[25 باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ]

قال الشيخ رحمه الله: (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل).

إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة، فان كان جماعه بعد الاحرام وقبل التلبية فليس عليه شئ، وان كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من قابل إذا كان جماعه في الفرج، فان لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

والذي يدل على انه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه:

(1088) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.

(1089) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه واسماعيل بن مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال: قلت لابي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا(1) الصلاة وجميع الشروط إلا انه لم يلب أله ان ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.

(1090) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

________________________

(1) لم توجد في الكافى وهو الصواب .

- 1088- 1089 - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافى ج 1 ص 256 .

- 1090 - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافى ج 1 ص 256

[317]

عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء مالم يعقد التلبية أو يلب.

(1091) 4 والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال: سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالاحرام قال: عليه دم.

فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وان كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه فانه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لان احرامه قد انعقد.

والذي يدل على انه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة واعادة الحج ما رواه:

(1092) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: ان كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الاولى التي احدثا فيها ما احدثا والاخرى عليهما عقوبة.

(1093) 6 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل محرم واقع اهله فقال: قد أتى عظيما قلت: قد ابتلي قال: استكرهها أو لم

________________________

(1) - 1091 - الاستبصار ج 2 190 .

- 1092 - الكافى ج 1 ص 267 .

- 1093 - الكافى ج 1 ص 268.

[318]

يستكرهها؟ قلت: افتني فيهما جميعا فقال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت فاذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي فاذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فاذا أحلا فقد انقضى عنهما، ان ابي كان يقول ذلك.

(1094) 7 وفي رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها.

(1095) 8 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل.

(1096) 9 وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عنه فقال لي، عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.

واما الذي يدل على ان الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه:

(1097) 10 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه

________________________

(1) - 1094 - الكافى ج 1 ص 268 .

- 1092 - الاستبصار ج 2 ص 192 وفيه صدر الحديث.

[319]

بدنة وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر.

(1098) 11 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في المحرم يقع على اهله قال: ان كان افضى اليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل الوقوف، ما رواه:

(1099) 12 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.

ومعنى ما مضى من هذه الاخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان، هو أنه لا يخلوان إلا ومعهما غيرهما، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1100) 13 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم يقع عليه اهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.

(1101) 14 وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد

________________________

(1) - 1098 - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافى ج 1 ص 268 وهو صدر حديث .

- 1101 - الكافى ج 1 ص 268 بتفاوت

[320]

ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان إلا وان يكون معهما ثالث.

واذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام لزمته الكفارة، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه، روى:

(1102) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني عنهما قال: هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت هي من قبل نفسها؟ قلت: اجبني فيهما قال: ان كان موسرا وكان عالما انه لاينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة، وان لم يكن امرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وان كان امرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.ولا ينافي ذلك ما رواه:

(1103) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.

لان هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما ذكرناه لا تلزمه الكفارة.

وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.

________________________

(1) - 1102 - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافى ج 1 ص 268

[321]

وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم يتمكن فبقرة او شاة، روى:

(1104) 17 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، وان كان جاهلا فلا بأس عليه.

(1105) 18 وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال: يهريق دما.

(1106) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمدبن سنان عن ابي خالد القماط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل أن يزور البيت قال: ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وان كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.

ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع اهله فعليه اعادة الطواف، وان كان في السعى وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة، روى:

(1107) 20 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي اهله قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه،

________________________

(1) - 1108 - الكافي ج 1 ص 269

[322]

قلت: فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي اهله؟ فقال: افسد حجه وعليه بدنة وبرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تعجل عليه حين غشي اهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين (غشي) اهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: ان الطواف فريضة وفيه صلاة والسعى سنة من رسول الله صلى عليه وآله، قلت: أليس الله تعالى يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: (فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا.

المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على انه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فانه تلزمه الكفارة، وقوله عليه السلام: ان السعي سنة، معناه ان وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لانا قد بينا فيما تقدم ان السعى فريضة.

ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه، وان كان جاهلا فليس عليه شئ، روى:

(1108) 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فاخبرتهم فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت اني اخبرت أصحابنا بما اخبرتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة ! فقال له: ان ذاك كان قد بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال: ليس عليك شئ.

________________________

(1) 1108 - الكافى ج 1 ص 269

[323]

(1109) 22 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وان كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.

فان كان قد طاف من طواف النساء ما يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل، وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه اعادة الطواف، روى:

(1110) 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا.

ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مفردة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته وينصرف ان شاء، روى:

(1111) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله قبل أن يسعى بين

________________________

(1) 1109 - 1110 - الكافى ج 1 ص 269 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 245 إلى قوله (ولا يعود) - 1111 - الكافى ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 275

[324]

الصفا والمروة قال: قد افسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

(1112) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.

وحكم من عبث بذكره حتى امنى حكم من جامع على السواء، روى ذلك:

(1113) 26 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزار عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

(1114) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما الذى يجامع.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى غير اهله فأمنى فانه يجب عليه بدنه ان كان موسرا، وان كان وسطا فعلية بقرة، وان كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك ما رواه:

________________________

(1) - 1112 - الفقيه ج 2 ص 276 .

- 1113 - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافى ج 1 ص 269 .

- 1114 - الكافى ج 1 ص 269.

[325]

(1115) 28 - موسى بن القاسم عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى فقال: ان كان موسرا فعليه بدنة، وان وسطا فعليه بقرة، وان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال: واما اني لم اجعل هذا عليه لانه امنى، انما جعلته عليه لانه نظر إلى ما لايحل له.

(1116) 29 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير اهله فانزل قال: عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى اهله فأمنى أو امذى فلا كفارة عليه ويستغفر الله تعالى).

(1117) 30 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم قال: لا شئ عليه.

هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر اليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور، يدل على ذلك ما رواه مسمع ابوسيار عن ابي عبدالله عليه السلام في الرواية التي نرويها فيما بعد ان شاء الله.

قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها اليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).

________________________

(1) - 1115 - الكافى ج 1 ص 269 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 213 وليس فيه - وأما -.

- 1117 - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافى ج 1 ص 268

[326]

(1118) 31 روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المحرم يضع يده على امرأته؟ قال: لابأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها اليه؟ قال: لا بأس، قلت: فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه ادركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا ان يكونه طلب ذلك.

(1119) 32 وعنه عن علي بن ابي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى قال: ان كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أولم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حلمها أو مسها بغير شهوة امنى فليس عليه شئ.

(1120) 33 وعنه عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال: ان كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.

(1121) 34 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع ابي سيار قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة *

________________________

(1) - 1119 - 1120 - الفقيه ج 2 ص 214 والثاني فيه بتفاوت يسير.

- 1121 - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268.

[327]

فلا شئ عليه.

(1122) 35 واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ.

فمحمول على حال السهو دون العمد لان من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا امنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم.

ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل، روى ذلك:

(1123) 36 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمدعن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه.

ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة، روى:

(1124) 37 موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فامنى فليس عليه شئ، روى:

(1125) 38 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن

________________________

(1) - 1122 - الاستبصار ج 2 192 .

- 1123 - الكافى ج 1 ص 268 .

- 1124 - 1125 - الكافى ج 1 ص 269

[328]

وهب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يستمع كلا امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى امنى قال: ليس عليه شئ.

(1126) 39 روى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى قال: ليس عليه شئ.

ولا بأس ان يقبل الرجل امه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع، روى:

(1127) 40 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يقبل امه قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا).

(1128) 41 روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

(1129) 42 وعنه عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاح باطل.

(1130) 43 وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله

________________________

(1)- 1127 - الكافى ج 1 ص 269 والاول رواه عن اصحابنا .

- 1128 - 1129 - 1130 - الاستبصار ج 2 ص 193 واخراج الثالث الكليني في الكافى ج 1 ص 267

[329]

قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

(1131) 44 والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال: انتهيت إلى باب ابي عبدالله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي: مالك؟ قلت: اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني ابوعبدالله عليه السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي: كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد اراد الاحرام واراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال: لي مره فليفعل وليستتر.

