9 - باب الطواف

قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليفتتح الطواف من الحجر الاسود).

(329) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا دنوت من الحج الاسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك

________________________

- 329 - الكافي ج 1 ص 276

[102]

ثم استلم الحجر وقبله، فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع ان تستلمه فاشر اليه وقل (اللهم امانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله) فان لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل (اللهم اليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفرلي وارحمني، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة).

(330) 2 - وفي رواية ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الاسود فتستقبله وتقول (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر من خلقه والله اكبر مما اخشى واحذر لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير) وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول (اللهم اني أومن بوعدك واوفي بعهدك) ثم ذكر كماذكر معاوية.

(331) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن أحمد بن موسى عن علي بن جعفر عن محمدبن مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فانه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة.

________________________

- 330 - الكافى ج 1 ص 276 .

- 331 - الكافي ج 1 ص 277.

[103]

(332) 4 - وعنه عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال: أليس انما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت: نعم فقال: يجزيك حيث ما نالت يدك.ويجزيه ان لم يتمكن من استلامه ان يشير اليه باصبعه، روى ذلك:

(333) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): اتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: ان وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد.

(334) 6 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال: هو من السنة، فان لم يقدر عليه فالله اولى بالعذر.

(335) 7 - وعنه عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (ع) اني لا اخلص إلى الحجر الاسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.

(336) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمدبن محمدبن ابي نصر عن محمدبن عبيد الله قال: سئل الرضا (ع) عن الحجر الاسود يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم بيدك.

________________________

- 332 - الكافى ج 1 ص 277

- 333 - الكافى ج 1 ص 276

- 334 - 335 - 336 - الكافى ج 1 ص 276

[104]

(337) 9 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل حج ولم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال: هو من السنة فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.

(338) 10 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: قال له ابوبصير: ان أهل مكة انكروا عليك انك لم تقبل الحجر الاسود وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له وانا لا يفرجون لي.

(339) 11 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي (سمال) عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: ثم تطوف بالبيت سبعة اطواف وتقول في الطواف (اللهم اني اسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الارض، واسألك باسمك الذي يهتزله عرشك، واسألك باسمك الذي تهتزله اقدام ملائكتك واسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك، واسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ماتقدم من ذنبه وما تأخر واتممت عليه نعمتك ان تفعل لي كذا وكذا ما احببت من الدعاء).

قال: ابواسحاق (1): روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله ونقول في الطواف (اللهم اني اليك فقير واني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا تغير جسمي) فادا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الارض والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل (اللهم البيت بيتك

________________________

(1) الظاهر انه كنية لا براهيم بن ابي سيمال لا ن الغالب ان ابراهيم كنيته ابواسحاق وان كان غير مذكور بهذه الكنية في الرجال، عن هامش لمطبوعة.

- 337 - الكافى ج ص 276 بدون قوله (ولم يدخل الكعبة)

- 339 - الكافى ج 1 ص 7 بتفاوت 27

[105]

والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له ان شاء الله - فان ابا عبدالله (ع) قال لغلمانه: اميطوا عنى حتى اقر لربى بما عملت (1) - (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم ان عملى ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك) وتستجير بالله من النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود فاختم به، وان لم تستطع فلا يضرك وتقول (اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني) ثم تأتي مقام ابراهيم فتصلي ركعتين واجعله اماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد - قل هو الله احد - وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الاسود فتقبله وتستلمه أو تشير اليه فانه لابد من ذلك.

(340) 12 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي عبدالله (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال: (اللهم ادخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم واوسع علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم).

(341) 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) قال: كان رسول الله صلى الله

________________________

(1) قال في (فان ابا عبدالله عليه السلام اريد به الحسين بن علي عليهما السلام أوه و من كلام الراوي وأريد به الصادق عليه السلام والثاني وان كان لا بخلومن تكلف الا انه يأتي..ما يويده) اتول والمراد به حديث 21 الاتى.

- 340 - الكافي ج 1 ص 277

- 341 - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافى ج 1 ص 277 (- 14 - التهذيب ج 5)

[106]

عليه وآله لايستلم إلا الركن الاسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت ابي يفعله.

(342) 14 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن ابي عبدالله (ع) قال: كنت اطوف بالبيت فاذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذالم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال جميل: ورأيت ابا عبدالله (ع) يستلم الاركان كلها.ويستحب استلام الاركان كلها روى ذلك:

(343) 15 - أحمدبن عيسى عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا (ع) استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.

