اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته قط فان عدت فعد علي بالمغفرة انك (أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ماانت اهله فانك ان تفعل بي ما أنت اهله ترحمني وان تعذبني فانت) (1) غني عن عذابي وانا محتاج إلى رحمتك فيامن انا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم فلا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ماأنا أهله تعذبني ولن تظلمني، اصبحت اتقي عدلك ولا اخاف جورك فيامن هوعدل لايجوز ارحمني.ويستحب الوقوف على الصفا والاطالة عنده والاكثار من الدعاء لربه روى:

(483) 8 - موسى بن القاسم قال: حدثني النخعي ابوالحسين قال: حدثني عبيد بن الحرث عن حماد المنقري قال: قال لي ابوعبدالله (ع): ان اردت ان يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا.ومن لم يمكنه الاطالة عليه والدعاء بما قدمناه فليفعل ما تيسرله روى:

(484) 9 - محمدبن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن مولى لابي عبدالله (ع) من أهل المدينة قال: رأيت ابا الحسن موسى (ع) سعد المروة فالقى نفسه على الحجر الذي في اعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة.

(485) 10 - وروى ايضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن ابي الحسن عن صالح بن ابي الاسود عن ابي الجارود عن ابي جعفر

________________________

(1) مابين القوسين زيادة من الكافى

- 482 - الكافى ج 1 ص 284

- 483 - الاستبصار ج 2 ص 283 الكافى ج 1 ص 238 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 135 مرسلا

- 484 - 485 - الكافى ج 1 ص 285

[148]

(ع) قال: ليس على الصفا شئ موقت.

(486) 11 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن أحمد ابن الجهم الخزاز عن محمد بن عمر بن يزيدعن بعض أصحابه قال: كنت في قفا ابي الحسن موسى (ع) على الصفا أو على المروة وهو لايزيد على حرفين (اللهم اني اسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).

(487) 12 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سمال عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملا فروجك وقل (بسم الله والله اكبر وصلى الله على محمد وآله) وقل: (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم انك أنت الاعز الاكرم) حتى تبلغ المنارة الاخرى، قال: وكان المسعى اوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثم قص من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ يحل منه المحرم واحرمت منه.

(488) 13 - روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فاذا انتهيت اليه فكف عن السعي وامش مشيا، واذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فاذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد

________________________

- 486 - 487 - 488 - الكافى ج 1 ص 285 والثاني بتفاوت واخراج الاول الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 238

[149]

ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فانما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

(489) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمدبن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) قال: كان ابي يسعى بين الصفا والمروة مابين باب ابن عباد (1) إلى أن يرفع قدميه من الميل (2) لا يبلغ زقاق آل ابي حسين.(3) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك:

(490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس انما قال الله عزوجل: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) قال: ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الايام فاعيدت الاصنام فجاؤوا اليه فقالوا: يارسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام فانزل الله عزوجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما الاصنام.ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه.

________________________

(1) باب ابن عباد: هومحمد بن عباد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهدمت في ايام العباسي وجعلت في المسجد الحرام اشتريت منه كما اشتريت دور اخراى بينها زفاق صنعية.

(2) الميل: ورد في المصباح المنير عن الا صمعى ان في جدار المسجد الخرام ميلان اخضر ان فنما بذلك لانهما وضعا علين على الهرولة كالميل من الارض وضع عدا على مدى البصر، وفى نسخة (المسيل) والمراد به مسيل وادي ابراهيم وكان بجنب المسجد الحرام يومئذ.

(3) زقاق آل ابي حسين: لم نقف على تعيين موقعه.

- 489 - 490 - الكافى ج 1 ص 285

[150]

ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك:

(491) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في رجل ترك السعي متعمدا قال: عليه الحج من قابل.

(492) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال: يعيد السعي، قلت: فانه خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وقال: في رجل ترك السعي متعمدا قال: لاحج له.ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى:

(493) 18 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه.ومن ترك شيئا من الرمل (1) فلاشئ عليه روى:

(494) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله (ع)

________________________

(1) الزمل: بالتحريك الهرولة وهي مابين المشي والعدو

- 491 - الكافى ج 1 ص 285

- 492 - الاستبصار ج 2 ص 238

-493 - الاستبصار ج 2 ص 239

- 494 - الكافى ج 1 ص 285

[151]

عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال: لاشئ عليه.ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى:

(495) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

(469) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدعن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء ارادان يعيد الوضوء.

(497) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال: سئل ابوعبدالله (ع) وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألاترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله.ومن سعى زيادة على السبعة الاشواط فان كان على طريق العمد وجب عليه اعادة السعي، وان كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى:

(498) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن محمدعن ابي الحسن (ع) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي.واما الذي يدل على انه إذا زاد ساهيا لايجب عليه اعادة السعي مارواه:

________________________

- 496 - الكافى ج 1 ص 285

- 497 - الكافى ج 1 ص 286

- 498 - الاستبصار ج 2 ص 239

[152]

(499) 24 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم (ع) عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية اشواط ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.

