[ 23 باب تفصيل فرائض الحج ]

قال الشيخ رحمه الله:(وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض).

هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين اصحابنا وانها واجبه، وان من ترك واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له، غير اني اورد ما يدل على ذلك ايضا على التفصيل، وان كان قد مضى كل ذلك في ابوابه، غير انه لايضر اعادة شئ منه في هذا المكان ان شاء الله، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه:

(964) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وانت محرم، فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

(965) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل

________________

- 964 - الكافى ج 1 ص 253 .

- 965 - الكافى ج 1 ص 254 وفيه(قال قال ابي)

[284]

الحرم قال: عليه أن يخرج إلى ميقات اهل ارضه، فان خشي ان يفوته الحج احرم من مكانه، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.

(966) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.فهذه الآخبار كلها تدل على وجوب الاحرام لان الخبر الاول تضمن النهي عن الجواز بالميقات إلا بالاحرام، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فانه يجب عليه الرجوع إلى ميقات اهله إذا تمكن منه، فان لم يتمكن يحرم من حيث هو، فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال.فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه:

(967) 4 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى ان قال: واعلم انه لابد من التلبية الاربعة التي في اول الخبر وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، واكثر من ذى المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وقد اوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى، واما الطواف فقد بينا فيما تقدم ايضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي بين الصفا والمروة، وكذلك القارن، والمتمتع

__________________________________

- 966 - الكافى ج 1 ص 255 .

- 967 - الكافى ج 1 ص 258.

[285]

يلزمه ثلاثة اطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى ان شاء الله تعالى، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

(968) 5 موسى بن القاسم عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون.

(969) 6 وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام مثله وقال: ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عزوجل(واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلاة.

(970) 7 وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد وذكر الدعاء.

فهذه الاخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد من انواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لاعادته.واما طواف النساء ففريضة ايضا وقد بيناه فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:

(971) 8 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: قال ابوالحسن عليه السلام: في قول الله عزوجل:(وليطوفوا بالبيت العتيق)(1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.

(972) 9 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض

________________

(1) سورة الحج الاية: 29 .

- 968 - الكافى ج 1 ص 282 .

- 971 - 972 - الكافى ج 1 ص 305 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291 بتفاوت مرسلا

[286]

اصحابنا عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف النساء.وركعتا الطواف ايضا فريضة يدل على ذلك ما رواه:

(973) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف.فاما الذي يدل على ان السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه:

(974) 11 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج قال: ليس عليه شئ، قال: قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.وقد بينا فيما تقدم ايضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه، والذي يدل على ان الوقوف بعرفة فريضة ما رواه:

________________

- 973 - الكافي ج 1 ص 282 .

- 974 - الكافى ج 1 ص 298

[287]

(975) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله عليه وآله قال: ان اصحاب الاراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الاراك.

(976) 13 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة، وقال: ان اصحاب الاراك لا حج لهم.وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله ابطل حج من خرج من حد عرفات وان كان واقفا، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة، واما الذي رواه:

(977) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة.لا يعترض ما ذكرناه لان المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى(فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

________________

- 975 - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافى ج 1 ص 292 الفقيه ج 2 ص 281 وفيه قول الني صلى الله عليه وآله فقط.

- 976 - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافى ج 1 ص 293 .

- 977 - الاستبصار ج 2 ص 302 الفقيه ج 2 ص 206 بزيادة فيه

[288]

الحرام) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك اضيف إلى السنة.واما الذي يدل على ان الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم ايضا وهو قوله(الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(978) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من افاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع.

(979) 16 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال: يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى:(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم)(2)، وروى:

(980) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

_______________________

(1) سورة البقرة الاية: 198.

(2) سورة البقرة 196 .

- 978 - 979 - الكافي ج 1 ص 95 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283 .

- 980 - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافى ج 1 ص 299

[289]

قال الشيخ رحمة الله:(ومن دخل مكة يوم التروية) إلى قوله:(ومن حصل بعرفات).فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لاعادته لان فيه غنى في ذلك المكان.

قال الشيخ رحمه الله:(ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد ادركها، وان لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته، وان حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد ادرك الحج فان لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج).