(344) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابي الفرج السندي عن ابي عبدالله (ع) قال: كنت اطوف معه بالبيت فقال: أي هذا اعظم حرمة؟ فقلت: جعلت فداك انت اعلم بهذا مني فاعاد علي، فقلت له: داخل البيت فقال: الركن اليماني باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرض ما بينه وبين الله تعالى حجاب.

(345) 17 - وعنه عن علي ابن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفرعن آبائه (عل) ان عليا (ع) سئل كيف يستلم (الاقطع)

________________________

- 342 - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافى ج 1 ص 277

- 343 - الاستبصار ج 2 ص 216

- 344 - الكافى ج 1 ص 278

- 345 - الكافى ج 1 ص 278

[107]

قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشمالة.

(346) 18 - وعنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن ابراهيم بن عيسى عن أبيه عن ابي الحسن (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذابلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال: (الحمد لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا اماما اللهم اهدله خيار خلقك وجنبه شرار خلقك) ويستحب التزام الكعبة من مؤخرها بحذاء الباب، روى ذلك:

(347) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (ع): إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروحوالفرج) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به.

(348) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدعن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (ع) انه سئل عن استلام الكعبة فقال: من دبرها.

(349) 21 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله (ع): إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك

________________________

- 346 - 347 - 348 - 349 - الكافي ج 1 ص 278 بزيادة في آج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 155 ذيل الحديث

[108]

بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم اقر لربك بما عملت فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له ان شاء الله.ومن نسي الالتزام فليس عليه اعادة، روى ذلك:

(350) 22 - أحمد بن محمدبن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن عشرة اسابيع أو اكثر أو اقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا احب ذلك.وحد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له، هو ان يطوف مابين المقام والبيت، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى ذلك:

(351) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد (1) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وانتم اليوم تطوفون بين المقام وبين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه اكثر من مقدار ذلك كان طائف بغير البيت بمنزلة من

________________________

(1) في الكافى محمد بن يحيي وغيره عن أحمد بن محمد ولعلهه السواب اذ ان محمد بن يحيي بروي دائما بالا واسطة عن احمد فلا حظ.

- 315 - الكافي ج 1 ص 279

[109]

طاف بالمسجد لانه طاف في غير حدولا طواف له.وينغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ، روى ذلك:

(352) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمدبن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبدالرحمن بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الطواف فقلت: اسرع واكثر أوامشي وابطئ؟ قال: مشي بين المشيين.ومن طاف بالبيت ستة اشواط وانصرف فليضف اليه شوطا آخر ولاشئ عليه، فان لم يذكر حتى يرجع إلى اهله يأمر من يطوف عنه، روى ذلك:

(353) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط.

(354) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن ابي عمير عن الحسن ابن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال ابوعبدالله (ع): كيف طاف ستة اشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال الله اكبر وعقد واحدا فقال ابوعبدالله (ع) يطوف شوطا فقال سليمان: فانه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه.فان ذكر انه طاف اقل من سبعة اشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي، روى ذلك:

(355) 27 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن

________________________

- 352 - الكافى ج 1 ص 279

353 - الفقيه ج 2 ص 249

- 354 - الكافى ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248

- 355 - الكافى ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248

[110]

عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف اذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم مابقي.ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أوسبعة، فان كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله، وان كان طوافه للنافلة فليبن على الاقل ويتم سبعا، وان خرج ثم شك فليس عليه شئ.

(356) 28 - روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال: فليعد طوافه قيل: انه قد خرج وفاته ذلك ! قال: ليس عليه شئ.

(357) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: يستقبل.

(358) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (ع): اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت، قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ.

(359) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني (ع) قال: سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أوسبعة قال: ان كان في فريضة اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل.

________________________

- 357 - الكافى ج 1 ص 280

[111]

وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة، فانه ان كان في طواف فريضة اعاد، وان كان في النافلة بنى على الاقل، روى ذلك:

(360) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمدبن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: اني طفت اربعة وقال: طفت ثلاثة؟ فقال ابوعبدالله (ع): اي الطوافين طواف نافلة ام طواف فريضة؟ ثم قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وان كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فانه يجوز له.ومن طاف ثمانية اشواط طواف الفريضة فانه يجب عليه اعادة الطواف، روى ذلك:

(361) 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.وليس ينافي هذا الخبر ما روي في انه يضيف اليها ستة اشواط لان تلك الاخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية اشواط فانه يجوي له ان يضيف اليها ستة اخرى ثم يصلي اربع ركعات، فاما مع التعمد يجب عليه الاعادة حسب ما ذكرناه، فمما روى في ذلك مارواه:

(362) 34 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن احدهما (ع) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية

________________________

- 360 - الكافى ج 1 ص 280

- 361 - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافى ج 1 ص 280 وفيه (حتى يثبته)

- 362 - الاستبصار ج 2 ص 218

[112]

قال: يضيف اليها ستة.