(500) 25 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة اربعة عشر شوطا فسألنا ابا عبدالله (ع) عن ذلك فقال: لابأس سبعة لك وسبعة تطرح.

(501) 26 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله ابن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتمنا اربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.

ومن نسي فسعى ثمانية اشواط ثم تيقن فليضف اليه ستاأخر ان شاء وان شاء قطعه ويطرح واحدا حسب ما قدمناه روى:

(502) 27 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علاعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: ان في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة واستيقن ثمانية اضاف اليها ستا.

________________________

- 499 - الاستبصار ج 2 ص 239 الكافى ج 1 ص 285 الفقيه ج 2 ص 257

- 500 - 501 - الاستبصار ج 2 ص 239 واخراج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 286

- 502 - الاستبصار ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 257

[153]

(وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف اليها ستا) (1).فان طاف ثمانية اشواط عامدا فعليه اعادة السعي، وقد بينا ذلك، وإن سعى تسعة اشواط فلايجب عليه اعادة السعي وان اراد ان يبني على مازاد فعل روى:

(503) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة اشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية اشواط فليطرحها وليستأنف السعي، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.فان سعى الرجل أقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شئ، وان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا، وان كان قد أتى أهله او قصر وقلم اظفاره فعليه دم بقرة روى:

(504) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة اشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم اظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال لي: يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان كان يحفظ انه قدسعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة قال: وان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعى حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة.

(505) 30 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة اشواط فقال: عليه بقرة

________________________

(1) مابين القوسين من تتمة الحديث 27 السابق فليلحص به.

- 503 - الاستبصار ج 2 ص 240 (- 20 - التهذيب ج 5)

[154]

يذبحها ويطوف شوطا آخر.ولابأس ان الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء افضل روى:

(506) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن (ع) قال: قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لابأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي.

(507) 32 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لابأس.

(508) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال ابوالحسن (ع): لاتطوف ولاتسعى إلا بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لانه انما نفى بقوله: لا تطوف ولاتسعى إلا بوضوء.الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لايجزيه، وقد بينا فيما تقدم انه لايجوز الطواف إلا على وضوء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(509) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة، والوضوء افضل.

(510) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى

________________________

- 506 - الاستبصار ج 2 ص 241 الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 250

- 507 - 508 - الاستبصار ج 2 ص 241 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 286

- 509 - 510 - الاستبصا رج 2 ص 241 بريادة في الاول واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250

[155]

قال: قلت لابي عبدالله (ع): اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.ولابأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى:

(511) 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.

(512) 37 - معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال: لابأس والمشي أفضل.

(513) 38 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن ايوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال: لابأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لابأس.

(514) 39 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر ابن بشيرعن حجاج الخشاب قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فان خشيت الضعف فاركب فانه اقوى لك على الدعاء.

(515) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

___________________________

- 511 - الكافى - 512 - الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257

- 513 - الفقيه ج 2 ص 257

- 515 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257

[156]

فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا.

(516) 41 - محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.

(517) 42 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن (ع) عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: حيث يرين البيت.ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم السعي روى:

(518) 43 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال قال: سأل محمد بن علي ابا الحسن (ع) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.

(519) 44 - الحسين بن سعيد عن حمادبن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد !؟.ولابأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ماقطع عليه روى:

________________________

- 516 - 517 - الكافى ج 1 ص 286 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 257

- 518 - الفقيه ج 2 ص 258

- 519 - الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيهما

[157]

(520) 45 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان يحيى بن عبدالرحمن الازرق قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان أجابه فلا بأس.

قال الشيخ رحمه الله: (واذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعة مرات يقصرمن شعر رأسه من جوانبه ومن حاجبيه ومن لحيته وقد أحل من كل شئ أحرم منه).

(521) 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا فرغت من سعيك وانت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، وطف بالبيت تطوعا ما شئت.

(522) 47 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد أحل.

(523) 48 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ.

________________________

- 520 - الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيه

- 521 - الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 236

[158]

وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا، روى ذلك:

(524) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من شعره بمشقص قال: لابأس ليس كل احد يجد (؟ جلما (1).ولايجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة، روى ذلك:

(525) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.فان كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ.

روى ذلك:

(526) 51 - محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمدعن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم، روى ذلك:

(527) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن

________________________

(1) الجلم: بفتحين المقرض

- 524 - الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 237 ذيل الحديث.