(981) 18 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتى عرفات، وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه أذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

(982) 19 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ادرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال: ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لايدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقدتم حجه.

________________

- 981 - 982 - الاستبصار ج 2 ص 301(- 37 - التهذيب ج 5)

[290]

وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات، وأن مع التمكن لابد منه ومن تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له، واما مع الاضطرار فانه لابأس ان لا يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(983) 20 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فاذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل ادرك الامام بجمع؟ فقال له: ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

(984) 21 وعنه عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له: وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج.وقد مضى في هذه الاخبار ان من ادرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

(985) 22 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبدالله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فاذا طلعت

________________

983 - 984 - الاستبصار ج 2 ص 303 .

- 985 - الاستبصار ج 2 ص 303

[291]

الشمس فليس له حج، فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعده؟ قال: ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل.

(986) 23 وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

(987) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.

(988) 25 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من ادرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج.

(989) 26 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبدالله بن المغيرة قال: جاء‌نا رجل بمنى فقال: اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبدالله بن المغيرة: فلا حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل اسحاق على ابى الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك

__________________________________

- 986 - 987 8 98 - 989 - الاستبصار ج 2 ص 304 واخراج الثالث الكليني في الكافى ج 1 ص 296

[292]

فقال له: إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج.فهذان الخبران يحتملان معنيين احدهما: ان من ادرك مزدلفة قبل زوال الشمس فقد ادرك فضل الحج وثوابه، دون ان يكون المراد بهما ان من ادركه فقد سقط عنه فرض حجة الاسلام، ويحتمل ايضا: ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن ادرك عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد ادرك الحج لان من تكون هذه حاله فقد ادرك احد الموقفين في وقته وقد تم حجه، والذي يدل على هذاما رواه:

(990) 27 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لاشئ عليه.ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:

(991) 28 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال، ولا ينافيه ما رواه:

(992) 29 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال: يرجع فقلت: ان ذلك فاته؟ فقال: لا بأس به.

________________

- 990 - 991 - 992 - الاستبصار ج 2 ص 305

[293]

(993) 30 وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال: ألم ير الناس لم تبكر منى(1) حين دخلها قلت: فانه جهل ذلك؟ قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: لابأس.فالوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه يرويه تارة عن ابي عبدالله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة، أن من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه، والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان اكمل وافضل، ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج، لان الوقوف القليل يجزي هناك مع الضرورة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(994) 31 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت: فانه لم يخبرهما احد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟ ! قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت بلى قال: قد تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء.

(995) 32 وروى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد

_________________

(1) في الوافى نقلة عن الكافى(لم يكونوا بمنس) وكذا في الاستبصار.

- 933 - الاستبصار ج 2 ص 305 الكاف يج 1 ص 295

- 994 - الاستبصار ج 2 ص 305 الكافى ج 1 ص 295

- 994 - الاستبصار ج 2 ص 306 الكافي ج 1 ص 295

- 995 الاستبصار ج 2 ص 306 الكافى ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283

[294]

ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فاذا افاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها فقد اجزأهم قلت: فان لم يصلوا بها؟ قال: فذكروا الله فيها، فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد اجزأهم.ومن ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك:

(996) 33 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من افاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل.يدل على ذلك ما رواه:

(997) 34 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولاعمرة له، وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل.

(998) 35 وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من ادرك فقد ادرك الحج، قال: وقال ابوعبدالله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

__________________________________

- 996 - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283

- 997 - الاستبصار ج 2 ص 306

- 998 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكفى ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284 وفيهما بزيادة في آخر

[295]

(999) 36 الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع الناس(احراما) ايام التشريق ولا عمرة فيها فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

(1000) 37 والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع ابي عبدالله عليه السلام بمنى اذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.فمحمول على انه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وانما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه، وليس لاحدان يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب، ويحتمل ايضا ان يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل، والذي يدل على هذا ما رواه:

(1001) 38 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن

__________________________________

- 999 - الاستبصار ج 2 ص 307

- 1000 - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافى ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284

- 1001 - الاستبصار ج 2 ص 308 الفقيه ج 2 ص 243 بتفاوت

[296]

رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل.ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى:

(1002) 39 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد قال: كتبت اليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره؟ فكتب عليه السلام: لا يتم حجه.