(363) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي (ع) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم اربعة عشر، قلت: يصلي اربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين.

والذي يدل على ما ذكرناه من انه انما يتم اربعة عشر شوطا إذا كان فعله له على طريق النسيان مارواه:

(364) 36 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله: يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه:

(365) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (ع) قال: ان عليا (ع) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات.لانه إذا كان الامر على ما وصفناه فانه يصلي الركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي، فاذا فرغ من السعي اعاد فصلى ركعتين أخريين.وقد عمل على الخبرين معا، والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:

(366) 38 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: ان عليا (ع) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد واضاف اليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الاول.ومن ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع

________________________

- 363 - 364 - 365 - 366 - الاستبصار ج 2 ص 218

[113]

الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم اربعة عشر شوطا، روى ذلك:

(367) 39 - محمد بن يعقوب (1) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ابي كهمس قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط قال: ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا وليصل اربع ركعات.

وان شك فلم يعلم انه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ولاشئ عليه، روى ذلك:

(368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف ام ثمانية قال: يصلي ركعتين.وليس ينافي هذا الخبر مارواه:

(369) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

________________

* هامش 8 (1) لم نجد في نسخ الكافى هذا الاستاد الذي ذكره الشيخ في التهذيب ونسبه إلى الكليني وكذالم نجد الزيادة في آ خر فاق الذي في الكافى إلى قوله (فليقطعه) وقد ذكر الشيخ الحديث في الاستبصار ولم ينسبه إلى الكليني وهو الصواب وما ذكر ه هنا من صهو القلم.

(2) هما علي بن ابي حمزة ودرست بن ابي منصور وقال المرحوم الشيخ حسن رحمة الله: (ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ ره اورد في كتاب الحج من التهذيب عدة احايث صورد اسنادها هكذا: موسي بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان وليس با لقرب منها منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى اليه، وانما أوردها في مواضع بعيدة اخبار ها طريقها هكذا: موسى بن القاسم على بن الحسن الجرمي عن ابي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبدالله بن مسكان ولا شك ان الضمير المذكور عائد انى علي ابن حمزة ودرست وان المراد بعلي هذا الرجال الذي يروي عنهما وهو الطاطري..الخ عن هامش المطبوعة.

- 367 - الاستبصار ج 2 ص 219 الكافى ج 1 ص 280 إلى قوله (فليقطعه) 368

- 369 - الاستبصار ج 2 ص 219 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 280 (- 15 - التهذيب ج 5

[114]

علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة قال: يبني على الاقل.لان هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لانه متى شك فيها لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة اشواط على التحقيق، والخبر الاول يكون قد استوفى سبعة اشواط وتحققها وانما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت إلى ذلك، ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(370) 42 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فانه يجب عليه اعادة الطواف حتى يتحقق انه قد طاف سبعة اشواط، روى ذلك:

(371) 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال: قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أوسبعة أو ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال: فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط.والقران بين الاسابيع في الطواف اذا كان طواف الفريضة لايجوز، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء، والافضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار، روى ما ذكرناه:

________________________

- 370 - الاستبصار ج 2 ص 220

- 371 - الكافي ج 1 ص 280

[115]

(372) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمدبن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال ابوعبدالله (ع): انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فاما النافلة فلابأس.

(373) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: انما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس.والذي يدل على ان الافضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار مارواه:

(374) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين؟ فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال: فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرولي ما ادين الله عزوجل به فقال: لا تقرن بين اسبوعين، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين، واما انا فربما قرنت الثلاثة والاربعة، فنظرت اليه فقال، اني مع هؤلاء.

(375) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف (السبوعين) والثلاثة قال: لا انماهو (سبوع) وركعتان، وقال: كان ابي يطوف مع محمد ابن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.

________________________

- 372 - 373 - 374 - الاستبصار ج 2 ص 220 الكافي ج 1 ص 281 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 251

- 375 - الاستبصار ج 2 ص 221

[116]

(376) 48 - وعنه عن أحمد بن محمدبن ابي نصر قال: سأل رجل ابا الحسن (ع) عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا، الاسبوع وركعتان، وانما قرن ابوالحسن (ع) لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية.ومن جمع بين الاسابيع فانه يكره له ان ينصرف على شفع، ويستحب ان ينصرف على وتر مثل ان يقتصر على اسبوعين لان الافضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه أن يجعل ذلك ثلاثة اسابيع، يدل على ذلك مارواه:

(377) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده، وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك:

(378) 50 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمدبن محمد حنان بن سدير عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.

