[ 16 باب الذبح ]

قال الشيخ رحمه الله: (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته ان كان من البدن أو من البقر، فان لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله، والهدي لايجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك، فان ضحى على سبيل التطوع فقد اصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا).

يدل على ذلك قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) (1) فاوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره، ويدل عليه ايضا ما رواه:

(662) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

(663) 2 والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: ان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

________________________

(1) سورة البقر الآية: 196

- 662 - 663 - الاستبصار ج 2 ص 259 واخراج الاول الكليني في اكافى ج 1 ص 299

[200]

فمحمول على من اقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في اشهر الحج لانه مما ندب اليه ورغب فيه، يدل على ذلك ما رواه:

(664) 3 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبدالله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي.ويجوز ايضا ان يكون المراد به تأكيد الفضل، لان من اقام بمكة وكان قد اعتمر في رجب فالافضل له ان يضحي وان كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ.

فان كان المتمتع مملوكا وقد حج مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان شاء امره بالصوم روى:

(665) 4 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال: لا إن الله تعالى يقول: (عبدا مموكا لا يقدر على شئ) (1).

(666) 5 وعنه عن ابن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي ان يتمتع فقال: ان شئت فاذبح عنه، وان شئت فمره فليصم.

(667) 6 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير

________________________

(1) سورة النحل الآ ية: 75

- 664 الاستبصار ج 2 ص 259

- 665 - 666 - 667 - الاسبتصا رج 2 ص 262

[201]

عن جميل بن دراج قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال: فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه.

(668) 7 واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما اضحية واما صوم.

فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم اعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فانه يجب عليه الهدي لانه أجزأ عنه حجه، والحال على ما وصفناه، وقد بينا فيما تقدم ذلك، والوجه الآخر: ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير فانه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك ما رواه:

(669) 8 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام اخرجته معي فامرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الايام التي قال الله تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟ ! قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير.

والهدي الواجب على المتمتع لايجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب فيجوز نحره بمكة، روى ذلك:

(670) 9 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبدالله عليه السلام في

________________

- 668 - الاستبصار ج 2 ص 262

- 669 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافى ج ص 249

- 670 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافى ج 1 ص 299(- 26 - التهذيب ج 5)

[202]

رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، وان كان قد اشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

(671) 10 والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: ان مكة كلها منحر.فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب، ويحتمل ان يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الاول اولى لانه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل.ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة، روى ذلك.

(672) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فاي شئ اعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.

فاما ايام النحر فاربعة ايام بمنى وفي غير منى ثلاثة ايام، روى ذلك:

(673) 12 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم البجلي وابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال: اربعة ايام وسألته عن الاضحى في غير منى فقال: ثلاثة ايام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم

________________

- 671 - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافى ج 1 ص 299

- 672 - الكافى ج 1 ص 299

- 673 - الاستبصار ج 2 ص 264

[203]

بعد الاضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.

(674) 13 وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاضحى بمنى فقال: اربعة ايام، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة ايام.

(675) 14 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام قال: الاضحى ثلاثة ايام وافضلها أولها.

(676) 15 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة ايام، واما في البلدان فيوم واحد.

(677) 16 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار.

فلا ينافي ما ذكرناه لان هذين الخبرين محمولان على ان ايام النحر التي لايجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة ايام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد يوم النحر في سائر الامصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة ايام، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(678) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف

________________

- 674 - الاستبصا رج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 291

- 675 - الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 292

- 676 - 677 - الاستبصار 264 الكافى ج 1 ص 299 واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291

- 678 - الاستبصار ج 2 ص 265 الفقيه ج 2 ص 291

[204]

ابن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة ايام، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام، والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو.والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه:

(679) 18 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن، فان لم تجد فتيسا، فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.وافضل مايضحي الانسان به من الابل والبقر ذوات الارحام، روى:

(680) 19 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

(681) 20 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الابل والبقر أيهما افضل ان يضحى بهما؟ قال: ذوات الارحام، وسألته عن اسنانها فقال: اما البقر فلا يضرك باي اسنانها ضحيت، واما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

(682) 21 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن ابي بصير قال: سألته عن الاضاحي فقال: افضل الاضاحي في الحج الابل والبقر، وقال: ذووا الارحام ولا يضحى بثور ولا جمل.

