[ 24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ]

قال الشيخ رحمه الله:(ومن احرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة).يدل على ذلك ما رواه:

(1003) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى.

فان الله يقول:(فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج) __________________________________

- 1003 - الكافى ج 1 ص 258 بزيادة في آخر

[297]

فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

(1004) 2 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدعن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج.

(1005) 3 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ماهو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

(1006) 4 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.

(1007) 5 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.

__________________________________

- 1004 - الكافى ج 1 ص 229

- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 2 ص 178 واخراج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262

(- 38 - التهذيب ج 5)

[298]

(1008) 6 وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أكلت خبيصا(1) فيه زعفران حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم.

(1009) 7 وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.

(1010) 8 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل:(ثم ليقضوا تفثهم) حفوف(2) الرجل من الطيب.

(1011) 9 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال: لابأس.

فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:

(1012) 10 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال: فقلت لابي عبدالله عليه السلام: ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك

________________

(1) الخبيصا: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.

(2) الحفوف: حف رأسه يحف حفوفا بعد عهده بالدهن.

- 1008 - الاستبصار ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 223

- 1010 - 1011 1012 - الاستبصار ج 2 ص 179 واخراج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 224 والاول بسند آخر

[299]

فقال: استعط به.واما الطيب الذي يجب اجتنابه فاربعة اشياء: المسك والعنبر والزعفران والورس(3) وقد روي والعود، روى:

(1013) 11 موسى بن القاسم عن ابراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.

(1014) 12 وعنه عن سيف عن منصور عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.

(1015) 13 وعنه عن سيف قال: حدثني عبدالغفار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.وخلوق الكعبة لابأس به، روى:

(1016) 14 الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لابأس به هما طهوران.ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله.

(1017) 15 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال: لابأس أن

________________

(19 الورس: نبت أصغر يزرع باليمن ومصنبغ به.

- 1013 - 1014 - الاستبصار ج 2 ص 179 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 223

- 1015 - الاستبصار ج 2 ص 180

[300]

يمسحه بيده أو يغسله.وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلابأس ان لا يمسك على انفه، روى:

(1018، 16 يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه.

ولا بأس باستعمال الحناء وان كان اجتنابه افضل، روى:

(1019) 17 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

(1020) 18 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق(1) فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل ذلك.

قال الشيخ رحمه الله:(وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى:(احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون)(2) وروى:

(1021) 19 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولاتشر اليه فيصيده.

(1022) 20 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:

________________

(1) الشقاق: شقوق في الرجلين.وقد نهى الجواهرى أن يقال شقاق اذا الشقاق عنده داء يكون في الدواب وما يكون في الرجلين فهو شقوق

(2) سورة المائدة الاية: 99 -

- 1018 - الاستبصار ج 2 ص 180 الفقيه ج 2 ص 225

- 1022 - الكافى ج 1 ص 276

[301]

سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم)(1) قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض وما اشبههما إذا شاء)(2).

(1023) 21 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة.

(1024) 22 الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة.

(1025) 23 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة.

(1026) 24 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.

(1027) 25 قال موسى: وحدثني يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي.

________________________

(1) سورة المائد الآية: 97 .

(2) الحضض: بضادين وقيل بظائين وقيل بضاد ثم دواء معروف فيل انه يعقد من أبوال الابل وقيل هوعصار منه مكي ومنه هندي وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل .

[302]

(1028) 26 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأ س ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه، فاما للزينة فلا.

ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة.

روى ذلك:

(1029) 27 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة.

(1030) 28 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي لايكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام مالم يحرم، فاذا احرم فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها، فانه حينئذ يستعمل ما لايكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).

(1031) 29 روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال: سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لاتدهن حين تريد ان تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

________________________

(1) - 1028 - الكافى ج 1 ص 363 ذيل حديث.

- 1029 - الفقيه ج 2 ص 221 .

- 1031- الاستبصار ج 2 ص 181 الكافى ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202

[303]

(1032) 30 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

(1033) 31 والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا اردنا ان نحرم؟ فقال: نعم.