(379) 51 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر (ع) انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.

(380) 52 - وعنه عن محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن صفوان

__________________

376 - 378 - الاستبصار ج 2 ص 221 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 281

- 379 - 380 - الاستبصار ج 2 ص 222 الكافى ج 1 ص 281 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250

[117]

عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.

(381) 53 - وعنه عن محمدبن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن أخيه ابي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف فقال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولايعتد به.وهذه الاخبار وان كانت مطلقة أو اكثرها في انه يعيد الطواف فانما حملناها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف السند، والحكم بالمفصل على المجمل اولى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(382) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيدبن زرارة عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل طاف وهو على غير وضوء فقال: ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل.

(383) 55 - وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: اني اطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال: توضأ وصل وان كنت متعمدا.فان احدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي، وان كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فانه يعيد الطواف من أوله، روى ذلك:

________________________

- 381 - الاستبصار ج 2 ص 222 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 281

- 382 - الاستبصار ج 2 ص 222 الفقيه ج 2 ص 250 بتفاوت (384) 56 -

[118]

موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ، فان كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ، روى ذلك:

(385) 57 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (ع) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فانه ان كان قد جاز النصف بنى عليه، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف، وان كان طواف النافلة بنى عليه وان كان أقل من النصف روى ذلك

(386) 58 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.

(387) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال: نقض طوافه وخالف السنة فليعد.

________________________

- 384 - الكافي ج 1 ص 279

- 386 - الاستبصار ج 2 ص 223 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت

- 387 - الاستبصار ج 2 ص 223

[119]

(388) 60 - وعنه عن عبدالرحمن عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله (ع) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن.والذي يدل على انه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه مارواه:

(389) 61 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبدالعزيز عن ابي عزة قال: مر بي ابوعبدالله (ع) وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت: انا في خمسة اشواط من اسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

(390) 62 - وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبدالله الكاهلي عن ابي الفرج قال: طفت مع ابي عبدالله (ع) خمسة اشواط ثم قلت: اني اريد ان أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.وليس لاحد أن يقول: هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الاعادة على كل حال؟ لانه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في انه يجوز البناء عليه، والذي يدل على ذلك مارواه:

(391) 63 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن ابي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا أحمد قال: كنت مع ابي عبدالله (ع) في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده

________________________

- 388 - 389 - 390 - الاستبصار ج 2 ص 223 واخراج الاول والثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 379 .

- 391 - الاستبصار ج 2 ص 224 الكافى ج 1 ص 280

[120]

اذ عرض لي رجل له حاجة فاومأت اليه بيدي فقلت له: كما انت حتى افرغ من طوافي فقال ابوعبدالله (ع) ما هذا؟ فقلت: اصلحك الله رجل جاء في حاجة فقال لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته، قلت له: اصلحك الله واقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت وان كان في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في المفروض، قال: وقال ابوعبدالله (ع) من مشي مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له الف الف حسنة، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة.

(392) 64 - وروى موسى بن القاسم عن محمدبن سعيد بن غزوان عن أبيه عن ابان بن تغلب قال: كنت مع ابي عبدالله (ع) في الطواف فجاء‌ني رجل من اخوانى فسألني ان امشي معه في حاجة ففطن بي ابوعبدالله (ع) فقال: يا ابان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فقال: يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت: اني لم اتم طوافي قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت: وان كان في فريضة؟ قال: نعم وان كان في فريضة قال: ياابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا؟ فقلت لا والله ماادري قال: تكتب له ستة الآف حسنة وتمحى عنه ستة آلاف سيئة، وترفع له ستة الآف درجة.

(393) 65 - قال: وروى اسحاق بن عمار وتقضى له ستة الآف حاجة (1) ولقضاء حاجة (1) عبد مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة اسابيع، فقلت له: جعلت فداك أفريضة أو نافلة؟ فقال: ياابان انما يسأل الله العباد عن الفرائض لاعن النوافل.

(394) 66 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن النخعي وعن

________________________

(1) هذا من تتمة الرواية السابقة

- 394 - الاستبصار ج 2 ص 224 الفقيه ج 2 ص 247 بتفاوت وزيادة فيه

[121]

ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لابأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد ان يستريح ويقعد فلابأس بذلك، فاذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه.فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما قال: يبني يعنى على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة، الاترى انه قال: في أول الخبر لابأس بذلك فاذا رجع بنى على طوافه، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو جواز البناء على مادون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وان كان في طواف فريضة لم يبن، يعنى ما جاز له في طواف النافلة، وهذا غير مضاد لما قدمناه.ومن كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث قطع، روى ذلك:

(395) 67 - محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن أحمدبن محمد عن ابن محبوب عن شهاب عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله (ع) انه قال في رجل كان في طواف فريضة فادركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم مابقي عليه من طوافه.