________________

- 679 - الكافى ج 1 ص 300 بزيادة فيه

- 681 - الكافى ج 1 ص 299

[205]

ويجزي الذكورة من الابل في البلاد روى:

(683) 22 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث، والاناث افضل.

فأما من غير الابل والبقر فالفحل روى:

(684) 23 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبش اجذع املح فحل سمين.

(685) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش اقرن فحل.ينظر في سواد، ويمشي في سواد.

(686) 25 وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الاضحية فقال: اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: ان اشترى اضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فاذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله اولى بالعذر وقال: الاناث والذكور من الابل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا

________________

- 685 - الفقيه ج 2 ص 296 مرسلا

[206]

(687) 26 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى، وقال: وسألته عن الخصي وعن الانثى فقال: الانثى أحب إلي من الخصي.

قال الشيخ رحمه الله:(واعلم انه لايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).

(688) 27 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول: الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.

(689) 28 وعنه عن عبدالرحمن عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: يجزي من الضأن الجذع ولايجزي من المعز إلا الثني.

(690) 29 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدنى مايجزي من اسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت، فالمعز؟ قال: لايجوز الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة، روى ذلك:

____________________

(691) 30 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن

- 690 - الكافى ج 1 ص 299

- 391 - الاستبصار ج 2 ص 256

[207]

ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايضحى إلا بما قد عرف به.

(692) 31 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحى؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.

ولا ينافي هذا ما رواه:

(693) 32 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف.لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي عنه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(694) 33 الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال: انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها.

قال الشيخ رحمه الله:(وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت).

لايجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(695) 34 موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن

________________

- 692 - 693 - 694 - الاستبصار ج 2 ص 265 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 297 .

- 659 - الاستبصار ج 2 ص 266

[208]

ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

(696) 35 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لاتجوز(1) إلا عن واحد بمنى.

(697) 36 والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

(698) 37 وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال: تجزي عن سبعة.

(699) 38 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

(700) 39 وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

________________

(1) في الاستبصار(لا تجوز البدنة الاعن واحد) لكن ما بايد ينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويوء‌يد ذلك خلو الوافي منها.

- 697 - الاستبصار ج 2 ص 266

- 698 - 699 - الاستبصار ج 2 ص 266 الفقيه ج 2 ص 294

- 700 - الاستبصار ج 2 ص 266، 696

[209]

(701) 40 وعنه عن عبدالله بن جعفر الحميرى عن علي بن الريان ابن الصلت عن ابي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت اليه اسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: ان كان ذكرا فمن واحد وان كان انثى فعن سبعة.

(702) 41 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فاذا ابوعبدالله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال: اظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم فقال: ان المغبون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ قلنا: نعم أصلحك الله ان الاضاحي قد عزت علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا: ولاتبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا: تجزي عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين.

(703) 42 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل ابوجعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم؟ قال: ماخف فهو افضل فقال: قلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين.

(704) 43 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا

________________

- 701 - الاستبصار ج 2 ص 267 702

- 703 - الاستبصار ج 2 ص 267 الكافى ج 1 ص 301 .

-704 - الاستبصار ج 2 ص 267 الفقيه ج 2 ص 294 مرسلا(- 27 - التهذيب ج 5)

[210]

عليه السلام قالا: قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين.

فالكلام في هذه الاخبار مع اختلاف الفاظها ومعانيها من وجهين احدهما: انه ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف الفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على ان المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لايجوز واحد إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه:

(705) 44 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟ قال: اما في الهدي فلا، واما في الاضاحي فنعم.

والوجه الاخر: ان يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف هذه الاخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

(706) 45 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة.ولايجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

____________________

(707) 46 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن

- 705 - الاستبصا رج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 297

- 706 - الاستبصار ج 2 ص 268 الكافى ج 1 ص 301

[211]

مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الاضحية بالخصي قال: لا.ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.

(708) 47 روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لايجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لايجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.

(709) 48 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال: ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.

ويستحب ان يضحي بالسمين، روى:

(710) 49 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليه السلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.

(711) 50 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول.

ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه، روي:

(712) 51 موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده

___________________________

- 711 - الكافى ج 1 ص 300

[212]

سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وان اشتراه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه.ومن اشترى هديه ثم اراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الاول ان شاء، روى ذلك:

(713) 52 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم اراد أن يشتري اسمن منها قال: يشتريها فاذا اشترى باع الاولى، ولا ادري شاة قال او بقرة.وحد الهزال الذي لايجزي في الاضاحي ان لايكون على كليتها شئ من الشحم، روى ذلك:

(714) 53 محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال: حججت باهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما القيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فاخبرته ذلك فقال: ان كان على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.

(715) 54 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقرى عن عبدالله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح ابن هاني عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي ان نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء(1) والشرقاء(2)

________________

(1) الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير.

(2) الشرقاء: مشقوقة الاذن

- 713 - الكافى ج 1 ص 299 ذيب حديث .

- 714 - الكافى ج 1 ص 300 .

- 715 - الفقيه ج 2 ص 293

[213]

والمقابلة(1) والمدابرة(2).

(716) 55 وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لايضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء، ولا بالخرماء(3) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن، والجذاء مقطوعة الاذن.وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر عنه مقطوعا أو مكسورا، روى ذلك:

(717) 56 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.

(718) 57 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فانه لايجزي عنه روى ذلك:

________________

(719) 58 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(1) المقابلة: هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل.

(2) المدبرة: هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة.

(3) الخرماء: هي التي شقت اذنها عرضا .

- 716 - الفقيه ج 2 ص 293 .

- 717 - الكافى ج 1 ص 300 الفقيه ج 2 ص 296 بتفاوت .

- 719 - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 295

[214]

انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لايجوز ناقصا.ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه، روى ذلك:

(720) 59 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

(721) 60 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال: ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره.لان هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين.والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:

(722) 61 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالاعلى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لاهدي إلا من الابل ولا ذبح إلابمنى.ومنى كله منحر وافضله المسجد، روى ذلك:

__________________________________

- 720 - 721 - الاستبصار ج 2 ص 269 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 299 وهو صد ر الحديث.

[215]

(723) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال: حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: منى كله منحر وافضل للنحر كله المسجد.ومن اشترى هدية فهلك فان كان تطوعا فقد اجزأ عنه، وان كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل، وليس له ان يأكل منه، واذا كان تطوعا جازله الاكل منه، روى:

(724) 63 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذى يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: ان كان تطوعا فليس عليه غيره، وان كان جزاء‌ا أو نذرا فعليه بدله.

(725) 64 - وعنه عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: ان كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء‌ا أو يمينا، وله ان يأكل منها فان لم مضمونا فليس عليه شئ.قوله عليه السلام: وله أن يأكل منها.

محمول على انه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لايجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه:

(726) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد اجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وان كان مضمونا فليس

________________

- 724 - 725 - الاستبصار ج 2 ص 269 .

- 726 - الاستبصار ج 2 ص 270

[216]

عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

(727) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل من ساق هديا طوعا فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره.

وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من انه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على انه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما اشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فانه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك ما رواه:.

(728) 67 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فاصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد اجزأ عنه.ويحتمل أن يكون المراد به من لايقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

(729) 68 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال: لايجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه.

__________________________________

- 727 - 728 - الاستبصار ج ص 2 270 واخراج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 300

- 729 - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298

[217]

وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل، روى ذلك:

(730) 69 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.

(731) 70 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان اقام بدله فهو أفضل، روى:

(732) 71 أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

(733) 72 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت

__________________________________

- 730 - الكافى ج 1 ص 300 .

- 731 - الكافى ج 1 ص 301 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 298 وفيه صدر الحديث .

- 733 - الكافى ج 1 ص 300(- 28 - التهذيب ج 5)

[218]

قبل أن يذبحها قال: لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.

(734) 73 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن عبدالله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال: اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي: ائت ابا عبدالله عليه السلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال: لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك.

(735) 74 موسى بن القاسمعن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه السلام قال: إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.وإذا عطب الهدي في موضع لايجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه، روى ذلك:

(736) 75 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لايقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة.وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا، روى ذلك:

(737) 76 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

__________________________________

- 735 - الكافى ج 1 ص 302 بتفاوت .

- 736 - الفقيه ج 2 ص 297 عن حفص بن البختري.

- 737 - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298

[219]

عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال: ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه، وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه.وهذا انما يجب ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد أشعر الاول، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فانه لا يلزمه ذبحها، والذي يدل على ذلك ما رواه.

