15 باب نزول المزدلفة

قال الشيخ رحمه الله (لا تصل المغرب ليلة النحر إلا بمزدلفة وان ذهب ربع الليل) يدل على ذلك ما رواه:

(624) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الاخرة يجمع فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه واله جمعهما باذان واحد واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

(625) 2 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل.

(626) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوة وحماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الاخرة باذان واحد واقامتين، وانزل بطن الوادى عن يمين

________________________

(1) العنت: بالتحريك الوقوع في الاثم، والهلا ك، والخطأ، والوقوع في أمر شاق.

- 624 - 625 - الاستبصار ج 2 ص 254

- 626 - الكافى ج 1 ص 294

[189]

الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: (اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي ثم اطلب اليك ان تعرفنى ما عرفت اولياء‌ك في منزلي هذا وان تقيني جوامع الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فانه بلغنا ان ابوبا السماء لا تغللق تلك الليلة لاصوات المؤمنين لهم دوي كدوى النحل يقول الله جل ثناؤه (انا ربكم وانتم عبادى وانتم عبادى أديتم حقي وحق علي ان استجيب لكم) فيحط تلك الليلة عمن اراد ان يحط عنه ذنوبة ويغفر لمن اراد ان يغفر له.

(627) 4 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن احمد مابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قالك قلت لابي عبدالله عليه السلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه واله صلاهما في الشعب.فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجيئ إلى جمع عائق حتى يمسى كثيرا.فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذى يدل على ان المراد به مباب ذكرناه ما رواه:

(628) 5 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عثر محمد ابى بين عرفه والمزدلفة فنزل فصلى المغر ب وصلى العشاء بالمزدلفة.

(629) 6 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا باس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.وإذا اراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد واقامتين ولا

________________________

- 627 - 628 - 629 - الاستبصار ج 2 ص 255

[190]

يجعل بينهما نافلة، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج، إلا الافضل ما ذكرناه، روى:

(630) 7 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه واله.

(631) 8 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع اصلي ركعات بعد المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء، ثم تصلي الركعات بعد.فاما ما يدل على انه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن اثما ما رواه:

(632) 9 الحسين سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال: صليت خلف ابى عبدالله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات.وحد المشعر الحرام ما بين المأزمبن إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك:

(633) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر، ووانما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا اليها من عرفات.

(634) 11 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال

________________________

- 630 - 631 - الاستبصار ج 2 ص 255

- 632 - الاستبصار ج 2 ص 256

- 633 - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا وفيه ذيل الحديث

[191]

ابوجعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل.

قال الشيخ رحمه الله: (فاذا اصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه بعرفة) روى:

(635) 12 محمد بن يقعوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئات قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فاذا وقفت فاحمد الله عزوجل واثن عليه واذكر من الائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبى صلى الله عليه واله ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتيمن النار واوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانسن اللهم انت خير مطلوب اليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادى) ثم افض حيث يشرق لك تثبير وترى الابل مواضع اخفافها.ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت، روى ذلك:

(636) 13 محمد بن يقعوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يستحب للصروره ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت.

قال الشيخ رحمه الله: (فاذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).

________________________

- 635 - 636 - الكافى ج 1 ص 294

[192]

(637) 14 موسى بن القاسم عن ابراهيم الاسدى عن معاويه بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع اخفافها، قال ابوعبدالله عليه السلام كان اهل الجاهليه يقولون اشرق ثبير يعنون الشمس كيما تغير، وانما افاض رسول الله صلى الله عليه واله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الابل فافاض رسول الله صلى الله عليه واله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فافض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك فاذا مررت بوادى محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهوالى منى اقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه واله حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم عهدى واقبل توبتى واجب دعوتي واخلفنى فيمن تركت بعدي).ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا انه لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس روى:

(638) 15 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاويه بن حكيم قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام أي ساعة احب اليك ان نفيض من جمع؟ فقال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي احب الساعات إلى، قلت: فان مكشت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال: ليس به بأس.

(639) 16 وروى محمد بن يقعوب عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام

________________________

- 637 - الكافى ج ص 295 الفقيه ج 2 ص 282 وفيهما ذيل الحديث من قوله (فذا مروت بوادي محسر الخ)

- 638 - 639 - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافى ج 1 ص 294 والاول فيه سند آخر

[193]

أي ساعة احب اليك ان افيض من ج‍.مع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إإى قلت: فا مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.

(640) 17 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس.فاما الامام فينبغى له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك:

(641) 18 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغى للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس ان شاؤا عجلوا وان شاؤا اخروا.ولا يجوز الافاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار، ومن افاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة، وان كان ناسيا فلا شئ عليه، روى:

(642) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه، وان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

(643) 20 واما الذى رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد

________________________

- 640 - الكافى ج 1 ص 295

- 641 - الاستبصار ج 2 ص 258

- 642 - 643 - الاستبصار ج 2 ص 256 واخراج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 295 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 284.

(- 25 - التهذيب ج 5)

[194]

عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لابأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس.فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن، فاما مع الاختيار مفلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على ان المراد ما ذكرناه ما رواه !

(644) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما قالك أى امرأة أو رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا باس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليرجع إلى منى، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو وليحمل الشعر اذا حلق بمكة إلى منىوان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.

(645) 22 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: لا باس ان يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

(646) 23 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى اللله عليه واله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.

________________________

- 644 - لاستبصار ج 2 ص 256 الكافى ج 1 ص 295

- 645./ 3 - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافى ج 2 295

- 646 - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافى ج 1 ص 296

[195]

(647) 24 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم قال: افض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن اسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله ارسل اسامة معهن.وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(648) 25 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني عبدالاعلى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه.ومن ترك السعي في وادي محسر فانه يرجع فيسعى فيه، روى ذلك:

(649) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل بوادي محسر فامره ابو عبدالله عليه السلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى.

قال الشيخ رحمه الله: (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فان أخذه من رحله بمنى جاز).

(650) 27 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن

________________________

- 647 - الكافى ج 1 ص 296

- 649 - الكافى ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 282

- 650 - الكافى ج 1 ص 296

[196]

ابي عمير عن معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.

(651) 28 وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خذ حصى ا لجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك.ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك:

(652) 29 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.

(653) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال، سألته من اين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى:

(654) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى:

________________________

(1) الصم: من الحص الصاب.

(2) البرش: الحصى المششمة على ألون ششفة.

- 651 652 - الكافى ج 1 ص 296 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284

- 653 - الكافى ج 1 ص 297

- 654 - الكافى ج 1 ص 296

[197]

(655) 32 ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش.

(656) 33 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة.وينبغي ان تلتقط الحصى، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك:

(657) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول، التقط الحصى ولاتكسر منه شيئا.

قال الشيخ رحمه الله: (فان قدرعلى الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).

(658) 35 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال: ربما فعلت فاما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.

(659) 36 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

________________________

- 655 - 656 - 657 - الكافى ج 1 ص 296

- 658 الاستبصار ج 2 ص 258 الكافى ج 1 ص 297

- 659 - الاستبصار ج 2 ص 258 الكافى ج 1 ص 298

[198]

الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.هذا هو الافضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ، روى:

(660) 37 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابي جعفر عن ابن ابي غسان عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وانت قادر عليه.

قال الشيخ رحمه الله: (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها) إلى اخر الباب روى:

(661) 38 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من اعلاها وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي فتقول مع كل حصاة (الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة اذرع أو خسمة عشر ذراعا، فاذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: (اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال: ويستحب ان يرمي الجمار على طهر.

________________________

- 660 - الاستبصار ج 2 ص 258

- 661 - الكافى ج 1 ص 297

[199]