(396) 68 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل كان في طواف النساء فاقيمت الصلاة قال: يصلي - يعني الفريضة - فاذا فرغ بنى من حيث قطع.ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى

________________________

- 395 - الكافى ج 1 ص 280

- 396 - الكافى ج 1 ص 280 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 247 (- 16 - التهذيب ج 5)

[122]

من طوافه، والوجه في ذلك ان هذه النافلة معلقة بوقت فاذا جاز وقتها من ادائها كان قاضيا لها، وليس كذلك الطواف لانه ليس له وقت معين ان اخره عنه فاته، يدل على ذلك مارواه:

(397) 69 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك افضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان اسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد.

واما المريض فعلى ضربين: فان كان مرضه مرضا يستمسك معه الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه، وان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه ينتظر به ان صلح طاف هو بنفسه، وان لم يصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين، يدل على ذلك مارواه:

(398) 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمدبن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال: شهدت ابا عبدالله (ع) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الارض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الارض ثم يقول ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت: جعلت فداك يابن رسول الله ان هذا يشق عليك فقال: اني سمعت الله عزوجل يقول: (ليشهدوا منافع لهم) فقلت: منافع الدنيا أم منافع الاخرة؟ فقال: الكل.

________________________

- 397 - الكافى ج 2 ص 280 الفقيه ج 2 ص 247

- 398 - الكافى ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 251

[123]

(399) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: لاولكن يطاف به.

(400) 72 - وعنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (ع) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

(401) 73 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولايأتي بين الصفا والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.

(402) 74 - وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.وليس ينافي هذه الاخبار مارواه:

(403) 75 - سعد بن عبدالله عن ابي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله (ع) قال: المريض المغلوب والمغمي عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

لان هذا الخبر محمول على المبطون الذي لا يستمسك طهارته ولايأمن الحدث في كل حال، يبين ما ذكرناه ما قدمناه من حديث اسحاق بن عمار انه لما سأل ابا عبدالله (ع) عن المريض يطاف عنه قال: لاولكن يطاف به، والذي يدل على ان

________________________

- 399 - الاستبصار ج 2 ص 225 الكافى ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 252

- 400 - الاستبصار ج ص 225 الفقيه ج 2 ص 252

- 401 - الاستبصار ج 2 ص 225

- 402 - 403 - الاستبصار ج 2 ص 225 واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج 2 ص 252

[124]

المبطون يجوز ان يطاف عنه مارواه:

(404) 76 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين عن محمدبن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) انه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.

(405) 77 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حبيب الخثعمي عن ابي عبدالله (ع) قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.والذي ذكرناه من ان من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد روى ذلك:

(406) 78 - موسى بن القاسم عن ابي جعفر محمد الاحمسي عن يونس ابن عبدالرحمن البجلي قال: سألت ابا الحسن (ع) أو كتبت اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى؟ قال: لاولكن دعه فان برأ قضى هو وإلا فاقض انت عنه.

(407) 79 - وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق ابن عمار قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف اربعة اشواط أمرمن يطوف عنه ثلاثة اشواط وقد تم طوافه، وان كان طاف ثلاثة اشواط وكان لايقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه، فلابأس ان يؤخره يوماأو يومين، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا، فان طالت علته امر من يطوف عنه

________________________

- 404 - 405 - 406 - الاستبصار ج 2 ص 226 واخراج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 281 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 252 0

- 407 - الاستبصار ج 2 ص 226 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت

[125]

اسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه، وفي رمي الجمار مثل ذلك.

(408) 80 - وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه.والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه.

(409) 81 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه.ومن حمل مريضا فطاف به فقد اجزأ عنه ذلك الطواف ايضا، روى ذلك:

(410) 82 - سعد بن عبدالله عن محمدبن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال: نعم.

(411) 83 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمدبن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (ع) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.ولايجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن، وقد رخص ذلك للنساء روى:

(412) 84 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن مسكان

________________________

- 408 - الاستبصار ج 2 ص 227 بتفاوت الكافى ج 1 ص 279

- 410 - الفقيه ج 2 ص 309

- 411 - الكافى ج 1 ص 283

- 412 - الكافى ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251

[126]

عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبدالله (ع) في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال: لايحج حتى يختتن.

(413) 85 - وعنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: الاغلف لايطوف بالبيت ولابأس ان تطوف المرأة.