(738) 77 موسى القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها، وان كان اشعرها نحرها.

ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه بغيره فلايجزي عنه، روي:

(739) 78 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديى ضل مني، واقام بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى:

__________________________________

- 738 - الاستبصار ج 2 ص 271

- 739 - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 297

[220]

(740) 79 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس، وشهد له رجلان بذلك فقال له: لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال: ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت.والهدي إذا انتجت فحكم ولدها حكمها في انه يجب ان ينحرهما جميعا، ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها مالم يضر بها روى:

(741) 80 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: اشرب من لبنها واسقي؟ قال: نعم.

(742) 81 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(لكم فيها منافع إلى أجل مسمى)(1) قال: ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.وإذا اراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ويطعن في لبتها، روى:

(743) 82 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن

______________________

(1) سورة الحج الاية: 33 .

- 740 - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافى ج 1 ص 301 .

- 741 - 742 - الكافى ج 1 ص 300 والاول بزيادة واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 300 بسند آخر.

- 743 - الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299

[221]

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:(واذكروا اسم الله عليها صواف)(1) قال: ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض.

(744) 83 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام كيف ينحر البدنة؟ فقال: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين.

(745) 84 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول:(بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فاذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده.ومن اراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بما رواه:

(746) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل:(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله اكبر، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت.

________________

(1) سورة الحج الاية: 36 .

- 744 - الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299 .

- 745 - الكافى ج 1 ص 302 .

- 746 - الكافى ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299

[222]

وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله، روي:

(747) 86 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فانها تجزي عن صاحبها بالنية، روى:

(748) 87 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن ابي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم انما له ما نوى.وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، روى ذلك:

(749) 88 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يبدأ بمنى الذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

فا فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه، روى ذلك:

(750) 89 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح،

__________________________________

- 748 - الفقيه ج 2 ص 296 .

- 749 - الكافى ج 1 ص 302 .

- 750 - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافى ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301

[223]

وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج.

ومن السنة ايأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى:(فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).

(751) 90 روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى:(فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال: القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير.

(752) 91 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله اشركه في هديه.

(753) 92 وعنه عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام ان سعد بن عبدالملك قدم حاجا فلقي ابي فقال: اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له ابي: اطعم أهلك ثلثا، واطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال: القانع الذي يقنع بما ارسلت اليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

__________________________________

- 751 - الكافى ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 294 وفيهما من قوله:(الفانع الذي الخ)

[224]

(754) 93 روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال: كما يأكل في هديه.

(755) 94 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن مولى لابي عبدالله عليه السلام قال: رأيت ابا الحسن الاول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الارض وكشفوا شيئا منها قال: اطعموا وكلوا فان الله عزوجل يقول(فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا).والهدي إذا كان مضمونا فانه لايجوز أكله وقد مضى ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

(756) 95 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال: ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء‌ا فعليه فداؤه قلت: أيأكل منه؟ قال: لا انما هو للمساكين، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: يأكل منه؟ قال: يأكل منه.

(757) 96 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

(758) 97 وروى محمدبن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن

_______________

- 754 - 755 - الكافى ج 1 ص 302

- 756 - الاستبصا رج 2 ص 272 الكافى ج 1 ص 302

- 757 - الاستبصار ج 2 ص 273 الكافى ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 295 مرسلا

- 758 - الاستبصار ج 2 ص 273

[225]

عامر عن ابان عن عثمان عن عبدالرحمن عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.

(759) 98 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

(760) 99 وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفربن بشير عن ابي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.فليس في هذه الاخبار اباحة اكل ذلك على كل حال، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(761) 100 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.ولا بأس باكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة الايام وادخارها، روى:

(762) 101 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا نأكل لحم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي إلى اهالينا.

__________________________________

- 759 - 760 - 761 - الاستبصار ج 2 ص 273 واخراج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 302 مرسلا(- 29 - التهذيب ج 5)

[226]

(763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها قال: كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا.

(764) 103 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام.فليس بمناف للخبر الاول لانه لا يمتنع ان يكون محمد بن مسلم شارك ابا الصباح في سماع الخبر، وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى ابوالصباح، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على ان الاولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الايام، وان ما يبقى الافضل ان يتصدق به.ولا يجوز أن يخرج لحم الاضاحي من منى، روى:

(765) 104 فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لايخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة ايام.

