6 - باب المواقيت

قال الشيخ رحمه الله: (إعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه ولا يجوز لهم التقدم في الاحرام من قبل بلوغه ولا التأخر عنه).

يدل على ماذلك ما رواه:

(155) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن، وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، وانما مثل ذلك مثل من صلي في السفر اربعا وترك الثنتين.

_______________

- 155 - الاستبصار ج 2 ص 161 الكافى ج 1 ص 254

[52]

(156) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ قال: يا ميسر أتصلي العصر اربعا أفضل ام تصليها ستا؟ فقلت: اصليها اربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها.

(157) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال: قال ابوعبدالله (ع): من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له، ومن احرم دون الميقات فلا احرام له.

(158) 4 - موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال: كنت انا وابي وابوحمزة الثمالي وعبدالرحيم القصير وزياد الاحلام فدخلنا على ابي جعفر (ع) فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال: له من اين احرمت؟ قال: من الكوفة قال: ولم احرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم انه قال: ما بعد من الاحرام فهو اعظم للاجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لابي حمزة من أين أحرمت؟ قال: من الربذة، فقال له: ولم لانك سمعت أن قبر أبي ذر بها فاحببت أن لاتجوزه، ثم قال لابي ولعبد الرحيم: من اين احرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: اصبتما الرخصة واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير، وذلك ان الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف.

(159) 5 - وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل احرم في غير اشهر الحج أومن دون الميقات الذي

_______________

- 156 - الاستبصار ج 2 ص 161 الفقيه ج 2 ص 199.

- 157 الاستبصار ج 2 ص 162 الكافى ج 1 ص 254

- 158 - لاستبصار ج 2 ص 162

- 159 - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافى ج 1 ص 254

[53]

وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس احرامه بشئ فان احب ان يرجع إلى أهله فليرجع، فاني لا ارى عليه شيئا فان ا حب ان يمضي فليمض، فاذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك افضل من رجوعه لانه قد اعلن الاحرام.

وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب، روى ذلك:

(160) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا إبراهيم (ع) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق إيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أويؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوى.

(161) 7 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.

ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فانه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه، روى ذلك:

(162) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.

(163) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان

_______________

- 160 - الاستبصار ج 2 162 الكافى ج 1 ص 254 بتفاوت يسير

- 161 - 162 - 63 - الاستبصار ج 2 ص 163 واخرج الا ول الكلينى في الكلفى 1 ص 254

[54]

عن علي بن ابي حمزة قال: كتبت إلى ابي عبدالله (ع) اسأله عن رجل جعل الله عليه ان يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة.

(164) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي نصرعن عبدالكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.

ومن احرم قبل الميقات فاصاب صيدا فليس عليه شئ، روى ذلك:

(165) 11 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبدالله عن رجل عن ابي جعفر (ع) قال: من احرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فاصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه.

(166) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وانت محرم، فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب

_______________

(1) العقيق: واد من ادوية المدينة بزيد على يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.

(2) ياملم: يقات أهل اليمن وهو موضع على ليلتين من مكة.

(3) قرن المنازل: ميقات أ هل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها

- 164 - الاستبصار ج 2 ص 163 .

- 166 - الكافى ج 1 ص 253.

 

[55]

الجحفة (1) وهي مهيعة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة (2) ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

(167) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله (ع): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لاهل الشام الجحفة، ووقت لاهل نجد العقيق، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.

(168) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب الخزاز قال: قلت لابي عبدالله (ع) حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أوشئ صنعه الناس؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل نجد العقيق وما انجدت.

(169) 15 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من اين هو؟ قال: اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة

________________________

(1) الجحفة: بضم المعجمة مكان بين المدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.

(2) ذو الحليفة: موضع على ستة اميال من المدينة.

- 167 - 168 - الكافى ج 1 ص 253 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 198 بزيادة فيه

[56]

وأهل اليمين من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة -.

(170) 16 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث (1) إلى غمرة (2) ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل الشام الجحفة، ولاهل اليمن يلملم.

(171) 17 - وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: حد العقيق اوله المسلخ (3) وآخره ذات عرق (4).

(172) 18 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق احرم قال: من اوله وهو أفضل.

(173) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمارعن ابي عبدالله (ع) قال: آخر العقيق بريد اوطاس وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين.

(174) 20 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل عن ابي عبدالله (ع) قال: اوطاس ليس من العقيق.

_______________

(1) البعث: بالعين المهملة وهو المثلثة وهو مكان دون المسلخ بستة اميال مما لي العراق .

(2) عمرة: بالغين المعجمة بثر بمكة قديمة.

(3) المسلخ بفتح الميم وكسره اول وادي العقيق من جهة العراق.

(4) ذات عرق: اول تمامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.

(5) اوطاس: موضع معروف وتعت فيه غزوة من عزوات رسول الله صلى الله عليه وآله.

- 172 - 173 - 174 - الكافي ج 1 ص 253

[57]

(175) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمارعن ابي عبدالله (ع) قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال ممايلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان.

(176) 22 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع) خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال: الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا.

(177) 23 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماعن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع) من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.

(178) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستةاميال.وليس لمن احرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك:

(179) 25 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام - يعني الاحرام من الشجرة - فارادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة

_______________

- 175 - الكافى ج 1 ص 254

- 178 - الكافى ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 200 (- 8 - التهذيب ج 5)

[58]

فليس له ان يحرم إلا من المدينة.ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع اليه ويحرم منه ان كان عليه وقت، وان يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى اليه، روى ذلك:

(180) 26 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.

(181) 27 - وعنه عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال: يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك.وليس بين هذه الرواية والا ولى تناف، لانه انما يجب عليه الخروج من الحرم متى لم يخف ان خرج فوت الحج، كما انه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات أهله يلزمه الخروج اليها، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من الميقات إلى ان يدخل الحرم، روى ذلك:

(182) 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن احدهم عليهم السلام قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم.ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه الاحرام منه، روى ذلك:

_______________

- 181 - الكافى ج 1 ص 255

[59]

(183) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.

(184) 30 - وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله.

(185) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.

(186) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني ابوسعيد قال: سألت ابا عبدالله (ع) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه.

(187) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن ابي نصر قال: قلت لابي عبدالله (ع): يروون ان عليا (ع) قال: ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك فقال: سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة.والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات اهله للحج والعمرة معا، فان لم يتمكن من ذلك احرم من خارج الحرم، روى ذلك:

(188) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن المجاور أله ان

_______________

- 187 - الكافى ج 1 ص 254 الفقيه ج 2 ص 199 بيفاوت

- 188 - الكافى ج 1 ص 249

[60]

يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.

(189) 35 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر (ع) قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فان اراد ان يحج عن نفسه أو اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فيلس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت.

(190) 36 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي عبدالله (ع) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام ابراهيم (ع).ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل.ثم يعقد التلبية يوم التروية.

والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه المحرم.روى ذلك:

(191) 37 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما (ع) في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال: يحرم عنه رجل.ومن نسي الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس عليه شئ وقد أجزأته نيته، روى ذلك:

_______________

- 189 - 190 - الكافى ج 1 ص 249

- 191 - الكافى ج 1 ص 255

[61]

(192) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل.

_______________

- 192 - الكافى ج 1 ص 255 وهو والحديث سابق حديث واحد