باب - 18 زيارة البيت

قال الشيخ رحمة الله:(ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النحر افضل، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك).يدل على ذلك ما رواه:

(841) 1 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.

(842) 2 - وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور البيت.

(843) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك.

(844) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.ويدل ايضا على انه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث واكثر من ذلك ما رواه:

__________________________________

- 841 - 842 - الاستبصار ج 2 ص 9، 290 .

- 843 - الاستبصار ج 2 ص 291 الكافى ج 1، 305 .

- 844 - الاستبصار ج 2 ص 291(- 32 - التهذيب ج 5)

[250]

(845) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال: تعجلها أحب إلي وليس به بأس إن اخرها.

(846) 6 - وعنه عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى النفر، انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

(847) 7 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح فقال: ربما أخرته حتى تذهب ايام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب.ويستحب لمن اراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت

(848) 8 - روى موسى بن القاسم عن محمدبن عمرعن محمدبن عذافر عن عمربن يزيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذمن شاربك وزر البيت وطف به اسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ويجئ إلى مكة ويطوف بذلك الغسل بالبيت.وكذلك لابأس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل، ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث او نوم، فان نقضه بحدث أونوم فانه يعيد الغسل حتى يطوف وهو على غسل، روى ذلك:

(849) 9 - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن

___________________

- 845 - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 244 .

- 846 - 847 - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 245 والاول بدون الذيل .

- 849 - الكافى ج 1 ص 304

[251]

ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال: انا اغتسل بمنى ثم ازور البيت.

(850) 10 - وعنه عن عبدالله بن سنان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه ان لم يحدث، فان احدث ما يوجب وضوء‌ا فليعد غسله بالليل.

(851) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور؟ قال: يعيد لانه انما دخل بوضوء.

وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى:

(852) 12 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام اتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم ان الله تعالى يقول:(وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)(1) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر، قال الشيخ رحمه الله:(فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى:

(853) 13 - محمدبن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمارعن ابى عبدالله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد

__________________

(1) ان الاية في سورة البقرة هكذا(ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين الخ) وفي سورة الحج(وطهر بيتي للطائفين والقائمين الخ) وقد سبق هذا الحديث ص 98 .

- 850 - الكافى ج 1 ص 305 .

- 853 - الاستبصار ج 2 ص 293 وفيه الحديث الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت

[252]

ان يوء‌خر، فاذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت(اللهم اعني على نسكك وسلمني له وتسلمه لي اسألك مسألة القليل الذليل لمعترف بذنبه ان تغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم اني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك اسألك مسألة المضطر اليك المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله، فان لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام ابراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله احد.

وقل يا ايها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ احرمت منه قال الشيخ رحمه الله(فاذا فعل ذلك فقد احل من كل شئ احرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف اسبوعا ويصلي ركعتين وقد احل من كل شئ احرم منه، وطواف النساء فريضة مع الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان، ولا يجوز ملامسة النساء إلا بعد هذا الطواف).والذي يدل على أنه فريضة ما رواه:

(854) 14 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن

__________________________________

- 854 - الكافى ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 291

[253]

زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبوالحسن عليه السلام: في قول الله جل ثناؤه(وليطوفوا بالبيت العتيق)(1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.

(855) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل(وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: هو طواف النساء.

(856) 16 موسى بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لو لا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساء‌هم.يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب.

(857) 17 وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طوا ف النساء حتى يرجع إلى اهله قال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فان مات فليقض عنه وليه، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة.والذي يدل على انه يجب في العمرة المبتولة ايضا ما رواه:

(858) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ابي عمير عن اسماعيل ابن رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

________________

(1) سورة الحج الاية: 29 .

- 855 - الفقيه ج 2 ص 291 مرسلا .

- 856 - الكافي ج 1 2 305 بتفاوت.

- 857 - الاستبصار ج 2 ص 233 الكافى ج 1 ص 305 وفيه صد ر الحديث .

- 858 - الاستبصا ر ج 2 ص 231 الكافى ج 1 ص 312

[254]

(859) 19 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابراهيم بن عبدالحميد عن عمر أو غيره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.

