[ 17 باب الحلق ]

قال الشيخ رحمه الله:(وليحلق رأسه بعد الذبح وليقل) إلى آخر الباب يدل على أنه ينبغي ان يبدأ بالحلق بعد الذبح ما رواه:

(808) 1 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك.ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة، ومن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما رواه:

(809) 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لاينبغي له فان عليه دم شاة.

(810) 3 وروى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال: لاينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال بعضهم: ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم ان يؤخروه إلا قال: لا حرج.

________________

- 809 - 810 - الكافى ج 1 ص 203 والثاني بتفاوت فيه واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301

[241]

والذي يدل على ما ذكرناه من اعادة الطواف والسعي ما رواه:

(811) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ.ومن رحل من منى قبل الحلق فانه يرجع اليها ويحلق بها أو يقصر، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار، فان لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك، يدل على ذلك ما رواه:

(812) 5 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

(813) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة ان يحلق.

(814) 7 والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر

________________

- 812 - 813 - 814 - الاستبصار ج 2 ص 285 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301(-1 - التهذيب ج 5)

[242]

قال: يحلق في الطريق أو أين كان.فليس بمناف لما ذكرناه، لان هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه، فاما ما يدل على انه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه:

(815) 8 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان ابوعبدالله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى يقول: من اخرجه فعليه ان يرده.

(816) 9 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال: يرد الشعر إلى منى.

(817) 10 وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ.ولو ان رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا انه قد ترك الافضل والاولى، روى ذلك:

(818) 11 موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال: ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا

__________________________________

- 815 - 816 - 817 - 818 - الاستبصار ج 2 ص 286 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 مرسلا

[243]

قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير والحلق افضل) يدل على ذلك ما رواه:

(819 12 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

(820) 13 وروى موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق.واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(821) 14 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه:

(822) 15 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية:(اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال:(وللمقصرين).

(823) 16 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال: وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق وما كان على جلد الانسان.

________________

- 819 - 821 - الكافى ج 1 ص 303

- 822 - 823 - الفقيه ج 2 ص 139 والثانى بتفاوت فيه

[244]

وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا.والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة، روى:

(824) 17 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة.ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين، روى:

(825) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين(ع) قال: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له: ابدأ بالناصية فبدأ بها.

(826) 19 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية عن ابي جعفر عليه السلام قال: امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الايمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال:(اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).

(827) 20 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال: السنة في الحلق ان يبلغ العظمين.ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك، روى:

(828) 21 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان اقرع الرأس لايحسن ان يلبي فاستفتي له ابوعبدالله عليه السلام فامر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.

__________________________________

- 824 - 827 - 828 - الكافى ج 1 ص 303

[245]

ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما احرم منه إلا النساء والطيب إلا ان يزور، فاذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف النساء، فاذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شئ احرم منه، يدل على ذلك ما رواه:

(829) 22 موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لاحتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.

(830) 23 وعنه عن عبدالرحمن عن علا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفاغطي رأسي؟ قال: نعم.

(831) 24 وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب.

(832) 25 والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.

________________

829 - 830 - 831 - 832 - الاستبصار ج 2 ص 287 واخراج الرابع الكليني في الكافى ج 1 ص 303

[246]

فليس ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له هذه الاشياء وان لم يطف، بيحتمل ان يكون اراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الاشياء، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم بذلك، أو تعويلا على غيره من الاخبار، وقد قدمناه الخبر الاول مفصلا فالحكم به على هذا الخبر أولى، لان هذا مجمل وذاك مفصل والحكم بالمفصل على المجمل اولى، والذي رواه:

(833) 26 - محمدبن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ولد لابى الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل الينا يوم النحر بخبيص(1) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبدالرحمن فأكلت: انا وامتنع الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا: لم نزر البيت فسمع ابوالحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف: وكان هو الرسول الذي جاء‌نا به في أي شئ كانوا يتكلمون؟ فقال: اكل عبدالرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر البيت بعد فقال: اصاب عبدالرحمن، ثم قال: اما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبدالله اخي ان أكل منه فلما جاء ابي حرشه(2) علي فقال: يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال ابي عليه السلام: هو افقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم.

(834) 27 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله

________________

(1) الخيص: وزان فعيل بمني مفعول طعام يعمل من اليمر والزيت والسمن.

(2) التحريش: الاغراء بين القوم.

- 833 - الاستبصار ج 2 ص 288 الكافى ج 1 ص 303 .

- 834 - الاستبصار ج 2 ص 288

[247]

عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت.فليس في هذين الخبرين انه انما اباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع، لانه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وانما لايحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(835) 28 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة، وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه:

(836) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: والبس القميص واتقنع؟ قال: نعم قلت: قبل ان اطوف بالبيت؟ قال: نعم.

(837) 30 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة.قيل له، فان كان فعل؟ قال: ما ارى عليه شيئا.

___________________

(838) 31 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ادريس القمي

- 835 - 836 - 837 - 838 - الاستبصار ج 2 ص 289

[248]

قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا قلت: فانى رأيت ابن ابي سماك يسعى بين الصفاو المروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال: بئس ما صنع قلت: أعليه شئ قال: لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب، لانه يستحب ألا يرجع الحاج إلى احكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن اداء ما وجب عليه.وان كان متى فعله لم يكن عليه شئ، والذي يدل على انهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه:

(839) 32 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان ابي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فان فعل؟ فقال: ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب إلي.وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء، وقد بينا ذلك فلا وجه لاعادته، والذي رواه:

(839) 33 - الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من انه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها.

__________________________________

839 - 840 - الاستبصار ج 2 ص 290

[249]