(766) 105 وعنه عن فضالة ن معاوية بن عمار قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: لاتخرجن شيئا من لحم الهدي.

__________________________________

- 763 - 764 - 765 - الاستبصار ج 2 ص 274 واخراج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 302 .

- 766 - الاستبصار ج 2 ص 275

[227]

(767) 106 وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما السلام قال: لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال: وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها.

(768) 107 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس اليه، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه.

لان هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا بأس بان يخرجه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(769) 108 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فانه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده.وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها، روى:

(770) 109 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام اربعا وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.

__________________________________

- 767 - 768 - 769 - 770 - الاستبصار ج 2 ص 275 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 302 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 295 بتفاوت فيه

[228]

(771) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.

(772) 111 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان واحمد ابن محمد عن حماد جميعا عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لايخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم.وليس ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر اباحة ذلك على كل حال، ويجوز ان يكون انما اباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه، والذي يدل على هذا ما رواه:

(773) 112 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فانه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.ولا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:

(774) 113 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته

__________________________________

- 771 - 772 - 773 - 774 - الاستبصار ج 2 ص 276

[229]

عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.

(775) 114 وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أمنها ايام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.

(776) 115 وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ذكر ابن السراج انه كتب اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في كتابك: يصوم ثلاثة ايام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: اما ايام منى فانها ايام اكل وشرب لاصيام فيها، سبعة ايام إذا رجع اليه أهله.

(777) 116 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جائز له.

(778) 117 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية

________________

- 775 - الاستبصار ج 2 ص 277 .

- 776 - 777 - 778 - الاستبصار ج 2 ص 277

[230]

ويوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له.فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار، ولا يجوز المصير اليهما والعدول عن عدة احاديث إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل ان يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمد عليه السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام، لانه قد روي ان هذا كان يقوله عبدالله بن الحسن، ونسباه اليه وهما، ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لان الاخبار المتقدمة المروية عند قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة، ولو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه ابوالحسن موسى عليه السلام عن أبيه عليه السلام لان لروايته عليه مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبراء‌ته من الاوهام، روى:

(779) 118 موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن صفوان ابن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما اصلي وابوالحسن عليه السلام قاعد قداميوانا لا اعلم فجاء‌ه عباد البصري قال: فسلم ثم جلس فقال له: يا ابا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الايام التي قال الله تعالى قال: فجعلت اصغي اليهما فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعذ ذلك، قال: افلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن؟ قال: فأيش قال؟ قال: قال يصوم ايام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر بديلا ان ينادي أن هذه ايام اكل وشرب فلا يصومن احد، قال: يا ابا الحسن ان الله قال:(فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر

___________________________

- 779 - الاستبصار ج 2 ص 278

[231]

عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من اشهر الحج.ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق ومتى لم يصم يوم التروية لايجوز له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة ايام متتابعات، يدل على ذلك ما رواه:

(780) 119 موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه ان يصوم يوما آخر.

(781) 120 وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق.

(782) 121 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبدالحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة ايام متتابعات.فليس منافيا لما ذكرناه لانه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات لا يعتد باليومين، والذي رواه:

(783) 122 موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان

__________________________________

- 780 - 781 - 782 - الاستبصار ج 2 ص 279 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 304 .

- 783 - الاستبصار ج 2 ص 281

[232]

ابن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية(1) قال: فان فاته صوم هذه الايام؟ فقال: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق.فلا ينافي ما ذكرناه لانه انما نفى صوم التروية على الانفراد دون ان يكون نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة بدلالة ما قدمناه.ومتى صام الانسان قبل يوم التروية وبعد ايام التشريق فلا يصوم إلا متتابعة روى:

(784) 123 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يصوم الثلاثة الايام متفرقة.

(785) 124 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال: يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فانه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات؟ قال: يصوم الثلاثة الايام بعد النفر، قلت: فان جماله لم يقم عليه؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول(ثلاثة ايام في الحج) قال: قلت قول الله في ذي الحجة !؟ قال ابوعبدالله عليه السلام: ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة.

