[ 20 باب النفر من منى ]

قال الشيخ رحمه الله:(فاذا اراد الخروج من منى في النفر الاول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله:(فاذا بلغ مسجد الحصباء).

(926) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فان تأخرت إلى آخر ايام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبدالله عليه السلام قال: كان ابي عليه السلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها.

(927) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فاي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عزوجل يقول:(فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه)(1) فلو سكت لم يبق احد إلا تعجل ولكنه قال:(ومن تأخر فلا اثم عليه).

________________

(1) سورة البقرة الاية: 203 .

- 926 - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافى ج 1 ص 307 وهوصد ر الحديث الفقيه ج 2 ص 287 بدون الذيل فيه.

- 7 30 - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافى ج 1 ص 307

[272]

(928) 3 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبه عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، حسب ما ذكرناه.ومن امسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان ينفر بالليل، روى:

(929) 4 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر.

(930) 5 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الاول فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

(931) 6 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني ابوبصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى اذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.ومن اتى النساء في احرامه أو اصاب صيدا فلا ينفر في الاول، روى ذلك:

________________

- 928 - الاستبصار ج 2 ص 301 .

- 929 - 930 - الكافى ج 1 ص 307 .

- 931 - الفقيه ج 2 ص 288

[273]

(932) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.

(933) 8 وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الاخير حتى يصلي الظهر بمكة روى:.

(934) 9 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار(1) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.

(935) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال: كتبت اليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل، وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب عليه السلام: أما علمت ان رسول ئوالله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.ومن اراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به، روى:

(936) 11 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال: قلت لابي عبدالله

________________

(1) في الكافى(عن حماد عن الحليي) مكان(عن معاوية بن عمار)

- 933 - الكافى ج 1 ص 308

- 934 - 935 - الكافى ج 1 ص 307(- 35 - التهذيب ج 5)

[274]

عليه السلام ماترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه فليقم مشاء وليذهب حيث شاء.واذا نفر الانسان من منى فان شاء رجع إلى مكة ويقيم بها فعل، وان شاء رجع إلى منزله من غير أن يدخل مكة جاز له ذلك، روى:

(937) 12 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان ابي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة.

(938) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

(939) 14 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وقربها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمين ويسار وخلفها نحو من ذلك، ان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل، فانه صلى فيه الف نبي.

(940) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صل ست ركعات في مسجد منى في اصل الصومعة.

__________________________________

- 937 - الكافى ج 1 ص 307

- 938 - الكافى ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 298

- 939 - 940 - الكافى ج 1 ص 307 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 136

[275]

(941) 16 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان ابا عبدالله عليه السلام قال: ان ابي عليه السلام كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير ان ينام بها، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما انزلها حيث بعث بعائشة مع اخيها عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.

(942) 17 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الحصبة فقال: كان ابي عليه السلام ينزل الابطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير ان ينام بالابطح، فقلت له: ارأيت من تعجل في يومين ان كان من أهل اليمن أعليه ان يحصب؟ قال: لا.

________________

- 942 - الكافى ج 1 ص 308 الفقيه ج 2 ص 289 .