لاينافي ما ذكرناه لانه لايجوز ان تكون اباحة ذلك إذا علم انه تزول رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره.

ويجوز أيضا ان يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج، يدل على ذلك ما رواه:

(1034) 32 ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: قال له ابن ابي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة(1) ليس فيها شئ فامرنا فادهنا منها، فلما اردنا ان نخرج قال: لاعليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماء‌ا إذا بلغتم ذا الحليفة.

فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج والسمن إذا اضطر اليه ما رواه:

(1035) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن

________________________

(1) بان سليحة: نوع من العطر وهو دهن ثمر البان قيل أن بريب.

- 1032 - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافى ج 1 ص 256 .

- 1033 - 1034 - الاستبصار ج 2 ص 182 الفقيه ج 2 ص 201

[304]

ابي الحسن الاحمسي قال: سأل أبا عبدالله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحر يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال: إجعل عليه البنفسج أو الشيرج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.

(1036) 34 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.

(1037) 35 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة.

ومتى استعمل المحرم مافيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم، وان كان في حد الاضطرار، روى:.

(1038) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة).فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك، يزيده بيانا مارواه:

(1039) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار

________________________

(1) 1036 - الكافى ج 1 ص 222 .

- 1037 - الفقيه ج 2 ص 223 .

- 1039 - الكافى ج 1 ص 262 وفيه إلى قوله (بربح طيبة)

[305]

عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.

(1040) 38 وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه.واما الذي يجوز شمه فمثل مارواه:

(1041) 39 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لابأس أن تشم الاذخر(1) والقيصوم(2) والخزامى(3) والشبح(4) واشباهه وانت محرم.

ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة اليه غير انه يمسك على انفه من رائحته.

(1042) 40 روى يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت

________________________

(1) الاذخر: بكسر الهمزة والحا نبات معروف عريض الاوراق طيب الرائحة.

(2) القيصوم: على وزن فيعول نبت بالباديد معروف.

(3) الحزامى: كحبارى نبت زهرة من نبات أطيب الازهار نفخة لها نور كنور البنفسج.

(4) الشبح: نبات معروف أنواعه كثير ة كلنا طيب الرائحة.

- 1041 - الكافى ج 1 ص 363 الفقيه ج 2 ص 225 .

- 1042 - الاستبصار ج 2 ص 183 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 225 والحديث فيه موقوف.

(- 39 - التهذيب ج 5)

[306]

ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:.

(1043) 41 عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم (أيتخلل)؟ قال: نعم لا بأس به قلت: له ان يأكل الاترج؟ قال: نعم قلت له: فان له رائحة طيبة ! فقال: ان الاترج طعام وليس هو من الطيب.

لانه انما اباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به اولى.

قال الشيخ رحمه الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا ان يخاف على نفسه التلف).

(1044) 42 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

(1045) 43 وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا احبه.

(1046) 44 فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (ع) قال: لابأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر.

فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ.

فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، روى:

(1047) 45 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن قال: حدثني جعفر *

________________________

(1) - 1044 - 1045 - 1046 - الاستبصار ج 2 ص 183 واخراج الاخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 222 وفيه (بقلع) بدل (يقطع)

[307]

ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قالا: سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتا ج إلى الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).

(1048) 46 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وانت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.

(1049) 47 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء.

فاما تغطية الرأس فيدل على انه لايجوز ما رواه:

(1050) 48 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

(1051) 49 وروى سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لابأس ان تغطي وجهها كله عند النوم.

[308]

(1052) 50 والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن ابي عمير وامية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار.

فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار، غيرانه يلزمه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه:

(1053) 51 موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال: حدثني زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا اراد أن ينام؟ قال: نعم.

والذي يدل على انه يلزمه الكفارة ما رواه:

(1054) 52 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته.

(1055) 53 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال: لابأس ان يستر بعض جسده ببعض.

ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته اليه، روى ذلك:

(1056) 54 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين

________________________

(1) 1052 - الاستبصار ج 2 ص 184 .