(786) 125 وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام ________________

(1) في الوافي(قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة) ولا توجد هذه الزيادة في أصل النسخ المخوطة كما لا توجد الاستبصار.

- 784 - الاستبصار ج 2 ص 280 .

- 785 - 786 - الاستبصار ج 2 ص 280 واخراج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت

[233]

يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة ايام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع.

واما صوم السبعة الايام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء صامها متفرقة، روى ذلك:

(787) 126 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: افرقها؟ قال: نعم.

ومن فاته صوم هذه الثلاثة الايام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق ان شاء، وان اراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى:

(788) 127 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له اضحية وفاته الصوم حتى يخرج(1) وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة ايام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في أهله.

(789) 128 سعد بن عبدالله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن

________________

(1) في اكثر النسخ(حتى يحرم 9 مكان(حتى يخرج) ويشبه ان يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام با لحج اه - عن الوفي -.

- 787 - الاستبصار ج 2 ص 281 .

- 788 - 789 - الاستبصار ج 2 ص 282(- 30 - التهذيب ج 5)

[234]

سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا وقال: يصوم ثلاثة ايام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام إذا رجع إلى أهله.وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام المقدم ذكره من قوله: انه يصوم وهو مسافر، لانه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، وانما قصد إلى ابانة جواز صوم هذه الثلاثة الايام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز الصوم في السفر، والذي يؤيد ما ذكرناه من انه اراد عليه السلام التخيير في ذلك ما رواه:

(790) 129 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وان كان له مقام بمكة واراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

(791) 130 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الايام ان صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر.

فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لانه اراد عليه السلام لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع

__________________________________

- 790 - الاستبصا رج 2 ص 282 .

- 791 - الاستبصار ج 2 ص 283

[235]

إلى أهله، والذي رواه.

(792) 131 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فانه يبعث به، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة ايام في بلده حسب ما قدمناه، والاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه، وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب ايام التشريق.

وقد روي رخصة في انه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر، والعمل على ما ذكرناه اولا، روى:

(793) 132 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني ابان الازرق عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.ولايجوز ان يحلق الرجل رأسه ولايزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى:

(794) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي عمير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشتريت اضحيتك

________________

- 792 - الاستبصار ج 2 ص 283 الفقيه ج 2 ص 304

- 793 - الاستبصار ج 2 ص 283 الكافى ج 1 ص 304 بسند آخر.

- 794 - الاستبصار ج 2 ص 284 الكافى ج 1 ص 302 بتفاوت

[236]

وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان احببت ان تحلق فاحلق.

(795) 134 روى موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.

(796) 135 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ان يقدموه إلا اخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج.فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين او ناسين، فاذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(797) 136 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يارسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله

__________________________________

- 795 - 796 - الاستبصار ج 2 ص 284 واخراج الثاني الكليني في الكافى ج 1 ص 303 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 .

- 797 - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافى ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301

[237]

عليه وآله: لاحرج.

(798) 137 وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.ومن ساق معه هديا في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر، روى ذلك:

(799) 138 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه، فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى:

(800) 139 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فان لم يجد فليصم عنه عشرة ايام، روى ذلك.

(801) 140 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبدالرحمن بن اعين قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا

__________________________________

- 798 - الاستبصار ج 2 ص 285

[238]

كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال: فليصم عن كل صبي وليه.ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم، روى:

(802) 141 محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن اسباط عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال: لا هذا مما يتزين به المؤمن.يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.والهدي يجزي عن الفرض وعن الاضحية على طريق التطوع، روى ذلك:

(803) 142 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلا م قال: يجزيه في الاضحية هديه.والعلة في اشعار والتقليد ما رواه:

(804) 143 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها.ويجوز في الاضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى:

(805) 144 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبدالله بن عمر قال: كنا بمكة فاصابنا غلاء من الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام

__________________________________

- 802 - الكافى ج 1 ص 304 .

- 805 - الكافى ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 296

[239]

المكاري إلى ابي الحسن عليه السلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلام اليه: انظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه.ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة، فان كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه:

(806) 145 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اسحاق الازرق الصايغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وان لم يكن سمى بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.ومن تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وان لم يفعل فليس عليه شئ، روى ذلك:

(807) 146 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وان لم يذبح فليس عليه شئ، لانه انما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.

[240]