(860) 20 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبدالحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.فليس بمناف لما قدمناه لان هذا الخبر محمول على انه اذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء، لان طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج، فاذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(861) 21 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال: كتب ابوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

(862) 22 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله ابوحارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

(863) 23 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد

__________________________________

- 859 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافى ج 1 ص 312 .

- 860 - 861 - 862 - 863 - الاستبصار ج 2 ص 232 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 312

[255]

عن سيف عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلاعلى النساء إلا على الحاج.فليس يعترض ما ذكرناه لان هذه الرواية غير مسندة إلى احد من الائمة عليهم السلام، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها اخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالاكثر والاظهر.فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان، ما رواه.

(864) 24 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فانه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه، يدل على ذلك ما رواه:

(865) 25 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة.والذي يدل على انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه، ما رواه:

(866) 26 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن

________________

- 864 - الكافى ج 1 ص 305 .

- 865 - 866 - الاستبصار ج 1 ص 233 واخراج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 305 وفيه صد ر الحديث بتفاوت.

[256]

عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه:

(867) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال: لاتحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فان لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.

قال الشيخ رحمه الله(ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فان بات بغيرها فعليه دم شاة).

(868) 28 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا ان يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.

(869) 29 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال: في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.

(870) 30 وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاء‌ا فلا ينفجر

________________

- 867 - الاستبصار ج 2 ص 233 .

- 869 - الفقيه ج 2 ص 287 بسند آخر.

- 870 - الكافى ج 1 ص 305

[257]

الصبح إلا وهو بمنى، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة.

والذي يدل على انه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه:

(871) 31 الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال ابوالحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: لا ادري فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، وما احب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.

(872) 32 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن.

(873) 33 وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح قال: ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى اصبح فعليه دم يهريقه.

(874) 34 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس عليه شئ وقد اساء.

(875) 35 وما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن

__________________________________

- 871 - 872 - 873 - 874 - الاستبصار ج 2 ص 292 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 286 .

- 775 - الاستبصار ج 2 ص 293(- 33 - التهذيب ج 5)

[258]

محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس.فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لانهما يحتملان وجهين، احدهما ان يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى ان يطلع الفجر فانه لايلزمه شئ والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

(876) 36 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل.

والوجه الاخر: ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فانه متى خرج بعد انقضاء النصف الاول للزيارة لا يجب عليه شئ، وان كان الافضل الا يخرج حتى يصبح، يدل على ذلك ما رواه:

(877) 37 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبدالغفار الجازي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لايصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.والذي يدل عليه أيضا ما رواه:

(878) 38 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن ايوب عن

__________________________________

- 876 - الاستبصار ج 2 ص 293 الكافى ج 1 ص 305 وهوذيل حديث الفقيه ج 2 ص 286

- 877 - 878 - الاستبصار ج 2 ص 293 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 305 وهو صدر الحديث

[259]

معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.

(879) 39 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال: عليه شاة.فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من قوله إلا ان يكون قد خرجت من مكة لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين، فانه يجوز له ان ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك ما رواه:

(880) 40 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.

(881) 41 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان اصبح دون منى.والذي يدل على ان الافضل الا يخرج إلابعد الفجر ما رواه:

(882) 42 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح

__________________________________

- 879 - 880 - 881 - 882 - الاستبصار ج 2 ص 294 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 306

[260]

الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدلجة(1) إلى مكة ايام منى وانا اريد ان ازور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى.ولا بأس ان يأتي الرجل منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء والافضل المقام بها إلى انقضاء ايام التشريق روى:

(883) 43 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في ايام منى ولا يبيت بها.

(884) 44 وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق؟ فقال: نعم ان شاء.

(885) 45 وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن زيارة البيت ايام التشريق؟ فقال: حسن.

(886) 46 والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق؟ فقال: لا.فلا ينافي ما ذكرناه لانه انما نفى ذلك على جهة الافضل والاولى دون الحظر والايجاب، والذي يدل ذلك ما رواه:

(887) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

________________

(1) الدلجة: بالضم والتحريك في الاول اليل

- 883 - الاستبصا رج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287

- 884 - 885 - 886 - الاستبصار ج 2 ص 295 واخراج الثالث الكليني في الكافى ج 1 ص 306 .

- 887 - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافى ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287

[261]

عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى افضل واحب إلي.