- 53 - 1 - الفقيه ج 2 ص 227 .

- 1056 - الكافى ج 1 ص 264

[309]

عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصدا.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف الضرر العظيم)

(1057) 55 روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

(1058) 56 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا.

(1059) 57 وعنه قال: حدثني النخعي عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس.

شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها.

(1060) 58 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لايظلل إلا من علة أو مرض.

(1061) 59 وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت اليه

________________________

(1) - 1057 - 1058 - الاستبصار ج 2 ص 185 .

- 1059 - 1060 - الاستبصار ج 2 ص 186 واخراج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262 .

- 10561 - الكافى ج 1 ص 261 وفى سنده بشربدل بشير

[310]

فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال: يا ابا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا ابا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال: ياابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.

(1062) 60 وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.

واذا استظل من أذى الشمس او المطر لزمه الفداء، وكذلك المريض، يدل على ما ذلك ما رواه:

(1063) 61 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت اليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام: يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله.

(1064) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟

________________________

(1) 1062 - 1063 - 1064 - الاستبصار ج 2 ص 186 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 262

[311]

فقال أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.

(1065) 63 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فامره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.

(1066) 64 وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.

والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان، روى ذلك:

(1067) 65 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.

وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه، روى ذلك:

(1068) 66 الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر اذا احرمت أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها.

(1069) 67 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم

________________________

(1) - 1065 - الاستبصار ج 2 ص 186 الكافى ج 1 ص 262 .

- 1066 - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافى ج 1 ص 262 .

- 1068 - الاستبصار ج 2 ص 185 الكافى ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226 .

- 1069 - الاستبصار ج 2 ص 185

[312]

له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال: نعم.

فليس ينافي الخبر الاول لان قوله: أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ان يستظلل ويحتمل ان يكون اراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا فقال: نعم.

وقد رخص للنساء التظليل، روى:

(1070) 68 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم.

(1071) 69 وعنه عن حمادعن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

(1072) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة(1) فقال: لا وهو للنساء جائز.

(1073) 71 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت: فالنساء؟ قال: نعم.

(1074) 72 سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله: وقد رخص فيه للرجال، يعني في حال الضرورة.

فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.

________________________

(1) الكنيسة: وهي شئ يغرق في المحل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.

- 1071 - الفقيه ج 2 ص 226 .

- 1073 - الاستبصار ج 2 ص 185 بدون السوء‌ل عن حكم النساء.

[313]

ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(1075) 73 العباس عن عبدالله بن المغير ة قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام أظلل وانا محرم؟ قال: لا قلت: أفاظلل واكفر؟ قال: لا قلت: فان مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مامن حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).

(1076) 74 روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

(1077) 75 وعنه عن محمدبن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، وبحك الجسد ما لم يدمه.

(1078) 76 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي.

(1079) 77 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

(1080) 78 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام

________________________

(1) - 1075 - الاستبصار ج 2 ص 187 وفيه صد ر الحديث الفقيه ج 2 ص 225 .

- 1079 - الفقيه ج 2 ص 230 .

- 1080 - الكافى ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 230(40 - التهذيب ج 5).

[314]

قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.

(1081) 79 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يقلم اظفاره).

(1082) 80 موسى بن القاسم عن عبدالله الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال: فقال: يدعها، قال قلت: انها طوال ! قال: وان كانت، قلت: فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم.

(1083) 81 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال: لايقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.

قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).

(1084) 82 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا

________________________

(1) - 1081 - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافى ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228 .

- 1082 - 1083 - الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228 .

- 1084 - الكافى ج 1 ص 270 بزيادة في آخره.

[315]

(1085) 83 ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.

(1086) 84 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء.

(1087) 85 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لايشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟ !.

قوله عليه السلام: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل، انكار وتنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لاتجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.

________________________

(1) - 1085 - الكافى ج 1 ص 270 .

- 1086 - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافى ج 1 ص 270 .

- 1087 - الاستبصار ج 2 ص 188 الفقيه ج 2 ص 230

[316]