(414) 86 - سعدبن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله وابراهيم بن عمر عن ابي عبدالله (ع) قال: لابأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة، فاما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون.ولايجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره، وإذا علم به وهوفي الطواف علم الموضع الذي انتهى اليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم عاد فبنى عليه، فان لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ثوب طاهر وليس عليه اعادة الطواف روى:

(415) 87 - محمدبن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.

(416) 88 - وروى سعدبن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله

________________________

- الكافى ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 250

- 415 - الفقيه ج 2 ص 246 بتفاوت

- 416 - الفقيه ج 2 ص 308 مرسلا 414

[127]

(ع) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لايجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.ومن طاف بالبيت فالافضل له ان لايتكلم بشئ سوى الدعاء وقراء‌ة القرآن فان فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى:

(417) 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال: انه سأل محمدبن علي الرضا (ع) فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فاتم سعيك، وطواف الفريضة لاينبغي ان يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراء‌ة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الاخرة والدنيا قال: لابأس به.وإنما قلنا أن من فعل ذلك فإنه لايبطل طوافه لما رواه

(418) 90 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن (ع) عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أوغير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لابأس به، والشعر ماكان لابأس به منه.ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه اعادة الحج روى ذلك:

(419) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال: إذاكان على جهة الجهالة اعاد الحج وعليه بدنة.

(420) 92 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن

________________________

- 417 - 418 - الاستبصار ج 2 ص واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 258 وفيه صدر الحديث.

- 419 - 420 - الاستبصار ج 2 ص 228 الفقيه ج 2 ص 256 والثاني فيه بسند آخر 227

[128]

عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: ان كان على وجه جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة.

(421) 93 - والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ماترك من طوافه.فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولايجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين يدل على ما ذكرناه مارواه:

(422) 94 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجل (1) عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولايجوز له ان يؤخره إلى غديومه روى:

(423) 95 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان

________________________

(1) في الكافى (ابن ابي عمير) ولعله الصواب.

- 421 - الاسبتصار ج 2 ص 228

- 422 - الاستبصار ج 2 ص 228 الكافى ج 1 ص 305 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 245 وفيهه صدر الحديث

- 423 - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافى ج 1 ص 281 بدون قوله (قال وربما) الخ الفقيه ج 2 ص 252.

[129]

عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطو بالكعبة ويؤخر السعي إلى ان يبرد فقال: لابأس به وبما فعلته قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.

(424) 96 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.وأما ما ذكرناه من انه لا يجوز تأخيره إلى الغد فقد روى ذلك:

(425) 97 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.

ومن قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف يجب عليه أن يطوف ثم يعيد السعي بين الصفا والمروة، روى ذلك:

(426) 98 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.

(427) 99 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة

________________________

- 424 - الاستبصار ج 2 ص 229

- 425 - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 253

- 406 - الكافى ج 1 ص 281 (- 17 - التهذيب ج 5)

[130]

قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: ان ذلك قد فاته قال: عليه دم الاترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.فان بدأ بالطواف فطاف اشواطا ثم سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة سعيين ثم ذكر فليقطع السعي ويرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي فيبني على ماقطع عليه، والفرق بين هذا وبين ما قدمناه أن من بدأ بالسعي قبل الطواف لايكون قد بدأ بما بدأ الله به ووجب عليه الطواف واستيناف السعي، وهذا الآخر قد بدأ بالطواف كما أمره الله جاز له ان يبني سعيه على ماقطع عليه، وقد روى ذلك:

(328) 100 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، فقلت له: فانه طاف بالصفا وترك البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا، فقلت له: فما الفرق بين هذين؟ فقال: لانه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه.ولا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج قبل ان يأتي منى وعرفات، ومتى فعل ذلك فانه لايعتد بذلك الطواف، ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف الحيض أن يقدموه، يدل على ذلك مارواه:

(429) 101 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات،

________________________

- 428 - الكافى ج 1 ص 281 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 252 بتفاوت.

- 429 - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافى ج 1 ص 291

[131]

فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غيرعلة فلا يعتد بذلك الطواف.

(430) 102 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لابأس به.فليس بمناف لما ذكرناه لان هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والذي يدل على ذلك مارواه:

(431) 103 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: لابأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى.

(432) 104 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجله.وأما المفرد فانه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى وعرفات، روى ذلك:

(433) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (ع) عن المفرد

________________________

- 430 - الاستبصار ج 2 ص 229

- 431 - 432 - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافى ج 1 ص 291 بزيادة فيه في الثاني واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244 بزيادة فيه

- 433 - الكافى ج 1 ص 291

[132]

للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره؟ قال: سواء.

