[ 26 باب من الزيادات في فقه الحج ]

والمرأة إذا بلغت ميقات اهلها فعليها ان تحرم من الميقات، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلاانها لا تصلي، روى:

(1355) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل وتستثفر بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.

(1356) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لاتصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

(1357) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.

(1358) 4 الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل

________________________

- 1355 - الكافى ج 1 ص 287

- 1356 - 1357 - الكافى ج 1 ص 288

[389]

وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.

(1359) 5 وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لاتصلي؟ فقال: نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم.

(1360) 6 وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام اتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي. والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات، روى:

(1361) 7 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر اسماء بنت عميس فقال: ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء(1) وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة واحرمت. ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فان كان عليها وقت فلترجع إلى ميقات اهلها فان لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت اليه، وان كانت قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك، وان لم تتمكن من ذلك احرمت من موضعها ولاشئ عليها، روى:

(1362) 8 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت اليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري هل عليك احرام او لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت

________________________

(1) البيداء: اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب.

- 1359 - الكافى ج 1 ص 288

- 1361 - الكافى ج 1 ص 287 بسند آخر

- 1362 - الكافى ج 1 ص 255

[390]

الحرم قال: ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك، فاذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة، روى:

(1363) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال، سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة.

(1364) 10 وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.

(1365) 11 روى موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم تهريقة وهي اضحيتها.

قوله عليه السلام: عليها دم تهريقه، على طريق الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما رواه:

________________________

- 1363 - الفقيه ج 2 ص 240 بدون ذيلة

- 1365 - الاستبصار ج 2 ص 310 الفقيه ج 2 ص 240

[391]

(1366) 12 - أحمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على احرامها، فقلت: فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا ان تحب ان تطوع، ثم قال: اما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

والاصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم، وهو انه متى غلب على ظن الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فانه لا متعة له، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد ايضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه:

(1367) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن بعض أصحابه عن ابي بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.

(1368) 14 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن

________________________

- 1366 - 1367 - الاستبصار ج 2 ص 311 واخراج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 242

-1368 - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافي ج 1 ص 288

[392]