قوله عليه السلام: فليفعل، انما اراد به قبل دخوله في الاحرام، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه.

فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، روى ذلك:

(1132) 45 موسى بن القاسم عن عباس عن عبدالله بن بكير عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا.

والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا، روى:

(1133) 46 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.

فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه:

________________________

(1) - 1131 - الاستبصار ج 2 ص 193 .

- 1132 - 1133 - الكافى ج 1 ص 267 والاول بتفاوت في السند (- 42 - التهذيب ج 5)

[330]

(1134) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فاذا احل خطبها ان شاء، فان شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه.

قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم لايعقد النكاح فان عقده لم يتم).

(1135) 48 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.

(1136) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم لاينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.

(1137) 50 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولايزوج محلا.

ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما يلزم من واقع، روى ذلك:

(1138) 51 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام

________________________

(1) - 1135 - 1136 - الكافى ج 1 ص 267 وفى الثاني - ولا يخطب -.

- 1137 - الفقيه ج 2 ص 230 بزيادة فيه - 1138 - الكافى ج 1 ص 267

[331]

قال: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لايحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.

ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه، روى:

(1139) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الاشعري القمي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك.

ومن شكرا(1) مرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي ايضا ذلك كان عليها ايضا بدنة، روى ذلك:

(1140) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الاصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت قلنا: بماذا؟ قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا ابا عبدالله عليه السلام فسألناه فقال: عليه بدنة فقالت: المرأة فاسألوا لي ابا عبدالله عليه السلام فاني قد اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة.

قال الشيخ رحمه الله: (فاذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم اظفاره).

فقد مضى شرحه في باب السعي.

ثم قال: (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا

________________________

(1) قيل هومس الفرج أو اللعب به.

- 1139 - الكافى ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 308

[332]

من طعام، فان قلم اظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).

(1141) 54 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

(1142) 55 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال: عليه مد في كل اصبع، فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

(1143) 56 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره فقال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

فانه لا ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير ان يزيد عليه شيئا، فاذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا اضاف اليه اظافير اليد الاخرى بدلالة الخبر المتقدم عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام.

وهذه الكفارة انما تلزم من قلم اظفاره متعمدا، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان، يدل على ذلك ما رواه:

(1144) 57 الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي حمزة قال:

________________________

(1) - 1141 - 1142 - 1143 - الاستبصار ج 2 ص 194 واخراج الاول الصدوق وفى الفقيه ج 2 ص 227 - 1144 - الاستبصار ج 2 ص 195

[333]

سألته عن رجل قص اظافيره إلا اصبعا واحدا قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لابأس.

(1145) 58 وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: من قلم اظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

(1146) 59 موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن اسحاق الصيرفي قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: ان رجلا احرم فقلم اظفاره فكانت اصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصه فأدماه قال: على الذي افتى شاة.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن حلق رأسه من اذى لحقه فعليه دم شاة أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة ايام).

(1147) 60 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب ابن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال: فأنزلت هده الآية (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)(1) فامره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وقال ابوعبدالله عليه السلام، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالاول بالخيار.

(1148) 61 وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن

________________________

(1) سورة البقرة الاية: 196 .

- 1145 - 1147 - 1148 - الاستبصار ج 2 ص 5 19 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 263 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 228 بتفاوت

[334]

عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لاينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك.

وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام، لان الرواية الاولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، والرواية الاخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك، روى:

(1149) 62 موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين.

والصوم ثلاثة ايام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظلل على نفسه فعليه دم).

وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه:

(1150) 63 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي عليه السلام أظلل وانا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.

(1151) 64 وعنه عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال: ارى ان يفديه بشاةيذبحها بمنى.

قال الشيخ رحمه الله: (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس

________________________

(1) - 1149 - الاستبصار ج 2 ص 196 الكافى ج 1 ص 263 بتفاوت

[335]