(434) 106 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.وأما طواف النساء فانه لايجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، روى ذلك:

(435) 107 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع): المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد مايأتي منى.

(436) 108 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أوثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال: فاذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت له: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم

________________________

- 434 - الكافى ج 1 ص 291

- 435 - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافى ج 1 ص 291

- 436 - الكافى ج 1 ص 291

[133]

عليها حتى تطهر وتقضي المناسك.والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة مارواه:

(437) 109 - سعدبن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت ابا الحسن الاول (ع) يقول: لابأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لابأس لمن خاف أمرا لايتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كماهو من منى إذا كان خائفا.ولايجوز ان يقدم طواف النساء على السعي، روى ذلك:

(438) 110 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لابي الحسن (ع) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لايكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت: أعليه شئ؟ فقال لايكون سعي إلا قبل طواف النساء.

وليس ينافي هذا الخبر مارواه:

(439) 111 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

________________________

- 437 - الاستبصار ج 2 ص 230

- 438 - 9 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافى ج 1 ص 305 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244.، 43

[134]

لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فانه يجزيه والحال على ما وصفناه، واممع العلم بذلك فلايجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الاول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا.ولابأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف، فان شك هو ومن معه فليبنوا على ما تيقنوا منه، فان لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله، روى ذلك:

(440) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.

(441) 113 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم: معي ستة اشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا، وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.ويكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة (1) روى ذلك:

(442) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن ابي عبدالله (ع) قال: لاتطوفن بالبيت وعليك برطلة.

(443) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني ابوعبدالله (ع) اطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود.

________________________

(1) البرطلة: بضم الباء وسكون الراء تشديد الاام المتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.

- 440 - 441 - 442 - الكافى ج 1 ص 283 واخراج الاول الصدوق الفقيه ج 2 ص 255 .

- 443 - الفقيه ج 2 ص 255

[135]

ولابأس ان يشرب الرجل ماء‌ا وهو طائف روى ذلك:

(444) 116 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمدبن محمد عن ابن فضال عيونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (ع) هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال: نعم.ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين اسبوعا، فان لم يمكنه فثلاثمائة وستين شوطا، فان لم يمكنه فما تيسر عليه، روى ذلك:

(445) 117 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: يستحب ان تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد ايام السنة، فان لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.ومن نذر ان يطوف على اربع فليطف اسبوعين اسبوعا ليديه واسبوعا لرجليه، روى ذلك:

(446) 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) في امرأة نذرت ان تطوف على اربع قال: تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها.

(447) 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبى عن محمد بن ميسر عن ابي الجهم عن ابي عبدالله (ع) عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) انه قال: في امرأة نذرت ان تطوف على اربع

________________________

- 444 - 445 - الكافى ج 1 ص 283 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255

- 446 - الكافى ج 1 ص 284 الفقيه ج 2 ص 308

447 - الكافى ج 1 ص 283

[136]

قال: تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها.فاذا فرغ الرجل من الطواف فليأت مقام ابراهيم (ع) وليصل ركعتي الطواف يقرأ في الاولى الحمد وقل هوالله احد، وفي الثانية الحمد وقل ياايها الكافرون، روى ذلك:

(448) 120 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سمال عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: ثم تأتي مقام ابراهيم (ع) فتصلي فيه ركعتين واجعله اماما واقرأ فيهما سورة التوحيد - قل هوالله احد - وفي الركعة الثانية قل ياايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه.

(449) 121 - وعنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال: قال لي ابوعبدالله (ع): اقرأ في الركعتين للطواف قل هوالله احد وقل ياايها الكافرون.

(450) 122 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله (ع): فاذا فرغت من طوافك فأت مقام ابراهيم (صل) فصل ركعتين واجعله امامك واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد - قل هوالله احد - وفي الثانية قل ياايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.ولايجوز لاحد ان يصلي هاتين الركعتين إلا عند المقام، فان صلى في غيره

________________________

- 450 - الكافى ج 1 ص 282

[137]

وحب عليه اعادة الصلاة، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من المسجد، روى ذلك:

(451) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبدالله (ع) قال: ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عزوجل: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة.

(452) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: لاينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام ابراهيم (ع) فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد.وموضع المقام حيث هو الساعة، روى ذلك:

(453) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا (ع) أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حيث هو الساعة.ومن نسي هاتين الركعتين او صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فانه يعود إلى المقام فيصلي فيه، ولايجوز له ان يصلي في غيره فان كان قدخرج من مكة ثم ذكرفان كان ممن يقدر على الرجوع اليه وصلى فيه، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك:

________________________

- 458 - 459 - 460 - الاستبصار ج 2 ص 235 واخراج الاول والثالث الكيني في الكافى ج 1 ص 282 واخراج لثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 وفيه عمر بن البراء

[138]

(454) 126 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله الابزاري قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.