- 525 - 526 - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 238 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 287.

- 527 - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 237

[159]

عمار قال: قلت لابي ابراهيم (ع): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال: عليه دم يهريقه.وليس ينافي هذا الخبر مارواه:

(528) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي بدالله (ع) قال: سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته.لان قوله في هذا الخبر: ولاشئ عليه، محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته.والخبر الذي رواه:

(529) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: المتمتع أذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة.فمحمول على من فعل ذلك متعمدا، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما قدمناه، ويؤكد ما قدمناه من انه لاتبطل عمرته أذا فعله ناسيا مارواه:

(530) 55 - محمدبن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لابأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على اثره.

(531) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة

________________________

- 528 - الاستبصار ج 2 ص 242 الكافى ج 1 ص 286

- 529 - 530 - 531 - الاستبصار ج 2 ص 243 واخراج الا خيرين الكليني في الكاف ج 1 ص 286 والثاني منهما بسند آخر.

[160]

عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولاشئ عليه وتمت عمرته.وينبغي للمتمتع ان لايلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر، روى ذلك:

(532) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن ابي عبدالله (ع) قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لايلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلايجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة، روى ذلك:

(533) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وان انت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير.

(534) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال: عليه دم شاة.ومن جامع إمرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا، وان كان متوسطا فبقرة وان كان فقيرا فدم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة، وان كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ، روى ذلك:

(535) 60 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي

________________________

- 532 - الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 238 مرسلا

- 534 - الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر

- 535 - الكافى ج 1 ص 287 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 237

[161]

قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال: عليه دم يهريقه، وان كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة.

(536) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا.

(537) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.

(538) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال: عليه دم شاة.

(539) 64 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت ان يكون قدثلم حجه ان كان عالما، وان كان جاهلا فلاشئ عليه.ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلاشئ عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ احرم منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء، ويدل عليه ايضا مارواه:

(540) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

________________________

- 537 - الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر وزيادة فيهما

- 539 - الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237

- 540 - الاستبصار ج 2 ص 243 الكافى ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242 (- 21 - التهذيب ج 5)

[162]

محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم ابوالحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

(541) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.

(542) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.

(543) 68 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت اهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.

(544) 69 - فاما مارواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ماخلا النساء، لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له

________________________

- 541 - 542 - 543 - 544 - الاستبصا رج 2 ص 244 واخراج الثالث الكليني في الكافى ج 1 ص 287 والاول والثالث في الفقيه ج 2 ص 238 والثاني بتفاوت.

[163]

الوطأ بعدهما إلابعد طواف النساء أهما للعمرة أوللحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لايجوز له ان يطا النساء، ويكون هذا التأويل اولى، لانه قوله (ع) في الخبر على جه التعليل لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك، لان العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لايجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج، والذي يدل على ذلك مارواه:

(545) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال: كتب ابوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (ع) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب (ع): أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لايفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فان خرج بغير احرام ثم عاد فان كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لايضره ان يدخل مكة بغير احرام، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، ويكون عمرته الاخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، روى ذلك:

(546) 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمادبن عيسى عن ابي عبدالله (ع) قال: من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه، فان رجع إلى

________________________

- 545 - الاستبصار ج 2 ص 245 الكافى ج 1 ص 312

- 546 - الكافى ج 1 ص 287

[164]

مكة رجع محرما ولم يقرب: البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه، وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام؟ فقال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فاي الاحرامين والمتعتين متعته الاولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في اشهر الحج؟ قال: احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم احل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لانه لايكون ينوي الحج.

(547) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب ان يخرج منهاإلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة.

(548) 73 - ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (ع) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة اراد أن يمضي اليها قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد اليها في الشهر الذي خرج فيه فالافضل ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه، روى:

(549) 74 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن

________________________

- 547 - 548 - 549 - الكافى ج 1 ص 287

[165]

المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدوله الحاجة فيخرج إلى المدينة اوالى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ ! قال: كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة، روى:

(550) 75 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.

(551) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ فقال: لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن.

(552) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه، إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ان المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الافضل والاولى، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه، فاما الخبر الذي رواه:

________________________

- 550 - 551 - 552 - الاستبصار ج 2 ص 245 واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج 2 ص 239

[166]

(553) 78 - سعدبن عبدالله عن أحمدبن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة بغير احرام.فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، لاناقد بينا فيما تقدم ان من حكمه ذلك لابأس بدخوله بغير احرام، ويؤكد ذلك ايضا مارواه:

(554) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عميرعن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان دخل في غيره دخل باحرام.

________________________

- 553 - 554 - الاستبصار ج 2 ص 246