[ 19 باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ]

قال الشيخ رحمه الله: فاذا اتى رحله فليقل:(اللهم بك وثقت وبك آمنت وعليك توكلت نعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) ثم قال:(وليرم الثلاث جمرات اليوم الثاني والثالث والرابع كل يوم احدى وعشرين حصاة يكون ذلك من عند طلوع الشمس موسعا إلى غروبها وافضل ذلك ما قرب من الزوال).

(888) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت في يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك، ثم تقدم ايضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها.

(889) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجمار فقال: قم عند

________________

- 888 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافى ج 1 ص 297 .

- 889 - الكافى ج 1 ص 297

[262]

الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت ما اقول إذا رميت قال: كبر مع كل حصاة.

(890) 3 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(891) 4 وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(892) 5 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال: ابوجعفر عليه السلام يا حكم ارأيت لو انهما كانا اثنين فقال: احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته الرمي؟ ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.

(893) 6 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا اصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون احداهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس.

__________________________________

- 890 - 891 - 892 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافى ج 1 ص 297 والاول بسند آخر .

- 893 - الكافى ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285

[263]

(894) 7 وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه، قلت فان لم يذكر إلايوم النفر قال: فليرمها ولا شئ عليه.وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل، روى:

(895) 8 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

(896) 9 سعد عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.

(897) 10 وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن ابي عمير عن علي بن عطية قال: افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبدالملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال: لي هشام أي شئ احدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا ابوالحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار فانصرف، فطابت نفس هشام.فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم، روى:

(898) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله

________________________

- 895 - 896 - الكافى ج 1 ص 298 بتفاوت واخراج والاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 85 .

- 898 - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافى ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285

[264]

عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى:

(899) 12 موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها، قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيده.

قوله عليه السلام: ليس عليه ان يعيد، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة وان كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن او يأمر من ينوب عنه، وانما كان كذلك لان ايام الرمي هي ايام التشريق فاذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الايام، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(900) 13 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فانه لايكون رمي الجمار إلا ايام التشريق.وقد روي ان من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل، روى ذلك:

(901) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: من ترك رمي الجمار

__________________________

- 899 - 900 - 901 - الاستبصار ج 2 ص 297

[265]

متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فانه يجب عليه الاعادة، روى:

(902) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، قال: يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.

(903) 16 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.فان كان قد رمى من الجمرة الاولى اقل من اربع حصيات وأتم الجمرتين الاخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات، وان كان قد رمى من الاولى اربعا فليتم ذلك ولا يعيد على الاخيرتين، وكذلك ان كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة، وان كان قد رماهما باربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة.

(904) 17 روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع: قلت: فان رمى الاولى باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمى الجمرة الاولى باربع والثانية باربع والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي

__________________________________

- 902 - 902 - الكافى ج 1 ص 298(- 34 - التهذيب ج 5)

[266]

الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.

(905) 18 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن اخيه عن علي بن اسباط قال: قال أبوالحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزه اعاد عليها واعاد على ما بعدها وان كان قد اتم ما بعدها، واذا رمى شيئا منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه.ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وان كان من الغد، وكذلك ان رماها ووقعت في محمله فليعدها ايضا، روى:

(906) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالاعلى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا اراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال: يعيدها.ومن علم انه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة من الجمار بحصاة، روى:

(907) 20 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل

________________

- 906 - الكافى ج 1 ص 298

- 907 - الكافى ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285 بزيادة في آخره فيهما

[267]

حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: وان رميت بحصاة فوقعت في م فأعد مكانها، فان هي اصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك.ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وان كان المشي افضل، روى:

(908) 21 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى ابا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا.

(909) 22 وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابنا عن احدهم عليهم السلام في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.

(910) 23 وعنه عن ابى جعفر عن عبدالرحمن بن ابي نجران انه رأى ابا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.

(911) 24 وعنه عن ابي جعفر عن العباس عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لابأس به.والذي يدل على ان المشي فيه افضل، ما رواه:

(912) 25 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.

(913) 26 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان اسأله حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال: ان علي بن الحسين عليهما السلام

__________________________________

- 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - الاستبصار ج 2 ص 298 واخراج الاخيرين في الكافى ج 1 ص 290 والاول بسند آخر

[268]

كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم انفس من منزله فأركب حتى آتي إلى منزله فاذ انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمار.ولا بأس ان يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن اشبههم.روى:

(914) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم.

(915) 28 وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.

(916) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اغمي عليه فقال: يرمى عنه الجمار.

(917) 30 وعنه عن عبدالله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار؟ فقال، يرمى عنه.

(918) 31 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار قال: يرمى عنها وعن المبطون.

(919) 32 موسى بن القاسم عن عبدالله عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: يحمل إلى

________________

- 9145 - 915 - الكافى ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بزيادة في اخر الثاني

- 919 - الكافى ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بدون الذيل فيهما

[269]

الجمار ويرمى عنه، قلت: فانه لا يطيق ذلك؟ قال: يترك في منزلة ويرمى عنه، قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.والتكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات، يدل على ذلك ما رواه:

(920) 33 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل:(واذكروا الله في ايام معدودات)(1) قال: التكبير في ايام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الامصار عشر صلوات، فاذا نفر الناس النفر الاول امسك أهل الامصار ومن اقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.

(921) 34 حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام التكبير في ايام التشريق في دبر الصلاة؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات، وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات، واول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه(الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام) وانما جعل في سائر الامصار في دبر عشر صلوات التكبير لانه إذا نفر الناس في النفر الاول امسك أهل الامصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الاخير.

(922) 35 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن

________________

(1) سورة البقرة الاية 203 .

- 920 - 921 - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافى ج 1 ص 306 .

- 922 - الكافي ج 1 ص 306

[270]

ابي عبدالله عليه السلام قال: تكبير ايام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من ايام التشريق ان انت اقمت بمنى، وان انت خرجت من منى فليس عليك تكبير، والتكبير(الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أبلانا).

(923) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي بدالله عليه السلام قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق.

قوله عليه السلام: التكبير واجب، يريد عليه السلام تأكيد السنة، وقد بينا في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب، يبين ما ذكرناه ما رواه:

(924) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في ايام التشريق قال: ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ.فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير، يدل على ذلك ما رواه:

(925) 38 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير ايام التشريق.

ويكون الوجه في الرواية الاولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لانه غير ممنوع الانسان عن التكبير في جميع الاحوال فكيف بعد صلاة النوافل.

________________

- 923 - 924 - الاستبصار ج 2 ص 299 .

- 925 - الاستبصار ج 2 ص 300

[271]