(455) 127 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل ايضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي.

(456) 128 - وعنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين (حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) حتى ذكر وهو بالابطح أيصلي اربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام اربعا.

(457) 129 - والذي رواه موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين قال: حدثنا حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت ابا عبدالله (ع) وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك.

فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا الخبر محمول على من رحل من مكة وشق عليه الرجوع اليها فيجوز له حينئذ ان يصلي حيث ذكر، والذي يدل على ذلك مارواه:

________________________

(1) زيادة من الكافى ولم توجد في نسخ التهذيب وقد توجد في الهامش في بعضها مر زيادة النساخ نقلا عن الكافى، والظاهر صحة ما في الكافى ووجوب اثباتها كما يدل عليه السوء‌ال والجواب.

- 455 - الاستبصار ج 2 ص 234 الكافى ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.

- 456 - 457 - الاستبصار ج 2 ص 234 واخراج الا ول الكليني في الكافى ج 1 ص / 282

[139]

(458) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم (ع) في طواف الحج والعمرة فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) فان الله عزوجل يقول: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع.فما تضمن هذا الخبر من قوله (ع) ولاآمره بالرجوع اليه فمحمول على من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه، وكذلك ماروي في هذا المعنى من انه يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه، فمن ذلك مارواه:

(459) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني عمربن يزيد عن ابي عبدالله (ع) انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم (ع) حتى أتى منى قال: يصليهما بمنى.

(460) 132 - ومن ذلك مارواه هوايضا عن ابن ابي عمير عن هاشم بن المثنى قال: نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: أفلا صلاهما حيث ماذكر !؟.والذي يدل على ان هذه الاخبار المراد بها ما ذكرناه، وهو الذي يشق عليه الرجوع إلى مكة، مارواه:

________________________

- 458 - 459 - 460 - الاستبصار ج 2 ص 235 واخراج الاول والثالث الكليني في الكافى ج 1 ص 282 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 وفيه عمربن البراء

[140]

(461) 133 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) حتى ارتحل فقال: ان كان ارتحل فاني لااشق عليه ولاآمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.والذي يدل على ان من لم يشق يلزمه الرجوع اليها وان يصلي عند المقام، مارواه:

(462) 134 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال: يرجع إلى مقام ابراهيم (ع) فيصليهما.

(463) 135 - روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل، قال ابن مسكان: وفي حديث آخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى).

وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام، روى ذلك:

(364) 136 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن امية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت ابا الحسن (ع) يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف مالم يكن وقت صلاة فريضة

________________________

- 461 - الاستبصار ج 2 ص 235

- 462 - 463 - الاستبصار ج 2 ص 234 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 .

- 464 - الكافى ج 1 ص 282

[141]

سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر، والذي يدل على ذلك مارواه:

(465) 137 - موسى بن القاسم عن ابي الفضل الثقفي عن عبدالله ابن بكير عن ميسر عن ابي عبدالله (ع) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

(466) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، والاصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم (عل) أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال: منها ركعتا الطواف، والذي روى كراهة ما ذكرناه.

(467) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

(468) 140 - وعنه ايضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل احدهما (ع) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.واذا كان الطواف طواف نافلة فانه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والافضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب، روى ذلك:

________________________

- 465 - 466 - 467 - الاستبصار ج 2 ص 237

[142]

(469) 141 - موسى بن القاسم عن عباس (1) عن حكيم بن ابي العلا عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

(470) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن يزيع قال: سألت الرضا (ع) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه (عل) ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم.

(471) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي يدل على ان ماتضمن الخبر الاول يختص النوافل دون الفرائض مارواه:

(472) 144 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (ع) قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

________________________

(1) مر في اسناد مثلة: عن عباس بن عامر عن حسين بن ابي العلا وهو الصواب ولجب ان في الا ستبصا رايضا نحو ما هنا - عن هامش المطبوعة -.

- 472 - الاستبصار ج 2 ص 236 الكافى ج 1 ص 282

[143]

ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه، روى ذلك:

(473) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين.فان نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي ويجئ إلى المقام ويصلي الركعتين ثم يعود ويتم السعي، روى ذلك:

(474) 146 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة اشواط أو أقل من ذلك قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

ويستحب ان يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه:

(475) 147 - موسى بن القاسم عن صفوان وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتى طواف الفريضة تقول بعد التشهد: (اللهم ارحمني بطواعيتي اياك وطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله، اللهم جنبني ان اتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين).

[144]